حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430854380
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢١ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470882419/1444
رقم الحكم:4430854380
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470882419 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430854380 التاريخ: ١٣ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨٢٤١٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تضمنت:" إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (حديد ١٤ ملم وسلك تربيط مقاس١٤*٦ كيلو وحديد سابك ١٠ملم خام) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٩,٩٩١.٥٥) تسعة آلاف وتسع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي و خمسة وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب)، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٩٩١.٥٥) تسعة آلاف وتسع مئة وواحد وتسعون ريال وخمسة وخمسون هلله"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة في ١٣/٩/١٤٤٤هـ: حضر وكيل المدعي، وقد تحضيره الكترونياً، فيما لم يحضر المدعى عليه، وقد تم التأكد من صحة تبليغها الكترونياً، وبسؤال وكيل المدعي عن حقيقة دعوى موكله، فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها، ثم سألته الدائرة عن بينتهم على هذه الدعوى، فذكر بان بينتهم فاتورة مختمة من موكله، ثم ذكر بان يطلب يمين المدعى عليه، وعليه قررت الدائرة تأجيل الدعوى لتبليغ المدعى عليه لأداء اليمين، وفي جلسة هذا اليوم: حضر وكيل المدعي/ (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، فيما حضر وكيلاً عن المدعى عليها وقد تم تحضيره الكترونياً، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها، أقر بصحة المطالبة، وأنها لا زالت بذمة موكلته، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة الحاضر من أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها: بتسليم الثمن وقدره (٩,٩٩١.٥٥) تسعة آلاف وتسع مئة وواحد وتسعون ريال وخمسة وخمسون هللة؛ وذلك قيمة بيع حديد للمدعى عليها، ولما كان وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة المطالبة وأنها لا زالت في ذمة موكلته، وبما أن الإقرار حجة معتبرة فقهاً وقضاءً ونظاماً، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: إلزام مؤسسة (...) سجل تجاري (...)، بأن تدفع لـ/(...)، هوية وطنية (...) مالك مؤسسة (...) سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (٩,٩٩١.٥٥) تسعة آلاف وتسع مئة وواحد وتسعون ريالاً وخمسة وخمسون هلله؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.