حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430862088

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470929120/1444
رقم الحكم:4430862088
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470929120 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430862088 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٢٩١٢٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) لصاحبها (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنّ المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: ١٢/ ١٠/ ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، والمبلغ أطرافها إلكترونياً، وفيها حضر (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) المدعي بموجب الوكالة رقم (...) المصدرة من الخدمات الالكترونية بوزارة العدل وتنتهي في ١١/ ١/ ١٤٤٥ هـ كما حضر (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) المدعى عليه بموجب الوكالة رقم: (...) المصدرة من الموثق (...) وتنتهي في ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٨ هـ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال على صحيفتها الالكترونية ونصها: (إنه بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مستحضرات تجميلية يشتريها المدعى عليه لأغراضه التجارية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٠/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٠م بثمن إجمالي قدره (١٢,٨٠٠.٧٢) اثنا عشر ألفًا وثمان مئة ريال سعودي و اثنان وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة على صحة الرصيد)؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢,٨٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، هذه دعواي)، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قرر وجود عقد استثمار بين موكله و(...)، وباطلاع الدائرة على العقد المرفق بصحيفة الدعوى تبين بأنه مبرم بين المدعية والمدعى عليه، وبطلب المدعي البينة على صحة مبلغ المطالبة فقرر بأنها المصادقة المرفقة، ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة النطق بحكمها علنا مبنيا على ما يلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى وعدم الإجابة الملاقية بالمخالفة لنص المادة: (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجارية ونصها: على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل ، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه مبلغاً قدره (١٢,٨٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا وثمان مئة ريال، المتمثلة في قيمة توريد المدعية مستحضرات تجميلية يشتريها المدعى عليه لأغراضه التجارية، وبما أن المدعية قدمّت بيّنتها على المبلغ المدعى به متمثلة في العقد المبرم بين الطرفين ومصادقة على صحة الرصيد المدين الممهور بختم وتوقيع المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوراد بالمنطوق، وبه تقضي، وتشير إلى أن مبلغ المطالبة هو: (١٢,٨٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا وثمان مئة ريال، ما تكون معه المنازعة من الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد عن خمسين ألف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفة النهائية بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستئناف؛ استناداً لنص المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ؛ ونصّها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف. فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس . نص الحكم: حكمت الدائرة نهائيا: بإلزام (...) ذي الهوية الوطنية رقم: (...) مالك مجمع (...) رقم السجل التجاري (...) بأن يدفع لـ شركة (...) لصاحبها (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٢,٨٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا وثمانمئة ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث