حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430777764
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470191986/1444
رقم الحكم:4430777764
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470191986 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430777764 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٩١٩٨٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٢٨هـ الموافق ٠٨/٠٧/٢٠٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه سيارة، بثمن إجمالي قدره (٢٠٩,٥٢٠) مائتان وتسعة ألفًا وخمسمائة وعشرون ريالاً سعوديًا، سدد منه (١٥٤,٣٨٠) مائة وأربعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وثمانون ريالاً سعوديًا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣/٠٦/١٤٢٨هـ الموافق ٠٨/٠٧/٢٠٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادًا إلى (العقد)، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٥,١٤٠) خمسة وخمسون ألفًا ومائة وأربعون ريالاً سعوديًا، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من: ١- العقد، ٢- سندات لأمر، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية/ (...)، بالوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وسألت الدائرة وكيل المدعية هل لديه ما يضيفه؟ فقرر الاكتفاء، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة ١٧/٠٧/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية/ (...)، بالوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، سألت وكيل المدعية هل لديه ما يضيفه؟ فقرر الاكتفاء، فأفهمته الدائرة بأن له يمين المدعى عليه النافية للدعوى فطلبها، بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لتبليغ المدعى عليه باليمين، وفي جلسة ٠٥/٠٩/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية/ (...)، بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...)، بالوكالة رقم (...)، وذكر طرفي الدعوى بأنهما توصلا إلى صلح بينهما على النحو التالي: (يدفع المدعى عليه للمدعية مبلغ (٥٥,١٤٠) خمسة وخمسون ألفًا ومائة وأربعون ريالاً، على أربعة دفعات، الدفعة الأولى بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٤هـ، الدفعة الثانية مبلغ وقدره (١٢٥٠٠) ريالاً وبتاريخ ٢٨ /١١/ ١٤٤٤هـ، الدفعة الثانية مبلغ وقدره (١٢٥٠٠) ريالاً وبتاريخ ٢٨ /١٢/ ١٤٤٤هـ، الدفعة الثالثة مبلغ وقدره (١٢٥٠٠) وبتاريخ ٢٨/ ٠١/ ١٤٤٥هـ يدفع الدفعة الأخيرة وقدرها (١٧,٦٤٠) ريالاً، والله الموفق، بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم إيراده في الوقائع سالفة البيان، ولمّا تواطأت إرادة طرفي النزاع على إنهاء هذه القضية صلحاً كما فُصّلَ في وقائع هذه الدعوى، وحيث اتفق الطرفان على ذلك، وقد أصدراه باختيارهما وقناعتهما ووفق إرادتهما المعتبرة شرعاً، ولما تخوله صفتهما إبرامه، ولما كان الصلح مرغباً فيه شرعاً, فقد قال الله تعالى: (والصلح خير)، وقال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وحيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالصلح (فتح الباري ٦ /٢٢٤)، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً)، وروي عن عمر الفاروق رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك، وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام, فإن الدائرة تذهب إلى إقرار هذه الصلح وإمضائه بين طرفي الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة صلحا بالزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بان تدفع للمدعية (شركة (...) التجارية) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٥١٤٠) ريال، وتدفع على النحو التالي: (يدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ (٥٥١٤٠ريال) على اربع دفعات الدفعة الأولى بتاريخ ٢٨/ ١٠ / ١٤٤٤هـ الدفعة الثانية مبلغ وقدره (١٢٥٠٠ريال) وبتاريخ ٢٨ /١١ / ١٤٤٤هـ الدفعة الثانية مبلغ وقدره (١٢٥٠٠ريال) وبتاريخ ٢٨ / ١٢/ ١٤٤٤هـ الدفعة الثالثة مبلغ وقدره (١٢٥٠٠ريال) وبتاريخ ٢٨ / ٠١/ ١٤٤٥ هـ يدفع الدفعة الأخيرة وقدرها (١٧٦٤٠ريال) والله الموفق.