حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430843136
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470682376/1444
رقم الحكم:4430843136
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470682376 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430843136 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470682376 لعام 1444 هـ المدعي: الشركة (..) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (307,991) ثلاث مئة وسبعة آلاف وتسع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي، تمثل قيمة توريد المدعية للمدعى عليها مواد تكييف وعزل وميكانيكا، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات، ففي جلسة 28 /08 / 1444هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة والذي انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (307.991) ثلاث مئة وسبعة آلاف وتسع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي، تمثل توريد المدعية للمدعى عليها مواد تكييف وعزل وميكانيكا، ثم اطلعت الدائرة على جواب المدعى عليها المرفق عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى والمتضمن ما نصه رداً على دعوى المدعية فأني اوجز لفضيلتكم بأن المدعية استلمت دفعات مقدمة من موكلتي ولم تنفذ أعمالاً بكامل قيمة هذه الدفعات المقدمة وقد ترصد في ذمة المدعية مبلغ وقدره 59,658.69 ريال وفقاً للمستندات المرفقة، وتأكيداً على صحة استحقاق موكلتي لهذا المبلغ فقد حررت المدعية شيكاً بنكياً بجزء من هذا المبلغ، ونرفق لكم صورة الشيك وعليه فإن موكلتي تطلب إجراء المقاصة القانونية بين ما تطالب به المدعية من مبالغ (307,911) وبين ما لموكلتي بذمتها وهو مبلغ (59,659) ولا تمانع موكلتي في سداد المبلغ المتبقي وهو (248,252) ريال وبعرض ذلك على ممثل المدعية طلب أجلا للرجوع لموكلته للتأكد من ما أوردته المدعى عليها وتقديم رده فأفهمته الدائرة ان عليه تقديم رده خلال خمسة أيام على أن يرفق عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى فاستعد بذلك. وفي جلسة 1444/10/11هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ثم اطلعت الدائرة على مذكرة الرد المقدمة من قبل المدعية والمرفقة عبر أيقونة الطلبات عبر ملف الدعوى والمتضمنة ما نصه حيث ان المدعية تعاملت مع المدعى عليها في عدة مشاريع في توريد مواد تكييف وعزل في مناطق عدة (...) ومناطق أخرى وحيث ان المشروع مستشفى (...) هي التي ترتبت عليه المديونية البالغ مقدارها (307.991) ريال بتاريخ 2023/01/07م اما ما ذكرته المدعى عليها بان لديها مطالبة مالية البالغ مقدارها (59.000) ريال بتاريخ 2018/04/07م بمشروع (...) الكائن خارج منطقة (...)وان كان لها مطالبة وجب عليها رفع دعوى خاصة بهذه المطالبة وحيث ان لدينا عدة مطالبات مالية لديهم ونتقدم بدعاوى مستقلة على كل مشروع وهذا على سبيل المثال لا الحصر ان لدينا مطالبة ضدهم بمشروع (...) بالقضية رقم (4470609580) وصدر صك رقم (...) بإلزامهم بالسداد كما نفيد فضيلتكم بان لدينا مطالبات مالية على المدعى عليها في مشاريع أخرى جاري العمل عليها وتقديمها في دعاوى مستقلة اطلب إلزام المدعى عليها بان تسدد مبلغ وقدره (307.991) ريال ثلاثمائة وسبعة الف وتسعمائة وواحد وتسعون ريال واطلب إلزام المدعى عليها بسداد اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (35.000) ريال خمسة وثلاثون الف ريال ثم عقب ممثل المدعية بأن موكلته ترفض المقاصة مع المدعى عليها وأنه إذا كان للمدعى عليها مطالبة فلها الحق في رفعها بدعوى مستقلة، وبسؤال الطرفين عما يضيفانه قررا اكتفاءهما بما سبق تقديمه، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (307,991) ثلاث مئة وسبعة آلاف وتسع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي، تمثل قيمة توريد المدعية للمدعى عليها مواد تكييف وعزل وميكانيكا، وقدمت لإثبات دعواها مايثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها وهي الفواتير وسندات الاستلام وكشف الحساب، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، ولما كانت المدعى عليها قد أقرت بجزء من مبلغ المطالبة وطلبت المقاصة بما تبقى مع المدعية، ولما كان الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما جاء أيضا في نظام الإثبات في الفقرة (1) من المادة (16) على أنه: يكون الإقرار صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة ،ولما كانت المدعية قد رفضت المقاصة وأكدت على إلزام المدعى عليها بكامل المبلغ المطالب به، ولما كان الأمر كذلك فإن للمدعى عليها حق رفع مبلغ المقاصة في دعوى مستقلة بعد رفض المدعية لها،وبما أن الدائرة قد اطلعت على البينات والمستندات المقدمة من قبل المدعية المشار إليها سلفا ورأت بأنها حجة على المدعى عليها، ودليلاً على ثبوت المبلغ محل المطالبة في حقها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ الشركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (307.991) ثلاث مئة وسبعة آلاف وتسع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.