حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430884558
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢١ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430884558
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470683225لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430884558 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم4470683225لعام1444ه المدعي: علي مساعد فرج ال شملان المدعى عليه: مؤسسة فيصل محمد عبدالله العمري للتجارة الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 1444/08/29 هـ، وفيها حضرت المدعية وكالة المشار لها في أعلى نسخة الضبط بموجب الوكالة رقم 442413218 وتاريخها 1444/05/03 هـ الصادرة من (الوكالات الالكترونية)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة لعدم حضور المدعى عليه، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، تطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (71.853) واحد وسبعون ألفا وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريالا مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد سباكة وكهرباء لصالح المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن بينتها على صحة الدعوى فذكرت بأنها تتمثل في كشف حساب العميل، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والحكم به، وبسؤالها هل لديها مزيد بينة قررت قائلة: بأنها تكتفي بما تم تقديمه من بينات في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وتطلب موكلتي يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، هكذا قررت، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليها بأداء اليمين النافية وفي حال تخلفها عن الحضور ستعد ناكلة استنادا إلى المادة رقم 103 من نظام الإثبات، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 1444/09/07 هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعي والمثبتة بياناتها في أعلى نسخة الضبط، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها تبلغت بأداء اليمين على نفي الدعوى ولم تحضر وذلك بموجب التبليغ رقم 71446198، وبناء على تخلفها عن حضور الجلسة لهذا اليوم فقد عدتها الدائرة ناكلة عن أداء اليمين وقررت غلق باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، ومن حيث موضوع الدعوى، ولما كانت وكيلة المدعي تهدف من دعوى موكلها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (71.853) واحد وسبعون ألفا وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريالا مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد سباكة وكهرباء لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه . وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعية وحجية مستنداتها في الدعوى، فإعمالا لمبدأ العدالة الناجزة ولكون المدعى عليها لم تستجب لأمر المحكمة وتدفع بما ينال من حجية ما استندت عليه المدعية، وامتناعها عن الحضور أصبحت في حكم الغائب المستتر والممتنع عن الحضور، قال في الفروع: (من ادعى على غائب مسافة قصر وقيل ويوم أو مستتر بالبلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينة إلى جحود، إذ الغيبة كالسكوت)، ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المالية التي يشرع فيها تحليف المدعى عليها حين طلبها من قبل المدعي قال البهوتي (ويستحلف في كل حق لآدمي) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه» متفق عليه. كشاف القناع (6/ 448) وحيث إن المدعي لم يقدم بينةً موصلة على ما ذكره في دعواه وطلب يمين المدعى عليها على نفي ما جاء في دعواه وحيث جرى من الدائرة إبلاغ المدعى عليها لأداء اليمين وإبلاغه بمقتضى تخلفه عن الحضور، والقضاء عليه بالنكول إلا أنها تخلفت عن الحضور ولم تتقدم بعذر لتخلفها، وحيث إن الناكل يقضى عليه بالنكول وقد جاء في معين الحكام (ص: 97) ما نصه قال الماوردي في تفسير قوله تعالى {وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم} [النور: 48] الآية، في الآية دليل على أنه من دعي إلى حاكم فعليه الإجابة ويجرح إن تأخر.. وروي عن الحسن أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: «من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له» وقال البهوتي (وما يقضي فيه بالنكول هو المال وما يقصد به المال) مما تقدم بيانه (ومن لم يقض عليه بنكول) إذا نكل (خلى سبيله) ولم يحكم عليه بالنكول في غير المال وما يقصد به المال وبناءً على ما رود في المادة الثالثة بعد المائة الفقرة الثانية من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 1443/05/26 هـ ونصت على: إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فورا أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلا، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا ، وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها بمنطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة فيصل محمد عبدالله العمري للتجارة بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي علي مساعد فرج آل شملان بموجب هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (71.853) واحد وسبعون ألفا وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريالا، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430884558 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم4470683225لعام1444ه المدعي: علي مساعد فرج ال شملان المدعى عليه: مؤسسة فيصل محمد عبدالله العمري للتجارة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (71.853) واحد وسبعون ألفا وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريالا مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد سباكة وكهرباء لصالح المدعى عليها، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 08/09/1444هـ،الذي قضى: بإلزام المدعى عليها مؤسسة فيصل محمد عبدالله العمري للتجارة بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي علي مساعد فرج آل شملان بموجب هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (71.853) واحد وسبعون ألفا وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريالا، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى حددت لنظره جلسة 20/10/1444هـ المنعقدة عن بعد، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية الالكتروني تبين عدم وجود طلب استئناف، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه، وذكرت وكيلة المدعي بأنها لم تتقدم بأي طلب وبناء عليه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبما أن هذه الدعوى أحيلت إلى هذه الدائرة عبر نظام تقاضي دون وجود أي طلب يستلزم النظر، وحيث عقدت الدائرة جلسة جرى فيها الإبلاغ والتحقق من عدم وجود طلب في الدعوى موجب للنظر والفصل، وبما أنه لم يستبين للدائرة تقييد أي طلب، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم جواز النظر. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم جواز النظر لعدم وجود طلب، وبالله التوفيق.