حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430843242
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470747086/1444
رقم الحكم:4430843242
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470747086 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430843242 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470747086 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال سعودي ، تمثل قيمة بيع المدعى عليها للمدعي -لعبة السجادة صناعة إيطالية عدد 40 راكب- إلا أن المدعي لم يستلم البضاعة، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 1444/08/10هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (...)وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها ، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ، وبسؤال الدائرة الحاضرة عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجابت بانه تم اللجوء الى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح ، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضرة وانتهاء الدعوى وديا فرفضت الصلح وطلبت السير في الدعوى ، وبسؤالها عن دعواها ارفقت ما نصه تم التعاقد مع المدعى عليه في تاريخ 12-04-2014 م على بيع (لعبة السجادة صناعة إيطالي عدد 40 راكب مستعملة وفي حالة جيدة) في مدينة (...) بمبلغ وقدره 750000 سبع مائة وخمسون الف ريال وتسدد على دفعات أولا: تسلم 250000مئتان وخمسون الف ريال مقدماً ثانيا: 160000مائة وستون الف ريال في تاريخ 01-07-2014م ثالثا: 170000 مائة وسبعون الف ريال في تاريخ 01-09-2014 م رابعا: 170000 مائة وسبعون الف ريال في تاريخ 01-11-2014 م وسلم المدعي مبلغ وقدره 250000 مئتان وخمسون الف ريال ، الا أن المدعى عليه تنصل عن التزاماته ولم يسلم البضاعة حتى تاريخه .وحيث أن العقد شريعة المتعاقدين وموكلي تضرر طيلة المدة بعدم تنفيذ المدعى عليه التزاماته ، بناءً عليه أطلب من فضيلتكم: فسخ العقد وإعادة المبلغ المسلم للمدعى عليه وقدره 250000 مئتان وخمسون الف ريال ثم حصرت الحاضرة دعواها بالمبلغ المطالب به البالغ قدره (250.000) مئتان وخمسون ألف ريال سعودي ، وبسؤالها عن بيناتها وأسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت أنها تستند على العقد والشيك ، وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى تبين عدم وجود الشيك فطلبت منها الدائرة إرفاقه خلال هذا اليوم كما طلبت منها الدائرة إحضار موكلها في الجلسة القادمة فاستعدت بذلك ، وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 28 /08 / 1444هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضورها مدير الشركة المدعى عليها:(...) هوية وطنية رقم (...) ، ثم عقب مدير الشركة المدعى عليها بأنه لم تتم إضافته على ملف الدعوى إلا قبل انعقاد هذه الجلسة ، وطلب إمهاله لتقديم جوابه الموضوعي على الدعوى فأكدت عليه الدائرة بأن عليه تقديم جوابه خلال مدة أقصاها 10 أيام وأن هذه المهلة الأخيرة له لتقديم الجواب على أن يكون عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى فاستعد بذلك. وفي جلسة 11 /1444/10هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضورها مدير الشركة المدعى عليها:(...) هوية وطنية رقم (...) ، ثم أرفق مدير الشركة المدعى عليها جوابه عن الدعوى والمتضمن ما نصه مذكرة رد أولاً: إن ما ذكرته المدعية وكالة غير صحيح، والصحيح إنه بتاريخ 2014/04/22م تم ابرام عقد بيع (لعبة السجادة صناعة إيطالي عدد 40 راكب)، بمبلغ اجمالي قدره (750,000) سبعمائة وخمسون ألف ريال سعودي تسدد على عدة دفعات، بين موكلتنا المدعى عليها شركة (...) والمدعية (...). ثانياً: أوفت موكلتنا بجميع التزاماتها حيث إن المدعية مستلمه للعبه وقد أقرت في العقد الذي قدمته في دعواها باستلامها المبيع في السطر الرابع منه بما نصه: واستلمها الطرف الثاني بموقعه الكائن بـ(...) ، وهذا إقرار بالكتابة وفق المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات التي نصت يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة . وعليه لا صحة لما تدعيه المدعية في دعواها. (مرفق رقم 1) وحيث إن موكلتي قامت بتنفيذ جميع التزاماتها حسب العقد المشار إليه وسلمت المدعية المبيع – وأقرت المدعية بذلك – في حين أخلت المدعية بالاتفاق ولم تسدد باقي قيمة المبيع المتبقية في ذمتها البالغ قيمتها (500,000) خمسمائة ألف ريال، ولم تسدد سوى مبلغ قدره (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال سعودي فقط لا غير. مما تقدم يتبين لفضيلتكم عدم صحة ما تدعيه المدعية في صحيفة دعواها، وانشغال ذمتها بمبلغ قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال، وأن الضرر الفعلي لحق بموكلتي وليس بالمدعية. بناءً عليه أطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: أولاً: إلزام المدعية بسداد مبلغ قدره (500,000) خمسمائة ألف ريال المتبقي من قيمة العقد ورد ما عداها من من طلبات المدعية في دعواها. ثانياً: إلزام المدعية بالتكاليف والمصروفات القضائية. والله يحفظكم ويرعاكم وبعرض ذلك على وكيلة المدعي ذكرت بأن اللعبة لم تستلم ونطلب من المدعى عليها تقديم البينة على ذلك ، فعقب مدير المدعى عليها بأن العقد المبرم بين الطرفين قد نص على استلام المدعية للمبيع ، وبمواجهة وكيلة المدعي لنص العقد أرفقت ما نصه عبر دردشة برنامج التيمز 1- العبرة بالمقاصد وليست بالألفاظ، والمقصد هو: يستلمها ، وليس أنه استلمها فعليهاً. 2- إن كان المدعى عليه يتمسك بالإملاء وحرفية اللفظ، فإن اللفظ مكتوب فيه: أستلمها ، بهمزة القطع. و أستلمها تدل على المستقبل، ولا تدل على الماضي. لأن اللفظ استلمها بهمزة الوصل وبكسر الألف هو الذي ينطبق عليه الماضي، أما بهمزة القطع أستلمها ، فهي تدل على المستقبل. 3- توجد قرائن تؤكد صحة ما دفعنا به، وهي: أ. أن المبلغ مقسم على ثلاثة أقسام. ب. أن المدعى عليه لم يطالب حتى الآن بباقي الأقساط، رغم أن قيمتها نصف مليون ريال وسكوته طوال فترة 8 سنوات دليل على عدم التسليم ثم عقب مدير المدعى عليها بما نصه غير صحيح بل ان النص صريح ومحدد بـ(استلمها بموقعه الكائن في خميس مشيط) المدعي للمبيع فالنص لا يقبل التأويل أما ما ذكرته من سكوت موكلي عن المطالبة بمبالغة المتبقية فهذا لا يعني سقوطها ولا يرتقي لقرينه بسبب وجود مشاكل أوقفت سجل الشركة المدعى عليها بل ان ما ذكرته إقرار منها بالمتبقي وأطلب إلزامها به ثم قرر طرفي الدعوى اكتفاءهما بما سبق تقديمه ، ولصلاحية هذه الدعوى للفصل فيها ، وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة(58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين ، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعي قد حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال سعودي ، تمثل قيمة بيع المدعى عليها للمدعي -لعبة السجادة صناعة إيطالية عدد 40 راكب- إلا أن المدعي لم يستلم البضاعة ، وقدم لإثبات دعواه مايثبت حقيقة التعامل مع المدعى عليها وهو العقد والشيك، ولما كانت المدعى عليها قد دفعت بأن المدعي قد استلم البضاعة محل الدعوى، بموجب إقرار المدعي في ذات العقد بالاستلام بموقعه في مدينة خميس مشيط، ولما كانت الدائرة قد اطلعت على العقد المبرم بين الطرفين وتبين لها بأن المدعي قد أقر باستلام البضاعة، وبما أن العقد بين الطرفين عقد لازم وموجب لكلا الطرفين بإعمال ماورد فيه من بنود والتزامات لقوله تعالى:(ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما جاء أيضا في نظام الإثبات في الفقرة (1) من المادة (16) على أنه: يكون الإقرار صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة ، وعليه فإنه يثبت للدائرة استيفاء المدعى عليها بتسليم البضاعة للمدعي بموجب إقراره بالعقد، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق مايرد بمنطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى المقيدة برقم (4470747086)؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.