حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430857717

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470054951/1444
رقم الحكم:4430857717
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470054951 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430857717 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470054951 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في بناء فندق ثلاث أدوار، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 28/11/1435هـ، الموافق 23/09/2014م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٨٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وثمان مئة ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٨٠٠,٠٠٠.٠٠) ثمان مئة ألف ريال سعودي، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٢١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (تكسير بالأسقف للبناء٢_تكسير بالديكور٣_وجود أخطاء هندسيه في التصميم ٤_ عدم تساوي الأرضيات)، وذلك بتاريخ 01/02/1440هـ، الموافق 10/10/2018م، مما تسبب بـ(عدم صلاحيه المبنى)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (التقصير من قبل المقاول) ومقدار التعويض المطلوب (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وهو العقد المبرم بين الطرفين، وصك حكم تضمن إبطال التعاقد بين الطرفين وإلزام المدعى عليه برد بعضا من المبالغ المستلمة، كما أرفق صورا للموقع، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 02/ 03/ 1444هـ، حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها باسم (...) بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابة على الدعوى فأستمهل للرد لذلك فأفهمته الدائرة تقديم جوابه خلال (15) يوم عبر الطلبات وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة، وفي تاريخ02/ 03/ 1444هـ، أ ودع وكيل المدعية مذكرة لم تخرج في مضمونها عما سبق، وفي تاريخ 02/ 04/ 1444هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها 1-ان الصك المرفق لا علاقة له بالقضية المنظورة حيث الصك يخص الفلل والنزاع الحالي يخص الفندق، ومع ذلك الصك لم يثبت أي عيوب إنشائية تمنع الاستفادة من الفلل إنما للغر المدعى به، 2- أن المدعي لم يقدم ما يثبت التقصير من طرف المدعى عليها إنما كلام إنشائي مرسل، كما نود لفت نظر فضيلتكم أن المدعى عليها سبق وان أقامت دعوى ضد المدعي بخصوص الفندق محل النزاع أمام المحكمة العامة بحفر الباطن المقيدة برقم:401228582 صك رقم:401363538 (مرفق) وتم الحكم لصالحها بمبلغ وقدره (441,960) أربعمائة وواحد وأربعون الف وتسعة وستون ريال، وتم تقديم طلب تنفيذ لدى محكمة التنفيذ بحفر الباطن وقيد برقم:4140577470 وعلى اثره تم إصدار قرار (46) على المدعي في تاريخ:1441/6هـ وهذه القضية إنما هي حيلة لأسقاط حق المدعى عليها حيث أن المدعي إلى الأن لم يسدد كامل المبلغ المحكوم به للمدعى عليها، وختم مذكرته بطلب رد الدعوى، وفي تاريخ 07/04/1444هـ، أودع وكيل المدعي مذكرة أفاد فيها أولًا / إن ما دفع به بعدم علاقة الصك الصادر بالقضية المنظورة فغير صحيح لكون الحكم القضائي قد اثبت وجود الجهالة بهذه العقود والغرر بالمدعي وهو بطبيعة الحال يمتد لعقد الفندق محل الدعوى لكون العقد يشتمل الجهالة سواء من ناحية الأعمال أو القيمة وكذلك سوء التنفيذ وعدم استفادة المدعي من الفندق محل الدعوى بسبب المدعى عليها إلى الأن، ثانيًا / تم إرفاق ما يثبت سوء التنفيذ للفندق وإذا رأت الدائرة الحاجة لندب خبرة لإثباته من قبل مكتب هندسي مما تتطلب بالعادة هذه الأعمال، ثالثًا / ما ذكره من وجود حكم قضائي ضد المدعي لا يمنع من النظر في تعويضه حيث أن العقد محل الدعوى عقد باطل يشتمل على جهالة وإنما المدعى عليها حصلت على هذا الحكم بناءً عليه فكانت دعواه تلك تخص تأخر الدفعات، فهو بالأساس غير مستحق لهذه الدفعة وأما هذه الدعوى فهي دعوى تعويض عن الضرر الواقع على المدعي وتعرضه للغرر واشتمال العقد على جهالة وعدم استفادته من المبنى وسوء التنفيذ الحاصل من قبل المدعى عليها، وفي جلسة 08/ 04/ 1444هـ، حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها باسم (...) بالوكالة رقم (...) وسألت الدائرة طرفي الدعوى عن هل لدية ما يضيفانه فقرر الاكتفاء فقررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة 18 /06/ 1444هـ، حضر وكيل المدعية (ماجد علي رجعان الغنيم) بالوكالة رقم (٤٤٣٢٠١٩٥٨) كما حضر وكيل المدعى عليه (سيف إبراهيم سيف السيف) بالوكالة رقم (431080384)، وبسؤال وكيل المدعي هل العقار باسم موكلك؟ فأجاب قائلاً: (نعم باسم موكلي) وعليه جرى إفهامه بإرفاق نسخة من صك الملكية للعقار، وبعد الاطلاع على ملف القضية تبين أن الصك المرفق من قبل وكيل المدعى عليها غير مكتمل الصفحات، وعليه جرى إفهامه بتقديم صك الحكم بكافة صفحاته، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة 29/ 07/ 1444هـ، حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بالوكالة رقم (...) وسألت الدائرة طرفي الدعوى هل لديهما ما يضيفانه فقررا الاكتفاء بناء عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة 13/ 10/ 1444هـ، حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه (...) بالوكالة رقم (...) وفي هذه الجلسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بالتعويض عن التقصير من المدعى عليه المقاول بسبب عدم التزامه بالعقد وبسبب الأخطاء الإنشائية ومقدار التعويض المطلوب (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي وفقا لما هو مفصل في الوقائع أعلاه، وأجملت المدعى عليها دفوعها بإنكار دعوى المدعي، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا؛ ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليها عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443هـ والمتضمنة النص على: 1.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل بناء على ذلك على جرى تكليف المدعي بتقديم البينة على دعواه فقدم البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، وحيث أن هذه الدعوى هي من دعاوى التعويض التي يسلتزم لها قيام أركانها، وحيث أن المدعي لم يبين خطأ المدعى عليه على وجه الدقة، ولم يبين الأضرار التي لحقت به، علاوة على إثباتها حيث أن البينات التي قدمها لا تثبت خطأ المدعى عليها، ولا الأضرار المدعى بها، وحيث أن المدعى عليها تتمتع بشخصية معنوية مما يتعذر توجيه اليمين النافية عليها لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث