حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430841070

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470916957/1444
رقم الحكم:4430841070
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470916957 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430841070 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩١٦٩٥٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعي / (...)، هوية رقم (...)، وكالة داخلية رقم (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي (إن لموكلي في ذمة مؤسسة (...) للتجارة، سعودية الجنسية هوية رقم (...)، مبلغ قدره (١٠١,٩٤٥.٠٠) مائة وواحد ألفًا وتسع مئة وخمسة وأربعون دولار أمريكي -حالة-؛ لقاء توريد كمية من خام البولي بروبلين، وقد أحالني المذكور - آنفا - بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٧م، على المدعى عليه ؛ إذ للمحيل في ذمة المحال مبلغ قدره (١٠١,٩٤٥.٠٠) مائة وواحد ألفًا وتسع مئة وخمسة وأربعون دولار أمريكي -حالة-؛ لقاء توريد كمية من خام البولي بروبلين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إحالتي على المدعى عليه. واختصر المدعي طلباته بالتالي إلزام المحال عليه بأداء الدين. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه وأحيلت إلى هذه الدائرة، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤٤هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور المدعي أصالة وبالاطلاع على صحيفة الدعوى سألته الدائرة عن تحرير دعواه ؟ فأجاب بأنه وكيل عن شركة (...) للعبوات المنسوجة إلا أن النظام جعله أصيلاً على وجه الخطأ كما قرر بأنه تم المصالحة بين الأطراف وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان بحث الصفة مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الدائرة من تلقاء نفسها الفصل فيها، إذ أنّ مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمّ دفْع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، طبقا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها(، وبما أن الثابت للدائرة أن المدعي ليس له صفة في الدعوى، حيث إن الطلب يخص شركة (...) للعبوات المنسوجة التي وهو كيلها إلا أنه أقام الدعوى باسمه الشخصي، والأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعد قبول هذه الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث