حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430856413
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439083590/1443
رقم الحكم:4430856413
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439083590 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430856413 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 439083590 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) وشريكه محاسبون فانونيون الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تتلخص واقعات الدعوى في صدور الحكم في القضية رقم (2565) لعام 1440هـ بتاريخ 10/07/1441هـ عن الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بجدة (مستند 1) والقاضي بحل وتصفية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) وتعيين المصفي (...) وشريكه مصفيا لها بأتعاب قدرها (55,000) خمسة وخمسون ألف ريال، على ان تكون من مهامه احتساب الأرباح للمدعي إن وجدت من عام (2011م) الى عام (2019م) والذي تأييد بحكم الاستئناف في القضية رقم (52) وتاريخ 15/01/1442هـ، وحيث توجد ميزانيات للشركة للسنوات منذ تأسيس الشركة وحتى عام (2010م) لذلك يطلب المدعي الشريك في الشركة تكليف المصفي المذكور باحتساب الأرباح المحققة خلال الفترة منذ تأسيس الشركة وحتى عام (2010م) الى الأرباح المحققة في الفترة الصادر بها الحكم اعتبارا من عام (2011م) حتى عام (2019م) كما يطلب من المصفي بيان المبالغ التي قام المدعى عليه بدفعها ضمن تكاليف انشاء شركة هيكلة من حسابات شركة (...) دون موافقة المدعي وكذلك فيما يتعلق على تصاميم فيلم (...) والعروض الترويجية له وفيلم الانيماتكس بعد انشاء شركة (...) وادخالها المنصرف ضمن المحاسبة. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتفتيش ومحاسبة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صورة الحكم في القضية رقم (2565) لعام 1440 هـ، عن الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بجدة والقاضي بحل وتصفية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) وتعيين المصفي (...) مصفيا لها بأتعاب قدرها (55,000) خمسة وخمسون ألف ريال، على ان تكون من مهامه احتساب الأرباح للمدعي إن وجدت من عام (2011م) الى عام (2019م). 2- صورة الحكم في القضية رقم (52) وتاريخ 1442/01/15هـ. وأصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 1443/10/08هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بـ: عدم قبول الدعوى، والله الموفق)، وقد تقدم وكيل المدعي بطلب الاستئناف رقم 433377288 المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 1444/10/13هـ، وفيها وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 1444/01/25هـ، وفيها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها؛ وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن عليه حصر طلبه في هذه الدعوى؛ فحصر طلبه في احتساب أرباح موكله منذ تأسيس الشركة وحتى عام (2011م)؛ ونظرًا لحاجة القضية للتأمل؛ قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 1444/03/01 هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وحصرت المدعية وكالة طلب المدعي في احتساب أرباحه منذ تأسيس شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...)، وحتى عام (2011م)، واعتبرت أن قيام الشراكة هي بينتها على حصول أرباح له، ووضح المدعى عليه الحاضر بالوكالة عن المصفي أنه استلم مؤخراً من الشريك الآخر: (...)، عدة مستندات، وهي عبارة عن ميزانيات مدققة عن السنوات المطلوبة في هذه الدعوى، وكشوف حسابات، وهي لا تزال تحت التدقيق، وذكر أنه يحتاج (30) يوماً لمعرفة قيمة الأرباح إن وجدت. وعليه رُفعت الجلسة. وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 1444/03/29 هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها. وبسؤال المدعية وكالة هل لديك ما تودين إضافته؟ أجابت قائلة: ليس لديه ما يود إضافته وأرفقت عن طريق المحادثة ما يلي: (نطلب من وكيل المدعى عليها تزويدنا بنسخه من مسودة الأرباح للفترة المذكورة في الدعوى). وكما أرفق وكيل المدعى عليها ما يلي: (تم إعداد مسودة بالمطلوب وإرسالها للشريكين وابداء الشريك (...) ملاحظاته عليها وبناء على ذلك طلبنا من الشريك الآخر (...) تزويدنا ببعض البيانات الإيضاحية والمحاسبية للإجابة على ملاحظات الشريك (...). ثم عقبت وكيلة المدعية بما يلي: (هل الفترة المذكورة من بداية تأسيس الشركة إلى عام 2010م؟). فعقب وكيل المدعى عليها بنعم. وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تزويد وكيلة المدعية نسخة مسودة الأرباح. فقد رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلزام المصفي باحتساب أرباحه إن وجدت في شركة (...) المحدودة من عام 2006، وحتى عام 2010، وبما أن الشركة المذكورة قد صدر في حقها حكم من الدائرة الثانية في المحكمة التجارية بجدة في القضية رقم: (2565) وتاريخ: 1440/4/30هـ والذي نص على حلها وتصفيتها، وتعيين شركة (...) وشريكه محاسبون قانونيون مصفيا لها، وبما أن الحكم المشار تضمن إلزام المصفي باحتساب أرباح المدعي إن وجدت من عام 2011 وحتى عام 2019 ولم يتضمن الأعوام المطالب بها في هذه الدعوى، مما يترتب عليه قيام المصفي بأعمال إضافية يتعين معها الزيادة في أتعابه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المصفي شركة (...) وشريكه محاسبون قانونيون باحتساب أرباح المدعي إن وجدت في شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) من عام 2006م حتى عام 2010م إضافة إلى عمله بأتعاب قدرها: (20,000).