حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431017552

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470833676/1444
رقم الحكم:4431017552
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470833676 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431017552 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470833676 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة زياد الخليج للمقاولات العامة المدعى عليه: مؤسسة مبارك سعيد هادي ال بوزمام الدوسري للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 1443/08/09هـ الموافق 2022/03/12م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها عدد (2) تريلا والتي تم تصنيعها من شركة: الصين وبيانات وصف العين المؤجرة: عدد (2) تريلا لمدة (3) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (81,798) واحد وثمانون ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال، بثمن إجمالي قدره (81,798) واحد وثمانون ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (81,798) واحد وثمانون ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال بتاريخ 1444/06/21هـ لم تسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (81,798) واحد وثمانون ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (81,798) واحد وثمانون ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه، المستندات التالية: 1- محرر عادي مخالصة نهائية الصادرة على مطبوعات المدعى عليها من تاريخ 2022/03/12م وحتى تاريخ 2022/06/19م بمبلغ إجمالي قدره (81,798) واحد وثمانون ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال. 2- تقارير عمل المعدات الأسبوعية الصادر على مطبوعات المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/10/17هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعى عليها عن الجواب على الدعوى؟ فذكر بأن ما جاء في دعوى وكيل المدعية غير صحيح، والمستندات المرفقة غير صحيحة وليس بين موكلته والمدعية أي علاقة، وبعرض ذلك على وكيل المدعية، أجاب بطلب يمين ممثل المدعى عليها يميناً غموساً على أن عمال المؤسسة وسيارتها على البيانات التالية: (السيارة الأولى: رأس تريلة فولو رقم اللوحة: أ م ق 8309 وسائقها الباكستاني واسمه رسول، والسيارة الثاني: رأس تريلة فولو رقم اللوحة: ب ا ب 5793 وسائقها الباكستاني واسمه شهاب الدين، لم تعمل لديه في مؤسسته على النحو الذي جاء في دعواه، وبعرضه على ممثل المدعى عليها مانع في توجيهه، وطلب رد اليمين على صاحب المؤسسة وتنازع الطرفان في اليمين، ثم سألت الدائرة ممثل المدعى عليها هل ينكر عمل السيارات وسائقيها لديه في المؤسسة فأجاب بأنه لا ينكر عملهم لديه ولكن كانوا يعملون لحساب عبدالهادي وهو وكيل المدعية والمفترض أن يرفع الدعوى باسمه وليس باسم مؤسسة زياد وليس بينه وبينها تعامل، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب: بأن صاحب المؤسسة سلم له وكالة شرعية يدير فيها مؤسسته وأعماله والعمل الذي يطالب به في هذه الدعوى هي أعمال المؤسسة التي جرى عليها التعاقد بها مع المدعى عليها بصفته الوكيل الشرعي للمؤسسة المدعية، وسألت الدائرة عن ما من هي مؤسسة أضواء الخليج، فأجاب بأن مؤسسة أضواء الخليج هو اسم المدعية السابق وهو بنفس السجل التجاري، وقررت الدائرة صلاحية القضية للفصل وقفل باب المرافعة. الأسباب: رفعت الجلسة للنطق بالحكم. وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (81,798) واحد وثمانون ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال، وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في: والمستندات المرفقة غير صحيحة وليس بين موكلته والمدعية أي علاقة، وأنه موكلته تعمل مع وكيل المدعية وليس مع المدعية، ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته من المخالصة النهائية الصادرة على مطبوعات المدعى عليها، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بعام 1443هـ والتي نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث أن ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينة موكلته في الدعوى، وحيث أن المدعى عليه لم ينكر صحة التعامل ولا القيمة المطالب به ولا في حقيقة العمل الواقع ويقر باستحقاق المدعي لما يطالب به وإنما ينكر الطريقة التي يحاول الوصول بها إلى حقه من حيث أنه رفع المطالبة باسم المؤسسة لا باسمه الشخصي كون التعامل معه شخصيا وحيث دفع المدعي وكالة بأنه تعامل باسم المؤسسة وبصفته الوكيل الشرعي عن صاحبها وقدم البينات التي تقوي ما يدعي به مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة مبارك سعيد هادي ال بوزمام الدوسري للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ مؤسسة زياد الخليج للمقاولات العامة (...) مبلغا قدره (٨١,٧٩٨.٠٠) واحد وثمانون ألفًا وسبعمائة وثمانية وتسعون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431017552 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 4470833676 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة زياد الخليج للمقاولات العامة المدعى عليه: مؤسسة مبارك سعيد هادي ال بوزمام الدوسري للمقاولات الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها عدد (2) تريلا والتي تم تصنيعها من شركة: الصين وبيانات وصف العين المؤجرة: عدد (2) تريلا لمدة (3) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (81,798) واحد وثمانون ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال، بثمن إجمالي قدره (81,798) واحد وثمانون ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (81,798) واحد وثمانون ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال بتاريخ 1444/06/21هـ لم تسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (81,798) واحد وثمانون ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (81,798) واحد وثمانون ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه، المستندات التالية: 1- محرر عادي مخالصة نهائية الصادرة على مطبوعات المدعى عليها من تاريخ 2022/03/12م وحتى تاريخ 2022/06/19م بمبلغ إجمالي قدره (81,798) واحد وثمانون ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال. 2- تقارير عمل المعدات الأسبوعية الصادر على مطبوعات المدعى عليها، وحكمت الدائرة ناظرة القضية بتاريخ 19/ 10/ بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة مبارك سعيد هادي ال بوزمام الدوسري للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ مؤسسة زياد الخليج للمقاولات العامة (...) مبلغا قدره (٨١,٧٩٨.٠٠) واحد وثمانون ألفًا وسبعمائة وثمانية وتسعون ريال لما هو موضح بالأسباب، وبتاريخ 16/11/ 1444هـ تقدم وكيل المدعى عليه باعتراض طلب فيه: أولا: قبول الاعتراض شكلا لتقديمه خلال المدة النظامية، ثانيا: قبول الاعتراض موضوعا ونقض الحكم المعترض عليه، لأسباب حاصلها: أولاً: نصت المادة 79 من نظام المرافعات الشرعية (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الاهلية أو المصلحة.....) إذا وجدت المحكمة أن دفع المدعى عليه مبني على عدم الصفة، أن المدعية ليس لها صفه في الدعوى حيث إنه لا يوجد أي علاقة بيني وبين المدعية ولم تقوم باستئجار 2 تريلا لمدة ثلاثة أشهر بقيمة إيجاريه 81798 ألف ريال ولم تقدم عقد ايجار يفيد بوجود علاقة إيجاريه، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالُ أموالَ قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر . حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين، وحيث إن المدعية لم تقدم بينه على دعواها، ثانيا: حيث انني قمت بـتأجير عدد 2 تريلا للمدعو / عبدالهادي سعيد محمد القحطاني بشخصه وليس بصفته والمدعية ليس لها صفه في ذلك وأنه كان يتم تحويل قيمة الايجارات الخاصة بالمعدة على حسابه الشخصي ومرفق صورة توضح ذلك وأنه هو المسؤول بشخصه عن الايجارات ولا يوجد عقد بيني وبينه المدعو / عبدالهادي سعيد يفيد بأن وكيل عن المدعية. ثالثا: وحيث إن الدائرة ذكر في أسباب الحكم (وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في المستندات المرفقة غير صحيحه وليس بين موكلته والمدعى عليه أي علاقة وأنه موكلته تعمل مع وكيل المدعية وليس مع المدعية) وهذا صحيح حيث إن المدعية ليس لها صفه وأن العمل مع وكيل المدعية بشخصه وليس بصفته، رابعا: حيث إن الدائرة ذكرت في أسباب الحكم (ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل اثبات دعوى موكلته من المخالصة النهائية الصادرة على مطبوعات المدعى عليها) وحيث أفيد الدائرة بأنني قد ذكرت بعالية بأن ما قدمه مستندات مرفقة غير صحيح ولا يوجد عليها ختم أو توقيع للمدعى عليها حتى يعتد بها، وتم إحالة القضية إلى هذه الدائرة بتاريخ 22/ 11/ 1444هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والاعتراض المقدم من المستأنف ولأنه يجب قبل الخوض في نظر موضوع الاستئناف التحقق من سلامة الطلب وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وحيث تبين أن مقدم الاستئناف الاصيل ولم يتقيد بما نصت عليه المادة (81) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (212/أ) من اللائحة التنفيذية للنظام بتضمين صحيفة الاستئناف رقم رخصة المحاماة في الدعاوى والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبناء على المادة (51) من ذات اللائحة والتي أوجبت رفع طلب الاستئناف من محام، والأثر المترتب على مخالفة هذا الإجراء عدم قبول الطلب لما نصت عليه المادة (56) من ذات اللائحة، وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف المقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف شكلاً، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث