حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430775104
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470749858/1444
رقم الحكم:4430775104
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470749858 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430775104 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470749858 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه : مصنع (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن فحص وذلك في فحص يدوي بالموجات فوق الصوتية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1441/10/19هـ الموافق 2020/06/11م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1442/04/25هـ الموافق 2020/12/10م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (3,680.00) ثلاثة آلاف وست مئة وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (3,680.00) ثلاثة آلاف وست مئة وثمانون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/04/25هـ الموافق 2020/12/10م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (3,680.00) ثلاثة آلاف وست مئة وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (2020) في 1442/04/25هـ الموافق 2020/12/10م بمبلغ قدره (3,680.00) ثلاثة آلاف وست مئة وثمانون ريالا، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (3,680.00) ثلاثة آلاف وست مئة وثمانون ريالا، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه أمر شراء وفاتورة ومصادقة رصيد، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي //144هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية المشار إليه سابقا وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وبعد اطلاع الدائرة على اوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة واصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعي وكالة يدعي أن موكلته قامت بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن فحص للمدعى عليها بثمن قدره (3,680.00) ثلاثة آلاف وست مئة وثمانون ريالا، ، وبما أنه صدر قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39)وتاريخ 21/4/1439ه، المبني على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وأنه يعتبر منتجاً لآثاره النظامية وأنه يعتبر تبليغاً لشخص المرسل إليه، وبما أن المدعى عليها أُبلغت عن طريق خدمة أبشر، وبما أن المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (... 2- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا)، وبما أن وكيل المدعية استند في مطالبته على مطابقة رصيد مختومة من المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وبما أن ما قدمه وكيل المدعية –مع تغيب المدعى عليها ونكولها عن الجواب- تراه الدائرة كافياً لإثبات مطالبة المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (مصنع (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) المحدودة) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3,680) ريال، والله الموفق.