حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430880383
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470998145/1444
رقم الحكم:4430880383
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470998145 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430880383 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٩٨١٤٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: معرض (...) للسيارات المدعى عليه: شركة معرض (...) للسيارات شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: إن المدعى عليه لديه أموال لدى شركة (...) للتجارة كما هو موضح في الآتي: عدد ٣ شاحنات (...) ٢٠١٦ مملوكـ/ـة لـ/معرض (...) للسيارات بموجب الحكم قضائي الصادر/ة من المحكمة الاتحادية العليا بدولة (...) برقم (٨٤٨) في ٥ / ٤ / ١٤٤٤ه، أطلب حجز تحفظي للأسباب التالية: لعدم التصرف بالشاحنات لحين صدور حكم قضائي من قبل المحكمة الناظرة في موضوع القضية، ولدي ضمان وهو (مالي)، ولدي كفيل مقتدر وهو/ (...) هوية رقم (...). وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٤ه وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه ارفق بالمحادثة (مقدمة من وكيل المدعي/ (...) بصفته صاحب معرض (...) للسيارات ضد المدعى عليهم: ١- شركة (...) للسيارات ٢- شركة (...) للتجارة والمطلوب إدخاله شركة معرض (...) للسيارات شركة شخص واحد سجل تجاري (...) الوقائع: يملك موكلي (...) الشاحنات الثلاث المستعملة من نوع (...) المدرجة مواصفاتها حسب المبين أدناه النوع: واحد (...)، رقم الهيكلWDASHAAB٢G٠٠٤٤٤١١: الموديل: ٢٠١٦ النوع: واحد (...)، رقم الهيكل: WDASHAAB٣G٠٠٤٥٥٦٦ الموديل: ٢٠١٦ النوع: واحد (...)، رقم الهيكل: WDASHAAB٦G٠٠٤٤٥٦٧ الموديل: ٢٠١٦ وذلك بموجب عقد بيع مبرم مع شركة (...) بتاريخ ٢٥ / ٥ / ٢٠٢١ م وحكم قطعي صادر عن المحكمة المختصة في (...) وتقرير الخبرة المعتمد بموجب الحكم المذكور.وكان قد تم شحن هذه السيارات لصالح المدعي من مكان تواجدها في (...) إلى المملكة العربية السعودية بموجب بوليصة الشحن المرفقة، لشركة (...) للسيارات في الرياض لصالح موكلنا باعتبارها الشركة المتفق عليها والمعتمدة من قبل البائع. وكانت المدعى عليها شركة (...) قد زودت الخبير والمحكمة في (...) والتي أصدرت الحكم المشار إليه بفاتورة مبيعات تقر فيها بأن الشاحنات موجودة لديها على سبيل الأمانة لحين انتهاء إجراءاتها، كما تم تزويد اللجنة بصور فوتوغرافية للشاحنات ومكان تواجدها لإثبات أنه تم شحنها ووصولها إلى المكان المتفق عليه بين البائع والمشتري حيث تواصل مع لجنة الخبرة بهذا الشأن حيث كان تقرير الخبرة والحكم المؤيد له كما هو موضح في متنه قد استند إلى هذه الفاتورة. وحيث أن الحكم المشار إليه يوضح ملكية المدعي (...) للسيارات موضوع الدعوى وأعطى الخيار للمدعي في استلام شاحناته عندما ذكر في المسببات، المستأنف وشأنه في استلام الشاحنات طبقًا لشروط العقد..... إلخ) وحيث أن المدعي طالب المدعى عليه الأول شركة (...) بضرورة تسليمه السيارات كونه يملكها بموجب العقد والحكم وكونها موجودة لديه كوديعة لحين انتهاء الإجراءات، إلا أن المدعى عليه كان يماطل في ردها للمدعي وقد توسط شيخ المعارض فيما بيننا حول هذه المشكلة فحضر المدعى عليه مدير شركة (...) علي محزري أمام مكتب (...) للشاحنات والمعدات الثقيلة (السيد (...)، وأقر أمامه بأن الشاحنات الثلاث موجودة لديه على سبيل الأمانة ويرغب في عمل تسوية مع المدعي السيد (...)، وبأن الشاحنات موجودة حالياً عند طرف ثالث (شركة (...) للسيارات) المدعى عليه الثاني، وأنه سوف يستلمها قريباً ويقوم بالتواصل معنا، إلا أنه لم ينفذ وعده والتزامه بحجة أن السيارات ليست لديه وإنما موجودة لدى المدعى عليه الثاني معرض شركة (...) للتجارة لصاحبه (...)) ولدى مراجعة المدعي للمدعى عليه الثاني بضرورة تسليمه الشاحنات، تبين بأنه قام بتهريبها إلى شركة معرض (...) للسيارات(الجهة المطلوب إدخالها) وحيث أن عدم التزام المودع لديه المدعى عليه الأول بتسليم هذه الشاحنات إنما يشير تواطؤ قائم فيما بينه وبين المدعى عليه الثاني والثالث المطلوب إدخاله ضد المدعي وذلك دون وجه حق. وحيث تبين للمدعي وجود تواطؤ فيما بين المدعى عليهم الأول والثاني بقصد الاستيلاء على السيارات وذلك من خلال الدعوى الصورية المقامة فيما بينهما وكل منهم يدعي ملكيته لها صورياّ بقصد إضفاء الشرعية على استيلائهم عليها دون وجه حق ثم تنازلوا عن هذه الدعوى عندما انكشف أمرهم للمدعي وأراد التدخل في تلك الدعوى وصدر الصك رقم ٤٤٣٠٧٢٢٤٤٤ تاريخ ٢٢ /٨ / ١٤٤٤ه وحيث إن المدعي اضطر للمطالبة برد الوديعة بموجب قضية منظورة أمام المحكمة العامة بالرياض وحيث أنه من الثابت أن يد المدعى عليه الأول على هذه السيارات يد أمانة ولكون هذه الشاحنات موضوع الأمانة هي حالياً تحت يد المدعى عليه الثالث المطلوب إدخاله دون وجه حق أو سند شرعي.وهناك سعي حثيث للتصرف بهذه الشاحنات لمصلحتهم ودون وجه حق (وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه) لذلك نلتمس من فضيلتكم: إعطاء القرار بالحجز التحفظي على الشاحنات الثلاثة الموصوفة أعلاه. وذلك لحين البت في موضوع النزاع.) وبعرض الدعوى على المدعى عليه وسؤاله الجواب عنها قال: إن النزاع الأصلي بخصوص هذه الشاحنات مقام من المدعي في المحكمة العامة بالرياض الدائرة العامة الثالثة عشر ولازالت قيد النظر وقد طلب من المدعي البينات وعليه يكون اختصاص نظر هذا الطلب لدى المحكمة ناظرة النزاع الأصلي وليس المحكمة التجارية بالرياض.، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال: نعم دعوى النزاع الأصلي (رد وديعة) مقام لدى المحكمة العامة بالرياض وعندما رغبنا في طلب الحجز التحفظي أفادنا القاضي بتقديم الطلب في النظام وعندما قدمنا الطلب في ناجز جاءتنا رسالة منهم بأن المختص بنظر طلبات الحجز التحفظي عموما هي المحكمة التجارية لذلك أقمنا هذا الطلب هنا، وبسؤال الطرفين هل لديهم إضافة على ما سبق تقديمه قررا اكتفاء بما سبق تقديمه بناء عليه قفلت الدائرة باب المرافعة ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم . الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلى إيقاع الحجز التحفظي على الشاحنات الموجودة كوديعة لدى المدعى عليهما لما ظهر له محاولتهما التصرف بها لمصلحتهما بلا وجه حق وبما أن المدعى عليه يجيب عن الدعوى بوجود نزاع أصلي مقام من المدعي في المحكمة العامة بالرياض، وبما أن المدعي وكالة يقر بذلك وأن الدعوى مقامة من موكلة على المدعى عليها (رد وديعة) وأن القضية لازالت قيد النظر، وبما أن هذا الطلب تابع للنزاع الأصلي فيكون من اختصاص المحكمة العامة وليس من اختصاص المحكمة التجارية. وبناء على ما تقدم، ولأن بحث الاختصاص يُعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوع الدعوى، ويتعين على الدائرة أن تبين مدى اختصاصها بنظرها، وإذا تبين لها خروج موضوع الدعوى عن اختصاصها الولائي أو النوعي، فعليها أن تحكم به من تلقاء نفسها؛ إذ إن مسألة الاختصاص تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، لتعلقها بالنظام العام، استنادًا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية، ونصها: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وبناء على الفقرة الثانية من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي حصرت اختصاصات المحكمة التجارية وحددتها بما يلي (١ ــ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية والتبعية. ٢ــ الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى ما كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن (١٠٠.٠٠٠) مئة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. ٣ ــ منازعات الشركاء في شركة المضاربة. ٤ ــ لدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. ه ــ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. ٦ ــ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية. ٧ــ الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. ٨ــ الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والصفي والخبير المعنين ونحوهم، متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة. ٩ــ دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها) ولما كانت لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وطلباته أثناء المرافعة لا تندرج في أي من الحالات السابقة، والثابت أن المدعي يطلب الحجز التحفظي على شاحنات تركها لدى المدعى عليه (كوديعة) ولا يوجد بينهما عقود تجارية تخصها، كما أكد المدعي بأن الدعوى الأصلية (رد وديعة) قائمة ومنظورة حالياً لدى المحكمة العامة، وحيث أن هذا الطلب بالحجز التحفظي تابع للدعوى الأصلية، وبناء على ما سبق فإن الدائرة ترى أن المحاكم التجارية غير مختصة بنظر هذا الطلب وأن المختص بنظره هي المحكمة العامة بالرياض لأنها النزاع واقع في مشمول اختصاصها أصالة ولأنها ناظرة النزاع الأصلي حاليا، وبذلك تقضي، وللمدعي حق استئناف الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الطلب. وبالله التوفيق.