حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430853240

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470958002/1444
رقم الحكم:4430853240
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470958002 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430853240 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٥٨٠٠٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها التالي: ١- معدة من نوع كرين قدرة ١٠٠ طن لمدة شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٨٠,٤٩٩) ثمانون ألفًا وأربعمائة وتسعة وتسعون ريالاً. ٢- معدة من نوع كرين قدرة ١٠٠ طن لمدة شهر ميلادي وقيمة الأجرة (١٤,٢٦٠) أربعة عشر ألفًا ومئتان وستون ريالاً. ٣- معدة من نوع كرين قدرة ١٠٠ طن لمدة شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٦٩,٣٥٣) تسعة وستون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريالاً. ٤- معدة من نوع كرين قدرة ١٠٠ طن لمدة شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٣٦,٨٠٠) ستة وثلاثون ألفًا وثمانمائة ريالاً. ٥- معدة من نوع كرين قدرة ١٠٠ طن وايجار لوبد لمدة شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٥٦,٣٥٠) ستة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وخمسون ريالاً. وذكر أن المدعى عليها تسلمت المعدات وترتب في ذمتها مبلغا قدره (٢٥٧,٢٦٣) مئتان وسبعة وخمسون ألفًا ومئتان وثلاثة وستون ريالاً لم تقم بسداده. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٥٧,٢٦٣) مئتان وسبعة وخمسون ألفًا ومئتان وثلاثة وستون ريالاً. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية / (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر مالك الشركة المدعى عليها/ (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وطلب الحكم بأتعاب المحاماة، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من مالك الشركة المدعى عليها قدم مذكرة عبر خانة المحادثات ونصها: أصحاب الفضيلة سلمهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإشارة إلى القضية المقامة من المدعية شركة (...) ضد المدعى عليها وما ورد في لائحة الدعوى عليه فإنني اجيب عنها من خلال التالي: أولا: من الناحية الشكلية: تدفع المدعى عليها بعدم الاختصاص فقد ذكرت المدعية ان دعواها مطالبة بأجرة، ودعاوى الأجرة تخرج عن اختصاص المحكمة التجارية. ثانيا: من الناحية الموضوعية: أفيد فضيلتكم بأن ما ذكرته المدعية غير صحيح كما أنها لم تقدم عقد مبرم بينها وبين المدعى عليها ولم نجده في المرفقات حتى يمكن الجواب عن دعواها. ثالثا: الطلبات: تطلب المدعى عليها من فضيلتكم عدم قبول الدعوى من الناحية الشكلية لعدم الاختصاص، وفي الموضوع الحكم برد دعوى المدعية لعدم صحتها. والله يحفظكم ويرعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المدعى عليها أصالة (...) ا.هـ ثم سألته الدائرة هل يوجد تعاقد أم لا فقال صحيح لا يوجد تعاقد. ثم سألته الدائرة هل قمت بتغيير اسم الشركة من (...) إلى شركة (...) المحدودة فقال نعم صحيح وأنا اشتريت الشركة بما لها وما عليها. ثم عرضت الدائرة عليه أوامر الشراء وسألته الدائرة هل هي على مطبوعات الشركة فقال نعم وهذا شيء عادي في المكتب يقومون العمال بطباعتها ولكن لا يوجد عقد وهذا لا يعد عقد. ثم عرضت عليه الدائرة التايم شيت الصادر من الشركة والمدون فيه ساعات عمل المعدات فلم يجب عن ذلك. ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. فأما عن صفة المدعى عليها؛ فإن الثابت من خلال إقرار مالك الشركة المدعى عليها/ أنه قام بشراء شركة (...) بما لها وما عليها وقام بتغيير اسمها إلى شركة (...) المحدودة؛ مما يعني انعقاد الصفة تجاه المدعى عليها. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٢٥٧,٢٦٣) مئتان وسبعة وخمسون ألفًا ومئتان وثلاثة وستون ريالاً يثمل أجرة معدات أجرتها المدعية للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداده. وحيث إن مالك الشركة المدعى عليها أنكر صحة الدعوى. وقد قدمت المدعية بينتها المتمثلة في أمر شراء محرر على مطبوعات شركة معدات (...) المحدودة، كما قدمت مجموعة من الفواتير ممهورة بتوقيع وختم استلام شركة معدات (...) المحدودة وكشف ساعات عمل صادر من المدعى عليها. وحيث أقر مالك الشركة المدعى عليها أن أوامر الشراء محررة على مطبوعات الشركة ودفع بأن العمال يقومون بطباعتها ولا تعد عقدا. وما دفع به غير صحيح؛ فإن الشركة إما أنها تعلم وتنكر المستندات دون مبرر وهذا يناقض المستندات الصادرة منها، وإما أنها لا تعلم وفرطت في تسليم الأوراق المتعلقة بإبرام العقود للعمال، وهذا لا يعفيها من الالتزامات الناشئة عن هذه التصرفات، وحيث عرضت الدائرة كشف ساعات العمل الصادر من المؤسسة على مالك الشركة المدعى عليها إلا أنه سكت ولم يجب، والقاعدة أن:(السكوت في معرض الحاجة إلى بيان بيان)، وحيث إن الدائرة تعد سكوته عن الجواب إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة ؛ فإن الثابت من خلال جواب المدعى عليها ونكولها عن الجواب عن بعض وقائع الدعوى، ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ‌-جسامة الضرر.ب‌-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.هـ. فإن الدائرة تقدر أتعاب المحاماة مبلغا قدره (٢٥,٧٢٦,٦٠) خمسة وعشرون ألف وسبعمائة وستة وعشرون ريالا، وترى مناسبته بالنظر إلى مقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٥٧,٢٦٣) مائتان وسبعة وخمسون ألفًا ومائتان وثلاثة وستون ريال ثانيا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٢٥,٧٢٦,٦٠) خمسة وعشرون ألف وسبعمائة وستة وعشرون ريالا. عن أتعاب المحاماة لله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث