حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430850206
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢١ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470953020/1444
رقم الحكم:4430850206
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470953020 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430850206 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470953020 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منكهات عصائر بثمن إجمالي قدره (١٣٥،١١٣.٥٠) مائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال سعودي وخمسون هلله سدد منه (١٠٥،١١٣.٥٠) مائة وخمسة ألفًا ومائة وثلاثة عشر ريال سعودي وخمسون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٩،٤٧٦.٠٠) تسعة آلاف وأربع مئة وستة وسبعون ريال سعودي، ودفعة قدرها (١٢،٩٣٧.٧٥) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة وثلاثون ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله، ودفعة قدرها (٢٠،٦٩٩.٧٥) عشرون ألفًا وست مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي وخمسة وسبعون هلله، ودفعة قدرها (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، ودفعة قدرها (١٢،٠٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال سعودي ودفعة قدرها (١٥،٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، ودفعة قدرها (١٠،٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، ودفعة قدرها (٥،٠٠٠) خمسة آلاف ريال، ودفعة قدرها (٥،٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠٧م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بوكالة رقم: (...) وتاريخ 28/5/1444هـ،كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغه بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها الزام المدعى عليها بدفع مبلغا وقدره (30000) ثلاثون الف ريال سعودي قيمة مبيع مستندا على مصادقة المدعى عليها على المطالبة مما تقرر معه الدائرة على الدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: ثلاثون ألفًا ريال سعودي، (٣٠،٠٠٠) وذلك قيمة توريد منكهات عصائر، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم إبلاغها بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني، واستنادا للمادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة سماع الدعوى وطلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد ممهورة بالختم والتوقيع بالمبلغ المطالب به، ووفقاً للمادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصت على:(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر أو تعتذر فإن ذلك يعد نكولاً عن الجواب والناكل يقضى عليه ويوجب الأخذ بما قدمته المدعية من بينة، كما أن السكوت في معرض الحاجة بيان وامتناع المدعى عليها عن الحضور والجواب يعد بيان بصحة دعوى المدعية، وعليه فإن الدائرة رأت ذلك كافياً لثبوت الحق وتنتهي معه إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: إلزام المدعى عليها / شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: ثلاثون ألفًا ريال سعودي، (٣٠،٠٠٠) وذلك لما هو مبين بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.