حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430810716
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢١ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470652985/1444
رقم الحكم:4430810716
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470652985 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430810716 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: افتتحت الجلسة الاولى وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى المتضمنة بأن المدعية وردت بضاعة عبارة عن مستلزمات رجالية للمدعى عليه ، وقد بقي من ثمنها في ذمته مبلغ وقدره (٣٢,٥٢٤.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وعشرون ريالا، وانتهى الى طلب الزام المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور ، إضافة الى اتعاب واضرار التقاضي ، وحصر بيناته بمصادقة رصيد وعقد اتعاب محاماة، وطلب الحاضر مهلة لتقديم بينات أخرى لدى موكلته عبر الطلبات خلال١٠ أيام فاستجابت الدائرة لطلبه وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة التالية حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، واطلعت الدائرة على بينات المدعي وكالة المقدمة عبر الطلبات المتمثلة في طلب فتح حساب محرر بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٤م بين المدعية والمدعى عليه ممهور بتوقيع وختم واسم المدعى عليه، إضافة الى خطاب تفويض محرر من المدعى عليه بتاريخ ٤/١٢/٢٠١٤م موجه للمدعية بتفويض المدعى عليه للمدعو(...) الجنسية بموجب الهوية رقم (...) باستلام البضائع وتسليم المستحقات والتوقيع على الفواتير، كما ارفق السجل التجاري للمدعى عليه، كما اطلعت الدائرة على مصادقة الرصيد المدرجة ضمن مرفقات القضية المتضمنة مصادقة المدعو المفوض(...) على استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ببصمة بنانه واسمه وتوقيعه، ثم قرر الحاضر بأنه يحصر دعواه في قيمة المصادقة، ويحتفظ بحق موكلته في المطالبة بأتعاب المحاماة، وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على الاسباب التالية. الأسباب: لما كان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً الى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوى إلكترونياً فقد قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعية قد تقدمت ببيناتها المتمثلة في طلب فتح حساب محرر بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٤م بين المدعية والمدعى عليه ممهور بتوقيع وختم واسم المدعى عليه، إضافة الى خطاب تفويض محرر من المدعى عليه بتاريخ ٤/١٢/٢٠١٤م موجه للمدعية بتفويض المدعى عليه للمدعو (...) (...) الجنسية بموجب الهوية رقم (...) باستلام البضائع وتسليم المستحقات والتوقيع على الفواتير، إضافة إلى السجل التجاري للمدعى عليه، إضافة إلى ورقة مصادقة على الرصيد وفيها مصادقة المدعو المفوض (...) على استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ببصمة بنانه واسمه وتوقيعه، ولما كان ذلك يعد كافياً في إثبات طلب المدعية؛ حيث إن من المتقرر شرعاً ونظاماً أن الكتابة حجة لقوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)، فلو لم تكن الكتابة حجة لما أرشد الشارع إلى توثيق الحقوق بها، وبناء على ما نصت عليه المادة ٢٩ من نظام الإثبات وفيها ( يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه …)، ولما نصت عليه المادة ٢/٣١ من نظام الإثبات من أنه (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة)، ولأن هذه المستندات التي تقدمت بها المدعية مما تعارف التجار على إثبات التعامل بها، وعرف التجار معتبر لما هو متقرر في القواعد أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ولما نصت عليه المادة ٨٨ من نظام الإثبات من أنه ( يجوز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم)، ولما نصت عليه المادة ٢١ من نظام الإثبات، ولأن المصادقة في حقيقتها إقرار من المدعى عليه بحق المدعية من خلال مفوضه في التعامل معها، وعليه؛ فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغا وقدره (٣٢,٥٢٤.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وعشرون ريالا، ويعد حكم الدائرة نهائيا غير قابل للاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.