حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430879931

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470998765/1444
رقم الحكم:4430879931
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470998765 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430879931 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٩٨٧٦٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (بائع ومشتري) ونشأ بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٦هـ تم التعاقد بين المدعى والمدعى عليه لتقبيل (٦محلات) تجارية مقابل مبلغ ١٥ مليون وهي لا تستحق ذلك المبلغ، أطلب الخروج على (معاينة المحلات محل العقد) وإثبات الحالة في الوقت الحالي". وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٤ه وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) ولم تحضر المدعية ولا من يمثلها رغم تبلغها نظاما بناءً عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة لنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى ندب خبير لمعاينة المحلات وتقدير القيمة المستحقة، وبما أن المدعي تخلف عن حضور الجلسة بالرغم من ثبوت تبليغه من خلال النظام المرتبط بأبشر، واستنادا إلى المادة الرابعة بعد المئة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" إذا لم يحضر المدعي أو من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل فتقضي المحكمة بعدم قبوله"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث