حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430848930
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470942824/1444
رقم الحكم:4430848930
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470942824 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430848930 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470942824 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطلب فيها إلزام المدعى عليها بإثبات شراكة موكله معها بنسبة (100%) مائة في المئة، في (اثبات التنازل عن حصص المدعى عليها بالعقد المؤرخ 19 /07 /1438هـ في استثمار مع شركة (...) للتطوير الاستثماري. وقدم سنداً لطلبه، المستندات التالية: 1-محرر عادي اتفاقية تنازل بتاريخ 1441/05/10هـ المبرمة بين أطراف الدعوى والممهورة بتوقيع كلا الطرفين وختم منسوب للمدعى عليها وتوقيعين للشهور. 2- محرر عادي اتفاقية مشاركة بطريقة المحاصة في مشروع استثمار عقاري بتاريخ 19 /07 /1438هـ المبرم بين المدعى عليها وشركة (...) التطوير والاستثمار العقاري والممهور بتوقيعهما وختمهما. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1444/01/12هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي فيها حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر مدير الشركة المدعى عليها المسجل في السجل التجاري (...) - هوية مقيم رقم (...) وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالباً اثبات صحة تنازل المدعى عليها / شركة (...) المحدودة سجل رقم (...) عن كامل حقوقها في عقد المشاركة بطريق المحاصة في مشروع الاستثماري العقاري الموقع بالعقد المؤرخ 19/7/1438هـ الموافق 16/4/2017 مع شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري سجل تجاري رقم (...) للمدعي، ثم قدم وكيل المدعي عبر المحادثة الكتابية ما نصه: انه بموجب العقد المؤرخ 5/1/2020 اتفق طرفي الدعوى على تنازل المدعى عليها / شركة (...) المحدودة سجل رقم: (...) عن كامل حقوقها في عقد المشاركة بطريق المحاصة في مشروع الاستثماري العقاري الموقع بالعقد المؤرخ 19/7/1438هـ الموافق 16/4/2017 مع شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري سجل تجاري رقم (...) وبموجب هذا التنازل اصبح للسيد/ (...) هوية (...) كامل الحقوق عن العقد محل التنازل بما له من حقوق وبما عليه من التزامات وله حق مطالبة الشركة المذكورة (شركة (...) للتطوير) بكامل حقوقها في العقد وان هذا التنازل مقابل المديونة التي للسيد/ (...) هوية (...) على شركة (...) والبالغ قدرها 5000000 خمسة ملايين ريال حيث ان المدعي شريك في شركة (...) بنسبة 70% مع المدعو/ (...) الذي يملك نسبه 30 % من حصصها وكان دائنا للشركة بالمبلغ المذكور لقاء تمويل اعمال الشركة وبعرض ذلك على مدير الشركة المدعى عليها قدم عبر المحادثة الكتابية ما نصه: ماجاء في الدعوى بخصوص التنازل شركة (...) عن كامل حقوقها في عقد المشاركه بطريق المحاصصه في مشروع الاستثماري العقاري الوقع بالعقد الوءرخ في 19/7/1438 ه الموافق 16/4/2017 مع شركة (...) للتطوير والاستثمار سجل تجاري رقم (...) وبموجب هذا التنازل اصبح السيد (...) هويه (...) له كامل الحقوق عن العقد محل التنازل بما له من حقوق وبما عليه من التزامات وله حق المطالبه لشركة (...) للتطوير بكامل حقوقها في العقد وان هذا التنازل مقابل المديونيه التي للسيد (...) هويه (...) على شركة (...) والبالغ قدرها 5000000 خمسة ملاين ريال كله صحيح والشركه تقر به ولا مانع لدى الشركة من اثبات هذا التنازل للمدعي وبعرض ذلك على وكيل المدعي قرر اكتفاءه بما سبق كما قرر مدير المدعى عليه الاكتفاء بما قدم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل، وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم صادر بالتشكيل التالي: رئيس الدائرة: (...)، عضو الدائرة: (...)، عضو الدائرة: (...). الأسباب: بما أن وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى طلب اثبات صحة تنازل المدعى عليها / شركة (...) المحدودة سجل رقم (...) عن كامل حقوقها في عقد المشاركة بطريق المحاصة في مشروع الاستثماري العقاري الموقع بالعقد المؤرخ 19/7/1438هـ الموافق 16/4/2017 مع شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري سجل تجاري رقم (...) لصالح المدعي، وبما أن مدير الشركة المدعى عليها المسجل في السجل التجاري (...) - هوية مقيم رقم (...) قرر صحة ذلك كما قرر ما نصه: وأن هذا التنازل مقابل المديونيه التي للسيد (...) هويه (...) على شركة شوامخ. الجبال والبالغ قدرها 5000000 خمسة ملاين ريال كله صحيح والشركه تقر به ولا مانع لدى الشركة من اثبات هذا التنازل للمدعي وبما أن المادة السادسة عشر من نظام الإثبات نصت على: 1- يكون الإقرار صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة كما نصت المادة السابعة عشر على: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصره عليه الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بثبوت تنازل المدعى عليها / شركة (...) المحدودة سجل رقم (...) عن كامل حقوقها في عقد المشاركة بطريق المحاصة في مشروع الاستثماري العقاري الموقع بالعقد المؤرخ 19/7/1438هـ الموافق 16/4/2017 مع شركة (...) للتطوير والاستثمار العقاري سجل تجاري رقم (...) لصالح المدعي (...) سجل مدني رقم (...)، وبالله التوفيق.