حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430874887

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470722839/1444
رقم الحكم:4430874887
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470722839 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430874887 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470722839 لعام 1444 هـ المدعي: الشركة السعوديه لتحويل الورق المدعى عليه: عبدالرحمن عمر احمد باجبع الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 23/ 05/ 1440هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليه (منتجات ورقية)، بثمن إجمالي قدره (99,855.45) تسعة وتسعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وخمسون ريال وخمسة وأربعون هللة لم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغاً قدره (99,855.45) تسعة وتسعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وخمسون ريال وخمسة وأربعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في طلب تسهيلات ائتمانية معتمد بختم الطرفين. 2- محررات عادية عبارة عن عدد (4) فواتير على مطبوعات المدعية وبمبلغ إجمالي قدره (85,209.25) خمس وثمانون ألف ومئتان وتسع ريال وخمس وعشرون هللة، مذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه وتوقيع المفوض بالاستلام من قبله. 3- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية وعلى مطبوعاتها للفترة من تاريخ 01/ 01/ 2022م إلى 16/ 06/ 2022م، والمتضمن مبلغ قدره (99,855.45) تسعة وتسعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وخمسون ريال وخمسة وأربعون هللة. وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها وعقدت الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: 19/ 10/ 1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم: 44382820، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة حسب التبليغ المقيد الظاهر في سجل مهام التبليغات، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحته المرفقة بملف القضية، والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغا قدره (99.855/45) تسعة وتسعون ألفا وثمانمئة وخمسة وخمسون ريال وخمسة وأربعون هللة، قيمة توريد بضاعة عبارة عن: منتجات ورقية، سلمت للمدعى عليه، ولم يقم بسداد قيمتها، وذكر أنه أرفق عدة مستندات عبارة عن: طلب تسهيلات ائتمانية معتمد بختم الطرفين، و (4) فواتير مذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه وتوقيع المفوض بالاستلام من قبله ومجموعها هو القيمة محل المطالبة، وكشف حساب صادر من موكلته، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: لما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغاً قدره (99,855.45) تسعة وتسعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وخمسون ريال وخمسة وأربعون هللة، وبما إنه من المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، على أنه: "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، ولما جاء في المادة (21) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ 26/ 05/ 1443هـ، ونصها: " 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها.". وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات طلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم، ولاعتبارها حجة استناداً للفقرة (1) من المادة (29) من ذات النظام، والتي نصت على أنه: "1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليه رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام عبدالرحمن عمر احمد باجبع، هوية وطنية رقم: (...) بأن تدفع لـــــ: الشركة السعوديه لتحويل الورق، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (99.855/45) تسعة وتسعون ألفا وثمانمئة وخمسة وخمسون ريال وخمسة وأربعون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث