حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430851960

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470883316/1444
رقم الحكم:4430851960
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470883316 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430851960 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بما يكفي لإصدار الحكم بتقدم وكيل المدعيين بصحيفة دعوى ضد المدعى عليهما لدى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: " يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته جهة الإدارة في شركة شركة (...) وهي شركة سعودية مساهمة ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجة في سوق الأسهم، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣١/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠١٠/٠٤/٢٨م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية بيع أسهم وعدد الأسهم (٥٧٢٣٢%) ، بسبب فسخ بيع أراضي مع المدعى عليه شامي، وتعذر بعدم وجود المبلغ وأعطاني المدعى عليه (...)الأسهم وللمسوغات التالية: (تم فسخ بيع أراضي مع المدعى عليه شامي وتعذر بعدم وجود مبلغ وأعطانا المدعى عليه (...) الأسهم)"، وانتهى فيها إلى طلب: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بفسخ بيع الأسهم، هذه دعواي، فقيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون بعاليه، ثم أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، حيث عقد لها جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي في ١٢ / ٩ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر (...) هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعي (...)، كما حضر المدعي أصالة (...) هوية رقم (...)، وحضر لحضورهما المدعى عليه أصالة(...) هوية رقم (...)، كما حضر (...) هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعى عليه (...) بالوكالة رقم(...) وفي سبيل إعمال الدائرة مقتضى المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعيين عن دعواهما قدّما دعوى مكتوبة نصّها: "بعام ١٤٢٦ تقريبا اشترى المدعي (...)من المدعى عليه "(...)" عددا من الأراضي بمبلغ وقدره (٧٤٤.٠٠٠) ريال - وكان المدعي (...)شريكا معه في ذلك البيع لكن دون اظهاره في العقد-وبعدها بخمس سنوات تقريبا اتفق المدعي (...) مع (...)على فسخ العقد وأخبره المدعى عليه (...) أنه لا يملك المبلغ وانه سوف يعطيه بدلا منه أسهما في شركة (...) وعليه قام المدعى عليه الثاني(...) بدفع هذه الأسهم من نصيبه في الشركة وقد طلب المدعي (...) ان يسجل جزء من هذه الأسهم باسم اخيه المدعي(...) لكونه يملك نصيبا من مبلغ بيع الأراضي وقد أخبر المدعى عليه (...) المدعي (...)أن هذه الأسهم سوف تطرح للتداول في السوق السعودي إلا أن هذا الطرح لم يحدد بمدة زمنية ولم يتم حتى الآن بالإضافة إلى انتهاء سجل الشركة وعدم تجديده مما يؤكد استحالة غرض الشركة بالإضافة إلى كون الأسهم المباعة اسهم تأسيس لذا نطلب فسخ العقد وإلزام المدعى عليهما بإرجاع المبلغ كاملا وقدره (٧٤٤.٠٠٠) ريال حسب العقد للمدعي (...)مبلغ قدره (٤٦٦٣٠٠) ريال وللمدعي (...) مبلغ قدره (٢٧٧٧٠٠) ريال بناء على العقد رقم (...) والعقد رقم (...) على مطبوعات شركة(...) وذلك لما ذكر أعلاه بالإضافة إلى كون المدعى عليه (...)هو الذي عليه استقرار الضمان والمدعى عليه "(...)" قد أدى دينا عن غيره ومن أدى دينا عن غيره ضمن، فيكون مسؤولا بالتضامن مع المدعى عليه (...)جاء في «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» في باب الضمان (٥/ ١٩٠ ت الفقي): «(ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما) بلا نزاع. وله مطالبتهما معا أيضا. ذكره الشيخ تقي الدين - رحمه الله - وغيره. قوله (في الحياة والموت). هذا المذهب. بلا ريب» إلى أن قال: (٥/ ٢٠٦): «فائدة: وكذا الحكم في كل من ‌أدى ‌عن ‌غيره دينا واجبا بإذنه وبغير إذنه على ما تقدم من التفصيل في ذلك والخلاف» هذه دعوانا"، وبعرض الدعوى على المدعى عليهما طلبا مهلة لتقديم جوابهما، ولأن التحرير المعروض في هذه الجلسة يختلف عن المدوّن في الموقع، فقد أجيبا لطلبهما وقررت الدائرة تأجيل الجلسة لإمهال المدعى عليهما لتقديم جوابهما، وختمت الجلسة، ثم بتاريخ ٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ تقدم وكيل المدعى عليه (...) بمذكرة رقمها (٤٤١١١٦٦٧٦٧)، ونصّها: " فبالإشارة إلى دعوى المدعيين المقيدة لدى دائرتكم الموقرة رقم (٤٤٧٠٨٨٣٣١٦ لعام ١٤٤٤هـــ) والمقامة من المدعيين الموضح اسمهما بعاليه ضد موكلي ففيما يلي نورد لفضيلتكم ردنا على ما ورد فيها من وقائع بالقدر اللازم للفصل فيها وذلك على النحو الآتي بيانه:ـــ أولاً:ـــ ( من الناحية الشكلية ). ١ـــ لما كان النظر في مسألة انعقاد الاختصاص من المسائل الجوهرية والأولية في الدعوى والتي من المتعين على دائرة الموضوع بحثها والنظر فيها قبل النظر في موضوع الدعوى ولو لم يكن ثمة دفع بها من قبل أطراف الدعوى إذا أن مسألة الاختصاص تتعلق بالنظام العام وفقاً للمرسوم الملكي رقم (م/١٣) وتاريخ ٢٦/١١/١٤٠٧هــ وقرار مجلس الوزارة رقم (٢٦١) وتاريخ ١٧/١١/١٤٢٣هــــ ٢ــ وبالنظر إلى دعوى المدعيين والمتضمنة مطالبتهما للمدعى عليه الأول (...) وموكلي بإعادة مبلغاً وقدره (٧٤٤.٠٠٠ ريال) سبعمائة وأربعة وأربعون ألف ريال قيمة أسهم قد ساهما فيها في شركة (...) بعدما قام المدعى عليه (...)بفسخ عقد بيع أراضي كان قد باعها عليهما وقبض الثمن وبعد قبولهما المساهمة بكامل هذه القيمة في شركة (...) ( شركة مساهمة سعودية) كون (...) وكيلاً عن رئيس مجلس إدارتها وموكلي (...) يمتلك حصصاً وأسهماً في ذات الشركة وقد قبلا ذلك ووافقا عليه بموجب عقدين بيع لهذه الأسهم مرفقين في مستندات دعواهماـ ولأن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن محلها عقد بيع أسهم تأسيس في شركة مساهمة سعودية وهو منشأ هذه المطالبة وسبب استحقاقها ولأن الدعوى بهذا الوصف تخرج عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية وأن المختص بنظرها والفصل فيها دائرة المساهمات العقارية المشكلة بموجب قرار رئيس المحكمة العامة بالرياض رقم (٣٧٢٣٩٤٩٥٨ ) وتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٣٧هــ المبني على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٢٠٠٨ وتاريخ ٢٤/٠٤/١٤٣٧هـــ عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم ٢٧٤ ١٥/٠٩/١٤٣٢هــ ولا ينال من ذلك القول بأن موكلي كونه يملك حصصاً أو أسهماً في هذه الشركة فالمطالبة متعلقة بشخصه لأن موكلي وإن صح امتلاكه لحصص في هذه الشركة واكتسب من خلالها وصف أو صفة التاجر فإن انعقاد الاختصاص القيمي الذي هو فرع ٌ عن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية والحالة هذه محل نظر وموضوع تأمل وذلك لأن نص المادة (٣١) من نصوص نظام اللائحة التنفيذية للمحكمة التجارية حدد نصاباً مالياً في هذه الحالة لاختصاص المحكمة التجارية بنظر أمثال تلكم المنازعات وهو ما يزيد عن خمسمائة ألف ريال وهو غير متحقق في مطالبة المدعي (...) والمدعي(...)منفردين ولا يصح النظر إلي مجموع مطالبتهما كون كل مطالبة لها عقد مستقل كما هو ظاهر الأمر الذي تخرج به الدعوى عن اختصاص المحاكم التجارية هذا لو قدرنا صحة وصف موكلي بالتاجر وصح تملكه لحصص أو لأسهم في هذه الشركة . ثانياً:ــــ ( من الناحية الموضوعية ). وبالرجوع إلى سند دعوى المدعيين (عقدي بيع أسهم) سنجد أن الطرف الأول فيه شركة (...) ممثلة في وكيلها (...) وأن الطرف الثاني فيه هما المدعيان وأن وجه مطالبة موكلي بهذا المبلغ من قِبلهما هو موافقته على أن تخصم هذه الأسهم بتلك القيمة من نصيب حصصه أو أسهمه في شركة (...) وهذا غير متجه أو وجيه من وجهين:ـــ الوجه الأول:ــ عدم ثبوت امتلاك موكلي لأي حصص أو أسهم في شركة (...)وذلك بموجب الحكم القضائي رقم (٥٨٤٣) لعام ١٤٣٨هـــ والصادر من الدائرة التجارية الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الأمر الذي يسقط معه مطالبة الغير له بأي حق أو مستحق بهذا الخصوص . الوجه الثاني:ـــ عدم معرفة موكلي للمدعيين وعدم لقائه بهما فكيف يتصور ضمانه لهما بسداد المبلغ عن المضمون عنه ( ...) المدين الأصلي للمدعيين بناء ً على عقد بيع أراضي لهما وقبضه للثمن منفرداً ودون موكلي فضلاً عن أن موكلي ليس طرفاً أصلياً في عقدي البيع موضوع الدعوى وما تم رصده في عجُزهما من توقيع أو كتابة منسوبة إليه تحت خانة الشهود غير صحيحة فضلاً عن قدم عهد وزمن هذه المطالبة لما يزيد عن أربع عشرة سنة والمتقرر أنه لا يصح الضمان إلا برضا الضامن فلا يصح ضمان المكره لأنه التزام مال فلم يصح بغير رضا الملتزم كالنذر [[ كشاف القناع ٣/٣٥٤ ]] ـــ ولما تقرر أنه من الشروط الأولية لقبول أي دعوى تحقق شرط الصفة في طرفيها حيث لا يجوز إقامة دعوى من غير ذي صفة تخول له الإدعاء من خلالها ولا على شخص غير ذي صفة في تلقيه لها فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة وعلى ذي صفة وهذه من المسلمات التي يقتضيها حسن سير العدالة والتي انعقد عليها اتفاق علماء الشريعة الإسلامية بحيث إذا انتفى هذا الشرط في أي دعوى فإن المشروط وهو قبولها ينتفي لزوماً وتحكم به الدائرة من تلقاء نفسها استنادا ً إلى نص المادة (٧٦) من نصوص نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية والتي نصت على أنه [[ الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ]] الأمر الذي تكون معه هذه الدعوى حرية بالرد . لذا وبناءً على ما تقدم ـــ نطلب من دائرتكم رد دعوى المدعيين لعدم الاختصاص النوعي بنظرها كونها من اختصاص دائرة المساهمات العقارية فضلاً عن انعدام صفة موكلي فيها وذلك لما هو موضح بالأسباب."، ثم في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر (...) هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعي (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر المدعي أصالة (...) هوية رقم (...)، وحضر لحضورهما (...) هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعى عليه (...)-وهو محام متدرب، وقد جرى من الدائرة إفهامه بضرورة تحضير موكله أو من يصح تمثيله عنه في هذه الدعوى وفقاً للمادة (١٨) من نظام المحاماة-، كما حضر (...) هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعى عليه (...) بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة المدعى عليه (...) وفي هذه الجلسة قدّم (...) وهو الحاضر عن المدعى عليه (...) مذكرة نصّها: " أولاً : يتمسك موكلي بعدم صفته بالدعوى وذلك للأسباب التالية : ١/ ان قيام دعوى المدعي على موكلي وكذلك المدعى عليه الآخر قائم على أساس غير صحيح وذلك لكون التعامل مع المدعي بإسم الشركة وليس بالصفة الشخصية حتى تكون الخصومة صحيحه في مواجهة كل من موكلي والمدعى عليه الآخر واستناداً للمادة ٧٦ من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية فقرة ١ انه يجوز الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة ويجوز قبوله في أي مرحلة تكون عليها الدعوى. ٢/ اقرار المدعي في صحيفة دعواه من ان موكلي قام بفسخ العقد بالتراضي بعد خمس سنوات على ان يقوم بتوقيع عقد مع شركة (...) وعلى ذلك تم قيام ذلك من قبل موكلي وتم ابرام العقد وقد وقع موكلي في العقد بصفته وكيل عن رئيس مجلس الإدارة وليس بصفته الشخصية وعلى المدعي في حال صحة دعواه حسب زعمه مطالبة الشركة وليس موكلي كون العلاقة التعاقدية تمت من قبل موكلي بصفته وكيل لرئيس مجلس الإدارة وليس بصفته الشخصية. ٣/ أن طلب المدعي في الدعوى هو لفسخ العقد واعادة المبلغ وهنا يتحقق انعدام الصفة كون العلاقة التعاقدية بإسم الشركة وليس بإسم موكلي الأمر الذي تتحقق في مضمون المادة ٧٦فقرة ١ اضافة الى ان موكلي ليس مالك للشركة او شريك بها او حتى عضو حتى تكون الدعوى في مواجهة موكلي وفسخ العقد تكون محققه كما هي واردة طلبات المدعي من فسخه للعقد ولما سبق بيانه نطلب من اصحاب الفضيلة الحكم بعدم قبول الدعوى وذلك استناداً للمادة ٧٦ ولكون موكلي ليس له صفة بها او ذمته مشغوله بالمبلغ حسب زعم المدعي بذلك "، انتهت مذكرة الحاضر عن المدعى عليه شامي شيبه، وفي هذه الجلسة قدّم وكيل المدعي(...)مذكرة نصّها: " إشارة إلى ما ذكره المدعى عليه وكالة الأخ/(...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه (...) في مذكرته المرفقة بالرد رقم (٤٤١١١٦٦٧٦٧) وتاريخ ٦-١٠-١٤٤٤ فإن وجه الرد عليها ما يلي: أولا فيما يتعلق بالاختصاص فالجواب كما يلي/ أ/القضية من اختصاص القضاء التجاري وفقا للمادة (١٦/ ٤) وذلك ان المنازعة على عقد تطبق عليه احكام نظام الشركات بالإضافة إلى الفقرة (٢) من ذات المادة ولا يسلم للمدعى عليه أن قيمة المطالبة تحسب على كل مدع على حدة فالمادة عامة والدعوى هذه تزيد فيها قيمة المطالبة عن المبلغ المحدد. ب/ان الدائرة الموقرة في جلستها التحضيرية وفقا للمادة (٩٠) من اللائحة سارت في الدعوى وعرضتها على المدعى عليهما ولو كانت الدعوى خارج الاختصاص لأبدته الدائرة من تلقاء نفسها وذلك أن الجلسة التحضيرية هي جلسة التحقق من الاختصاص القضائي وعدم ابداء الدائرة له يؤكد ان القضية من اختصاصها. ثانيا فيما يتعلق بعدم ثبوت تملك موكله لأسهم في الشركة/ فلا أثر لهذا الدفع في دعوانا هذه فسواء امتلك المدعى عليه أسهما ام لم يتملك فهو مسؤول عما خطه قلمه من توقيع وفي حالة عدم امتلاكه أسهما فهذا (...)المسؤولية على المدعى عليه ولا ينقصها. ثالثا فيما يتعلق بعدم صحة التوقيع المنسوب إلى موكله/ فارجوا من المدعى عليه وكالة بيان ذلك بطريقة لا لبس فيها فإما ان يدفع بتزوير توقيعه او أن هذا ليس توقيع أصلا ولم يخطه بيده. رابعا ما ذكره المدعى عليه من كون موكله لا ضمان عليه في غير محله/ وذلك أن المدعى عليه لما قام بالتوقيع على الورقة، تحمل أداء الدين عن غيره وبالتالي أصبح ضامنا لهذا الدين ولأن هذا الدين المؤدى قد ثبت أن به من العيوب ما يوجب فسخه وفقا لما ورد في تحرير الدعوى لذا فالمدعى عليه مسؤول عنه والمدعى عليه الآخر (...)من باب أولى جاء في «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف» في باب الضمان (٥/ ١٩٠ ت الفقي): «(ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما) بلا نزاع. وله مطالبتهما معا أيضا. ذكره الشيخ تقي الدين - رحمه الله - وغيره. قوله (في الحياة والموت). هذا المذهب. بلا ريب» إلى أن قال: (٥/ ٢٠٦): «فائدة: وكذا الحكم في كل من ‌أدى ‌عن ‌غيره دينا واجبا بإذنه وبغير إذنه على ما تقدم من التفصيل في ذلك والخلاف»"، انتهت مذكرة وكيل المدعي (...)، ثم سألت الدائرة المدعيين هل تعامل المدعي(...) الأول بشراء الأراضي من المدعى عليه(...) ثم بينهما أصالة، أم أن (...) كان وكيلاً عن (...)، فأجاب(...) وكيل المدعي (...) بأن التعامل كان مع (...) أصالة عن نفسه، كما أضاف بأن موكله والمدعي الثاني (...) لم يقابلا المدعى عليه (...)، هكذا قرّر، ثم سألت الدائرة المدعيين هل قام المدعى عليه (...) بضمان المدعى عليه (...) فأجابا لا، ثم أضاف وكيل المدعي (...) قائلاً: إن وجه مطالبتنا للمدعى عليه (...) هو لأنه تحمل أداء الدين عن غيره، هكذا قرّر، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه (...)عن توقيع موكله على عقد نقل الأسهم فأجاب بأنه غير صحيح، وأن موكله لا يملك أسهماً في شركة (...)، هكذا قرّر، ثم طلب الحاضر عن المدعى عليه(...)مهلة لتحضير موكله أو تصحيح تمثيله في هذه الدعوى، فأجيب لطلبه، وأفهم بأن هذه مهلة أخيرة، وعليه أجلت الجلسة، ثم في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر (...) هوية رقم (...) وكيلاً عن المدعي (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر المدعي أصالة (...) هوية رقم (...)، وحضر لحضورهما المدعى عليه أصالة (...)، ولم يحضر المدعى عليه الثاني (...) هوية رقم (...) ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالتبليغ رقم (...) لذا واستناداً للمادة (٣٠ / ١) من نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة ستواصل السير في هذه الدعوى، وفي حال الحكم فيها فإن الحكم يعد في حق المدعى عليه حضوري، وفي هذه الجلسة جرى عرض ما جرى في الجلسة السابقة على المدعى عليه (...) فصادق على صحة ما قدمه الحاضر عنه في الجلسة السابقة، وفي هذه الجلسة سألت الدائرة المدعى عليه أصالة (...) عن صحة ما جاء في دعوى المدعيين من استلامه مبلغاً قدره (٧٤٤.٠٠٠ريال) فأجاب بنفي ذلك، وذكر بأنه لم يستلم من المدعيين مبلغاً مباشراً كما هو موصوف بالدعوى، كما ذكر بأنه لم يبع للمدعيين أرضاً، ثم قدّم المدعى عليه (...) مذكرة نصّها: " أولا : ما ذكره المدعيين في دعواهم من حيث وصف العلاقة التعاقدية السابقة غير صحيح جملة وتفصيلاً ثانياً : أن علاقتي بالمدعيين في أساسها قائم على حصولهم على عدد أسهم والمبلغ محل الدعوى الذي يدعون به هو مبلغ رأس المال وكذلك النماء وقد مرت العلاقة التعاقدية بثلاث مراحل مع المدعيين (المرحلة الأولى حصولهم على أسهم في أجهزة كهربائية وتسلموا بذلك جزء من أرباحها ومن ثم تم نقل الأسهم مقابل حصولهم على أسهم مقابل عقارات وبعد أن جاءت التشريعات الجديدة آن ذاك والأنظمة ذات العلاقة للتعاملات ولتصحيح المركز القانوني للتعاملات تم نقل جميع الأسهم ومن ضمنهم المدعيين لشركة(...) وعلى ذلك وافق المدعيين وتم فسخ العقد السابق ونقل المبلغ كامل بما فيه رأس المال وكذلك النماء إلى شركة (...) وعلى ذلك جرى التوقيع معاهم حسب العقود المرفقة. ثالثاً : أن رجوع المدعيين على موكلي بعد هذه السنوات الطويلة دليل كاي على قبولهم ورضاهم وذلك من خلال التوقيع مع شركة (...). رابعاً : على المدعيين بيان مبلغ رأس المال المودع من بداية العلاقة التعاقدية معاي وكذلك مبلغ النماء وكذلكبيان وآلية دخولهم على الوجه الصحيح وذلك لكون الذمة المالية غير مشغولة لقبولهم ورضاهم بالتعاقد مع شركة(...). " إضافة إلى النصّ التالي:" ونود أن نبين لفضيلتكم بأن إحالة المدعي على شركة (...)كان امتيازا وتراضيا من قبلي بعد أن قبل بالإحالة على شركة (...) وذلك بسبب الخسارة التي لحقت بالمساهمة كوني مضاربا، وعليه فإن كان المدعيان يريدون فسخ العقد الذي تم توقيعه مع شركة (...) فيتحملون ما تمت الخسارة فيه والتي لحقت بي وليس لهم إلا ذلك مع احتفاظي بحقي للرجوع على الأسهم التي منحتها لهم وعليهم دفع قيمتها لي لأنها قد خرجت من يد الجميع إلى أيديهم " ثم سألت الدائرة المدعى عليه أصالة (...)هل مكّن المدعيين من الأسهم وسلّمها للمدعيين تسليماً صحيحاً فأجاب بأن المدعيين أحيلا إلى شركة (...)، وعليهم مواجهة شركة (...)بهذا العقد، ثم سألت الدائرة المدعى عليه أصالة (...) هل كان تعامله مع المدعيين أصالة عن نفسه أم نيابة عن المدعى عليه الثاني (...) فأجاب بأن تعامله مع المدعيين قبل إحالتهما إلى شركة (...)أصالة عن نفسه، هكذا قال، ثم طلب المدعى عليه أصالة (...)صرف النظر عن هذه الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعيين أصالة ووكالة عن طلبهما في هذه الدعوى فأحالا إلى ما في صحيفة الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعى عليه (...) عن العقود المرفقة في ملف هذه القضية فأجاب بأنها صحيحة، وأنه وقّع عليها نيابة عن رئيس مجلس الإدارة، ثم سألت الدائرة المدعى عليه (...) عن سبب توقيعه للعقد، فأجاب بأنه أحال المدعيين إلى شركة (...)، ثم سألت الدائرة المدعى عليه شامي شيبه عن محل الحوالة هذا تحديداً فأجاب بأنه مقابل خروجهم من شركة المضاربة التي أبرمت بيننا والتي كنت فيها خاسراً، هكذا قال، ثم سألت الدائرة الأطراف الحاضرين هل لدى أحدهم ما يرغب إضافته، فقرّر كل منهم الاكتفاء بما قدّم، ولصلاحية القضية للفصل، واستناداً للمادة (٥٨ / ١) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (١٦٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كان طلب المدعيين في هذه الدعوى إلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ قدره (٧٤٤.٠٠٠ريال) عبارة عن قيمة أسهم لم يقبضها المدعيان في شركة (...)، ولمّا كان النزاع بين الأطراف أساسه تعامل المدعيين مع المدعى عليه (...)في شركة مضاربة كما جاء في محضر الجلسة الأخيرة، لذا فإن هذا النزاع داخل في اختصاص المحكمة وفقاً للمادة (١٦ / ٣)، والمادة (١٦ / ١) من نظام المحاكم التجارية، وفي موضوع الدعوى، فإن أصل مطالبة المدعيين للمدعى عليه (...) هو أنه قد أدى ديناً عن غيره، إذ أصل الدين مستقر في ذمة المدعى عليه (...)بمبلغ قدره (٧٤٤.٠٠٠ريال)، وقد قبل المدعى عليه (...) بأن يُمنح المدعيان أسهماً بهذه القيمة من نصيبه في الشركة، وحيث أجاب المدعى عليه (...) عن ذلك كما في مذكرة وكيله بأنه ليس طرفاً في العقد المبرم بين المدعيين وشركة (...)السعودية، كما دفع المدعى عليه (...) بأنه لا يملك حصصاً في الشركة، وحيث لم ترَ الدائرة حاجة لإثبات واقعة عدم تملك المدعى عليه (...) لأسهم في الشركة، ذلك أن المدعيين قرّرا بانهما لم يقابلا المدعى عليه (...)، وأنه لم يضمن المدعى عليه (...)كما قرّر المدعى عليه أصالة (...) بأنه لم يكن وكيلاً للمدعى عليه (...)، وأنه تعامل مع المدعيين أصالة عن نفسه، وليس نيابة عن المدعى عليه (...)، لذا فقد انتهت الدائرة إلى انعدام صفة المدعى عليه (...)، إذ لم يلتق مع المدعيين بعلاقة تعاقدية صحيحة تثبت حقهما في مواجهته، وتكون دعواهما في مواجهته مرفوضة، وفي موضوع دعوى المدعيين في مواجهة المدعى عليه (...) فإن الثابت أمام الدائرة إقرار المدعى عليه (...)على العقدين المقدمين من المدعيين، والإقرار حجة عليه ولما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.)، وحيث تضمن العقدان حصول المدعيين على أسهم في شركة (...)بقيمة مجموعها (٧٤٤.٠٠٠ريال)، وبالنظر إلى مصدر استحقاق المدعيين لهذه الأسهم فهو إحالة المدعى عليه (...) المدعيين إلى الشركة كما قرّر بذلك أمام الدائرة، ما تستجلي معه الدائرة تقرير المدعى عليه (...) أن في ذمته مبلغاً للمدعيين قدره (٧٤٤.٠٠٠ريال)، وحيث دفع المدعى عليه(...)بأن ذمته ليست مشغولة بحق المدعيين، وطلب رد دعواهما، متمسكاً بثبوت الحوالة، وقبول المدعيين بها، وعليه فإن للمدعيين مواجهة الشركة كما قبلا إحالتهما عليها، وبفحص الدائرة لما قدمه كل طرف، لم يظهر لها صحة هذه الحوالة، لأن محل الحوالة مبلغ مالي للمدعيين قيمته (٧٤٤.٠٠٠ريال)، وقد أحال المدعى عليه (...) المدعيين إلى الشركة في أسهم، والأسهم أوراق مالية لا تماثل بينها وبين النقود، وليس لها قوّة إبراء أو قبول بين الناس كالنقود، وعليه فلم يتحقق تجانس الدينين مما تنتهي معه الدائرة إلى بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليه (...)، لا سيّما وقد تعذّر على المدعيين استيفاء ما لهما من حق، وقد نصّ عقد تسجيل الأسهم على أن الشركة ستطرح للتداول، وأن الأسهم ستسجل بأسمائهم عند طرحها، ولم يحصل شيء من ذلك، لذا فقد انتهت الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه(...) أن يدفع للمدعي (...) مبلغاً قدره (٤٦٦.٣٠٠ريال)، وللمدعي(...) مبلغاً قدره (٢٧٧.٧٠٠ريال)، وفق منطوقها أدناه، وبه تقضي:- نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: رفض الدعوى في مواجهة المدعى عليه (...) هوية رقم (...). ثانياً: إلزام المدعى عليه (...)هوية رقم (...) أن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره: أربعمائة وستة وستون ألف وثلاثمائة ريــ(٤٦٦.٣٠٠)ـال. ثالثاً: إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) أن يدفع للمدعي (...)هوية رقم (...) مبلغاً قدره: مئتان وسبعة وسبعون ألف وسبعمائة ريــــ(٢٧٧.٧٠٠)ــال. وذلك لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث