حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430731558

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470236145/1444
رقم الحكم:4430731558
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470236145 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430731558 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470236145 لعام 1444هـ المدعي: عتاد المدن للمقاولات المدعى عليه: دلال محمد هادى السبيعي الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ عبد الله صالح عبد الله العريض، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (421877031) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ 21/05/1442هـ الموافق 05/01/2021م -تقريبًا- اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها الآتي: 1- إيجار مان لفت (43) متر لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (47,663) سبعة وأربعون ألفًا وستمائة وثلاثة وستون ريالاً سعوديًا، 2- عدد (2) معدة مان لفت قدرة (43) متر لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (30,466) ثلاثون ألفًا وأربعمائة وستة وستون ريالاً سعوديًا، 3- معدة مان لفت قدرة (36) متر لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (5,778) خمسة آلاف وسبعمائة وثمانية وسبعون ريالاً سعوديًا، 4- معدة من نوع مان لفت قدرة (43) متر لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (26,591) ستة وعشرون ألفًا وخمسمائة وواحد وتسعون ريالاً سعوديًا، 5- عدد (2) معدة من نوع مان لفت قدرة (43) متر لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (20,275) عشرون ألفًا ومائتان وخمسة وسبعون ريالاً سعوديًا، 6- معدة من نوع مان لفت قدرة (43) متر لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (10,403) عشرة آلاف وأربعمائة وثلاثة ريالاً سعوديًا، 7- معدة من نوع مان لفت قدرة (43) متر لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (10,403) عشرة آلاف وأربعمائة وثلاثة ريالاً سعوديًا، 8- معدة من نوع مان لفت قدرة (43) متر لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (11,252) أحد عشر ألفًا ومائتان واثنان وخمسون ريالاً سعوديًا، 9- معدة من نوع مان لفت قدرة (43) متر لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (5,095) خمسة آلاف وخمسة وتسعون ريالاً سعوديًا، 10- معدة من نوع مان لفت قدرة (43) متر لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (23,353) ثلاثة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ريالاً سعوديًا، 11- معدة من نوع مان لفت قدرة (43) متر لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (16,719) ستة عشر ألفًا وسبعمائة وتسعة عشر ريالاً سعوديًا، 12- معدة من نوع مان لفت قدرة (43) متر لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (15,923) خمسة عشر ألفًا وتسعمائة وثلاثة وعشرون ريالاً سعوديًا، 13- معدة من نوع مان لفت قدرة (43) متر لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (11,676) أحد عشر ألفًا وستمائة وستة وسبعون ريالاً سعوديًا، 14- معدة من نوع مان لفت قدرة (43) متر لمدة (1) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (13,800) ثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة ريالاً سعوديًا، بثمن إجمالي قدره (261,078) مائتان وواحد وستون ألفًا وثمانية وسبعون ريالاً سعوديًا، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (131,078) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وثمانية وسبعون ريالاً سعوديًا بتاريخ 25/04/1443هـ، لم يسدد منه شيء، والمبالغ حالة السداد هي (131,078) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وثمانية وسبعون ريالاً سعوديًا، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ 21/05/1442هـ الموافق 05/01/2021م -تقريبًا-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 21/05/1442هـ الموافق 05/01/2021م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 16/07/1442هـ الموافق 28/02/2021م حتى 25/04/1443هـ الموافق 30/11/2021م، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (131,078) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وثمانية وسبعون ريالاً سعوديًا، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من الفواتير، وكشف الحساب، وعقد التأسيس، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 09/06/1444هـ، حضر وكيل المدعية/ إسماعيل عبد الهادي متيعب السلمي، بموجب الوكالة رقم (435739348)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، أحال على ما ورد بصحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبسؤاله عن البينة أحال إلى مرفقات الصحيفة والمتمثلة بمجموعة من الفواتير، ثم قرر اكتفاءه، وعليه حجزت القضية للدراسة، وفي تاريخ 10/06/1444هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة إلحاقيه أفاد فيها: إلحاقًا لما ورد في صحيفة الدعوى وفيما يخص طلب فضيلتكم بمستخرج بيانات تفصيلية للمدعى عليها يوضح الآتي: أولاً/ أن المدعى عليها مؤسسة دلال محمد السبيعي للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها/ دلال محمد هادى السبيعي، كويتية الجنسية سجل مدني كويتي رقم (...) ورقم الإقامة (...)، تنازلت للمؤسسة للسيدة/ مريم بردان بن خلف العنزي، سعودية الجنسية سجل مدني رقم (...)، بموجب عقد التنازل بنقل ملكية مؤسسة فردية صادر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 14/01/1444هـ، وفقًا للإفادة الصادرة من وزارة التجارة مضمونها: (تم نقل ملكية السجل تجاري رقم (...) من السيدة/ دلال محمد هادي السبيعي، إلى السيدة/ مريم بردان بن خلف العنزي، وذلك بتاريخ 14/01/1444هـ، وأرفق وكيل المدعية لفضيلتكم الإفادة الصادرة من وزارة التجارة بالرقم (605977) وتاريخ 29/02/1444هـ، وإيضاحًا لذلك تقدمت المدعية بالدعوى في مواجهة المدعى عليها دلال محمد هادي السبيعي بصفتها الشخصية استنادًا لكشف الحساب والفواتير المستلمة من قبل المدعى عليها، لذا يلتمس وكيل المدعية من فضيلتكم الحكم لموكلته بالطلبات المتمثلة في الآتي: 1/ إلزام المدعى عليها سداد ما في ذمتها مبلغ (131,078) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وثمانية وسبعون ريالاً سعوديًا، وفي جلسة 23/08/1444هـ، حضر وكيل المدعية/ إسماعيل عبد الهادي متعب السلمي، بموجب الوكالة رقم (435739348)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية، سألت وكيل المدعية عن التواقيع التي على الفواتير، فذكر بأنها تعود للمدعى عليها، بناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع أجرة مان لفت وقدرها (131,078) مائة وواحد وثلاثون ألفًا وثمانية وسبعون ريال، وبما أن المدعى عليها أُبلغت عن طريق نظام أبشر، ولم يحضر من يمثلها، وبما أن المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (... 2- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا)، وبما أن غياب المدعى عليها مع تبلغها امتناع عن الحضور، والممتنع عن الحضور تُسمع البينة في مواجهته ويحكم بها، جاء في المقنع: وإن كان الخصم في البلد غائباً عن المجلس لم تسمع البينة حتى يحضر، فإن امتنع عن الحضور سُمعت البينة، وحكم بها وهذا هو المذهب كما نُص عليه في الإنصاف، وبما أن ما قدمه المدعي وكالة من الفواتير الموقعة من المدعى عليها على نفس مبلغ المطالبة، تراه الدائرة بينة كافية لإثبات الحق المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (دلال محمد هادى السبيعي) بطاقة كويتية رقم(...) بأن تدفع للمدعية (عتاد المدن للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (131.078) ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث