حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430812821
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439063545/1443
رقم الحكم:4430812821
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439063545 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430812821 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٣٥٤٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن موكله والمدعى عليه ابرما عقد اتفاق بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٣٨هـ بغرض تأسيس شركة (...) والتي تم تأسيسها، وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق محدد المدة، بتاريخ ١٥/٦/١٤٤٠هـ وتم إبرام اتفاقية صلح وتخارج من شركة (...) بين موكله والمدعى عليه على الورق الرسمي لوكيل المدعى عليه حيث جاء فيها (حيث سبق للأطراف انشاء شركة (...) حصة كل طرف ٥٠% وحيث التقت إرادة الأطراف على تخارج الطرف الأول (المدعى عليه في هذه الدعوى) من الشركة لصالح الطرف الثاني مقابل التزام الطرف الأول على دفع مبلغ مالي قدره (٢٨,٩٠٠) ثمانية وعشرون ألف وتسعمائة ريال وذلك يمثل مخالصة مالية بين الأطراف ولا يحق كل طرف الرجوع على الطرف الاخر باي مطالبة مالية فيما يخص الشركة، وبتاريخ ٧/٧/١٤٤٠هـ وتأكيد للاتفاقية المشار اليها بعاليه قام المدعى عليه بتوقيع إقرار مخالصة وتنازل وذلك على أوراق شركته الرسمية وهي الشركة (...) أقر فيها صراحة بتنازله عن الشركة موضوع النزاع وأن الإقرار يعتبر مخالصة مالية لجميع التعاملات المالية بين الأطراف، والمدعي قام بمراجعة وزارة التجارة لإخراج المدعى عليه من السجل ولكنهم طلبوا صدور حكم من المحكمة، وطالب بإلزام المدعى عليه بإخراج المدعى عليه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتية: ١- عقد شراكة بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٣٨هـ مصدق من كاتب العدل. ٢- اتفاقية صلح وتخارج بين الأطراف ممهور بتوقيعهم. ٣- إخطار المدعى عليه ممهور بختم وتوقيع المدعي. ووردت مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليه تضمنت: (أدفع بإحالة الدعوى إلى المحكمة التجارية بأبها لقيام النزاع نفسه أمام الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها، حيث سبق وأن قام موكلي برفع دعوى ضد المدعي في هذه الدعوى (...)، تحمل الرقم (٤٢٨٥١٨٩) وتاريخ ٢٢/٨/١٤٤٢هـ تخص موضوع الشراكة ويطلب فيها من المدعي في هذه الدعوى بتسليمه رأس ماله من الشركة محل النزاع لكون المدعي في هذه الدعوى استأثر بالشركة لنفسه فلم يقم بتسليم موكلي أياً من حقوقه الشرعية والنظامية، ولا تزال القضية منظورة لدى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها، ومحدد لها موعد جلسة قادم في ٤/٩/١٤٤٣هـ، وسبب طول أمد الترافع في تلك القضية هو قيام المدعي في هذه الدعوى بالدفع بتخارج موكلي وهذا الدفع لا يزال منظور في القضية الأولى لكون الفصل فيه يترتب عليه الفصل في طلبنا الأصلي وهو رد رأس المال، وسبق الرد على هذا الدفع في تلك الدعوى ولا تزال القضية منظورة من قبل الدائرة التجارية الأولى وبانتظار الفصل في الدعوى). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤/٠٨/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر الأطراف، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبعرض المذكرة الجوابية على وكيل المدعي طلب مهلة للرد فأجابته الدائرة لذلك، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تزويد الدائرة ببيانات القضية رقم (٤٢٨٥١٨٩) عن طريق النظام فأستعد بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/٠٩/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر الأطراف، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه قدم مذكره أرفق فيها بيانات الدعوى المنظورة لدى المحكمة التجارية في أبها وتشير الدائرة بأن وكيل المدعية لم يقدم المذكرة المطلوبة منه في الموقع الالكتروني، ثم عقب المدعي وكالة بأن هناك دعوى نظرت أمام المحكمة التجارية في أبها برقم (٤٩٩) وتاريخ ١٤٤٠هـ وحكم فيها بعدم الاختصاص المكاني للمدعى عليه وأما القضية التي ذكرها المدعى عليه وكالة فأنها تخص مطالبات مالية أخرى لا يعلم عنها موكله، ثم عقب المدعى عليه وكالة بأن الدعوى المنظورة بالمحكمة التجارية بأبها والتي أشار اليها في مذكرته المؤرخة في ١٧/٩/١٤٤٣هـ، هي خلاف بين الشركاء بحصص رأس المال وذكر بأن المدعي يدعي بانهم متخارجين من تلك الدعوى، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم رده عبر الموقع الالكتروني، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر القضية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر الأطراف، ثم سالت الدائرة أطراف الدعوى عن الدعوى المقامة من المدعى عليه ضد المدعي والمنظورة بالمحكمة التجارية بأبها فذكرا أن المدعى عليه يطلب فيها تسليمه رأس ماله في شركة (...)، فحكمت الدائرة بوقف السير في هذه الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعي بطلب السير في الدعوى، فحددت الدائرة جلسة بتاريخ ١٨ / ٧ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤالهما هل لديهم ما يودان اضافته قرر وكيل المدعي اكتفائه بما سبق فيما ذكر وكيل المدعى عليه انه تم الاتفاق بين موكله والمدعي بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٠٧ هـ على مخالصة منهية لجميع النزاعات بين الطرفين وقد تضمنت خروج موكله من شركة (...) وقد وقعها موكله وسلمها للمدعي لتوقيها الا ان المدعي احتفظ بها ولم يوقعها مما دعى موكله لإقامة دعوى لدى المحكمة التجارية في ابها والتي أوقفت من اجلها هذه الدعوى وقد كان غرض موكله من دعوى ابها هو ان يقر المدعي بالمخالصة وهو ما حصل في تلك الدعوى و بالتالي فان موكله لا يمانع من الخروج من هذه الشركة، وبعر ض ذلك على وكيل المدعي ذكر ان دعوى ابها كانت مقامة من المدعى عليه بالمطالبة في استرداد راس ماله في الشركة وقد حكمت المحكمة برد طلبه كما ان المدعي و المدعى عليه قد اتفقا على خروج المدعى عليه من شركة (...) وذلك بموجب الصلح الموقع بينهما بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٥ هـ، ثم طلب من الدائرة الحكم بإثبات تخارج المدعى عليه من شركة (...) من تاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٥ هـ وعرض ذلك على وكيل المدعى عليه ذكر بان الصلح المؤرخ في ١٤٤٠/٠٦/١٥ غير صحيح فلم يوقع موكله كما ان الذي وقعه شخص غير لا يمثل موكلي وليس لديه تفويض عنه وبما ان المدعي لم يقر بالمخالصة المؤرخة في ١٤٤٠/٠٧/٠٧ الا في القضية المقامة في المحكمة التجارية في ابها فأن التخارج يكون اعتباراً من صدور الحكم النهائي بالقضية وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة اليوم حضر طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي بينته على ان الاتفاقية المؤرخة ١٥/٦/١٤٤٠هـ مبرمه بين المدعي ووكيل المدعى عليه و ذكر ان بينته على ذلك هي الاتفاقية المؤرخة في ٧/٧/١٤٤٠ هـ، ثم سألته الدائرة عن طلبه في هذه الدعوى أجاب اطلب اثبات تخارج المدعى عليه من شركة (...) من تاريخ ٧/٧/١٤٤٠ هـ وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، ولما كان وكيل المدعي يطلب إثبات تخارج المدعى عليه من شركة (...) اعتبارا من تاريخ ٧/٧/١٤٤٠هـ، ولما كان الثابت تخارج المدعى عليه من شركة (...) بناء على الاتفاقية المؤرخة في ٧/٧/١٤٤٠هـ، ولما دفع وكيل المدعى عليه بأن المدعي كان منكرا للاتفاقية المشار إليها ولم يقر بها إلا في القضية التي أقامها موكله ضد المدعي بغرض حمله على الإقرار بالاتفاقية المشار إليها، وطلب من الدائرة أن يكون إثبات التخارج من صدور الحكم في القضية التي أقامها موكله ضد المدعي، ولما كانت الثابت أن المدعى عليه أقام تلك القضية ضد المدعي لطلب رد رأس ماله في شركة (...)، وقد حكمت المحكمة برفض دعواه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تخارج المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) من شركة (...) سجل تجاري رقم (...) لصالح المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) وذلك بتاريخ ٧ / ٧ / ١٤٤٠هـ. والله الموفق.