حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430775340
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470110512/1444
رقم الحكم:4430775340
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470110512 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430775340 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١٠٥١٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٣١هـ الموافق ٠٢/١٢/٢٠١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارة لمدة (٢٤) أربعة وعشرون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢,٣٦٤.٠٠) ألفان وثلاث مئة وأربعة وستون ريال سعودي. -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (٦٨,٥٥٦.٠٠) ثمانية وستون ألفًا وخمس مئة وستة وخمسون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١١,٨٢٠.٠٠) أحد عشر ألفًا وثمان مئة وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٣٢هـ، المسددة بتاريخ ٢١/٠١/١٤٣٤هـ والمبالغ حالة السداد هي (٣١,٩١٢.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٣١هـ الموافق ٠٢/١٢/٢٠١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٣١هـ الموافق ٠٢/١٢/٢٠١٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من ٢٦/١٢/١٤٣١هـ الموافق ٠٢/١٢/٢٠١٠م حتى ٢٤/٠٤/١٤٤٢هـ الموافق ٠٩/١٢/٢٠٢٠م.وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣١,٩١٢.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣١/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠١٠/١٢/٠٢م إلى ١٤٤٢/٠٤/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٩م،وأرفق ما رآه سنداً لدعواه , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي ٢١/٠٣/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما لم يحضر وكيل المدعى عليها او من يمثله رغم تبلغهم بموعد الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة هل لديهم ما يضيفه فقرر الاكتفاء وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة, وفي ٢٧/٠٥/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثله رغم التبليغ بموعد هذه الجلسة وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على ملف القضية ولم تجد العقد الذي أشار إليه وكيل المدعية وبعرض ذلك عليه أجاب أطلب مهلة لإرفاقه وأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاقه عبر الطلبات على القضية, وفي ١٠/٠٧/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وبعد اطلاع الدائرة على اوراق القضية سألت وكيل المدعية هل لديه بينه فأجاب بنفي فأهمته الدائرة بأن له يمين المدعي عليه النافية للدعوى فطلبها بناء عليه على قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لتبليغ المدعى علية باليمين. وفي ٢٨/٠٨/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى علية أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وبعد اطلاع الدائرة لأوراق القضية تبين أن المدعى عليه لم يتبلغ بالأداء اليمين بناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لتبليغ باليمين. وفي ٣٠/٠٨/١٤٤٤هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثله رغم التبليغ بموعد هذه الجلسة وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية تبين انه تم تبلغ المدعى عليه باليمين بناء علية قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣١,٩١٢.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال والذي يمثل قيمة تأجير سيارات وبما أن المدعي لم يقدم بينة موصلة، وبما أن المدعي طلب يمين المدعى عليه، وبما أن المدعى عليه تبلغ بموعد القضية، برسالة نصية عبر نظام أبشر ، ثم تخلف بعد ذلك عن الحضور؛ الأمر الذي تعده الدائرة إسقاطا لحقه في الدفاع في الجلسات التي لم يحضرها، كما أنها تقرر السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً بناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاكم التجارية. وحيث وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليه بعد طلب المدعي ذلك على نفي دعواه، ثم تخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين، وبينة على صحة دعوى المدعي؛ لأن من تبلغ بتوجه اليمين عليه ثم تخلف عن الحضور في حكم من وجهت إليه اليمين في مجلس القضاء ثم امتنع عن أدائها، واستناداً لحكم المادة (الثالثة عشر بعد المائة) من نظام المرافعات الشرعية على من تبلغ لأداء اليمين ثم تخلف عن الحضور؛ فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (....) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية (شركة (...) التجارية) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣١.٩١٢) واحد وثلاثون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال، والله الموفق.