حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430836465

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470943066/1444
رقم الحكم:4430836465
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470943066 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430836465 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٤٣٠٦٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠١٨/٠٣/٠١م، تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن (حاويات) عن طريق البر، ولم تستلم من الأجرة شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٢٣١,٩٧٤) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأربعة وسبعون ريالاً. وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (٢٣١,٩٧٤) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأربعة وسبعون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مراسلات مترجمة عن طريق البريد الإلكتروني بين المدعية والمدعى عليها، ٢- عدد (٧٨) فاتورة محررة على مطبوعات المدعية البعض منها إلكتروني والآخر ورقي بختم استلام المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٠٧ هـ، وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، ثم قرر الطرفان بأنهما اصطلحا على أن تسلم المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره (١٩٠,١٧٤.٦٦) مائة وتسعون ألفاً ومائة وأربعة وسبعون ريالاً وستة وستون هللة، صلحا منهيا للنزاع القائم بينهما في هذه الدعوى هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا إثباته، ثم اطلعت الدائرة على وكالة كل طرف، وتبين أنها تخولهما حق الصلح، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (٢٣١,٩٧٤) مئتان وواحد وثلاثون ألفًا وتسعمائة وأربعة وسبعون ريالاً، وبناءً على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف، واستنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ هـ، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم وألزمتهما العمل به والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث