حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430786183
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470445303/1444
رقم الحكم:4430786183
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470445303 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430786183 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470445303 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للخدمات التموينية المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/٢٠هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/٠٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية متنوعة عبارة عن بطاطا وشئح برجر وزيت قلي وغيرها كما موضح في الفواتير وعددها تسعة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠١م بثمن إجمالي قدره (٨٧,٦٣٦.٩٦) سبعة وثمانون ألفًا وست مئة وستة وثلاثون ريال سعودي وستة وتسعون هلله سدد منه (١٠,٩٩٣.٦٠) عشرة آلاف وتسع مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي وستون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1-عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير) وأضرار تقاضي, وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٦,٦٤٣.٠٠) ستة وسبعون ألفًا وست مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٦٠٠.٠٠) سبعة آلاف وست مئة ريال سعودي, وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من الفواتير, وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 23/6/1444هـ، حضر وكيل المدعية ((...)) بالوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أفاد بتحرير دعواه حيث إن المدعى عليها سددت جزء من مبلغ المطالبة، ثم أرسل نص دعواه عبر الاتصال المرئي وهي كما يلي: (إنه بتاريخ 09/05/2015م اتفق أطراف الدعوى بموجب فتح حساب اجل أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية متنوعة عبارة عن بطاطا وشرائح برجر وزيت قلي وغيرها كما هو موضح في الفواتير وعددها الفواتير الغير مسددة تسعة وتاريخ ابتداء المديونية من تاريخ 01/03/2022م، بثمن إجمالي قدره (87.636.96) سبعة وثمانون ألفًا وست مئة وستة وثلاثون ريال سعودي ستة وتسعون هلله سدد منه (10.000) عشرة آلاف ريال سعودي وستون هلله بتاريخ 15/06/2022م، ثم تم تسديد مبلغ قدره (16.775.45) ستة عشر ألفا وسبعمائة وخمسة وسبعون ريالا وخمسة واربعون هلله بتاريخ 30/11/2022م وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير) , 2- إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (59.868) تسعة وخمسون ألف وثمانمائة وثمانية وستون ريالا , 3- إلزام المدعى عليها بسدد أضرار التقاضي مبلغ قدره 6000) ستة الاف ريال) هذه دعواي، وبسؤاله عن البينة أحال إلى مرفقات الصحيفة إضافة إلى ما تم إرفاقه اليوم في النظام، ثم قرر الاكتفاء وعليه حجزت القضية للدراسة , وفي جلسة 22/7/1444هـ، حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى علية او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وسألت الدائرة وكيل المدعية عن الختم الذي على الفواتير فذكر بأنه يعود للمدعى عليها فأفهمته الدائرة بترجمة الختم فستعد بذلك بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى, وفي جلسة 7/9/1444هـ، حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه (...) بالهوية الوطنية رقم (...) وذكرة طرفي الدعوى بان توصلا الى صلح على النحو التالي: تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ (44,868) ريال على دفعتين الدفعة الأولى مبلغ (22,434) ريال تدفع بتاريخ 15/10/1444هـ الدفعة الثانية مبلغ (22,434)ريال تدفع بتاريخ 15/11/1444هـ بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم إيراده في الوقائع سالفة البيان، ولمّا تواطأت إرادة طرفي النزاع على إنهاء هذه القضية صلحاً كما فُصّلَ في وقائع هذه الدعوى، وحيث اتفق الطرفان على ذلك، وقد أصدراه باختيارهما وقناعتهما ووفق إرادتهما المعتبرة شرعاً، ولما تخوله صفتهما إبرامه، ولما كان الصلح مرغباً فيه شرعاً, فقد قال الله تعالى: (والصلح خير)، وقال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وحيث إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالصلح (فتح الباري 6 /224)، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً)، وروي عن عمر الفاروق رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك، وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام, فإن الدائرة تذهب إلى إقرار هذه الصلح وإمضائه بين طرفي الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة صلحاً بإلزام المدعى عليه (شركة (...) التجارية) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية (شركة (...) للخدمات التموينية) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (44,868) ريال تدفع على دفعتين الدفعه الأولى مبلغ (22,434)ريال تدفع بتاريخ 15/10/1444هـ الدفعة الثانية مبلغ (22,434)ريال تدفع بتاريخ 15/11/1444هـ، والله الموفق.