حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430875961

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢١ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470742496/1444
رقم الحكم:4430875961
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470742496 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430875961 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٢٤٩٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) شركة (...) الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها مستلزمات طبية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م، وقد استلمت المدعى عليها بضاعة بقيمة (٧٢,٧٨٢) اثنان وسبعون ألفًا وسبع مئة واثنان وثمانون ريال سعودي. وانتهت إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٢,٧٨٢) اثنان وسبعون ألفًا وسبع مئة واثنان وثمانون ريالا سعوديا. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤٤هـ وفيها حضر المدعية وكالة وحضر المدعى عليه أصالة. وعليه فقد قررت الدائرة السير في الدعوى. وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها وطلبها أحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها والتي انتهت فيها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعية مبلغا قدره (٧٢٧٨٢) اثنان وسبعون ألفًا وسبعمائة واثنان وثمانون ريالا سعوديا؛ قيمة بضاعة مستلزمات طبية وردتها المدعية للمدعى عليه، ولم يدفع المدعى عليه ثمنها. وبسؤالها عن بينتها أحالت إلى مرفقات صحيفة الدعوى وحصرت بينتها في ورقة فتح حساب مبرمة بين الطرفين، ومختومة بختم مؤسسة (...) الطبية. وكشف حساب المدعى عليه لدى المدعية بمبلغ قدره (٧٢٧٨٢.٢٧) اثنان وسبعون ألفًا وسبعمائة واثنان وثمانون ريالا سعوديا وسبعة وعشرون هللة. وهي غير موقعة ولا مختومة من المدعى عليه. وورقة كشف حساب مؤرخة في ١٦/ ١٠/ ٢٠٢٢م مختومة بختم شركة (...) الطبية. ومجموعة فواتير، بعضها غير مختومة، وبعضها مختومة بختم مؤسسة (...) الطبية، وأكثرها مختومة بختم شركة (...) الطبية. وبسؤال المدعية وكالة عن صفة المدعى عليه في هذه الدعوى؟ أجابت بأن المدعى عليه هو مالك مؤسسة (...) الطبية، وقد تم التعاقد بينه وبين المدعية بصفته مالك المؤسسة. وأحالت إلى السجل التجاري المرفق بالدعوى، والمتضمن ملكية المدعى عليه لمؤسسة (...) الطبية. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين إلا أنه لم يتم. وبطلب الجواب من المدعى عليه وسؤاله عن دفوعه أجاب بأن لم يطلع على المستندات، وأن المؤسسة قد تحولت إلى شركة. وطلب مهلة للاطلاع على مرفقات الدعوى. وبما أن أكثر الفواتير مختومة بختم شركة (...) الطبية فقد جرى إفهام المدعية وكالة بحصر الدعوى في الفواتير المختومة بختم المؤسسة أو رفع طلب إدخال الشركة كطرف مدعى عليه عبر الطلبات على القضية فطلبت مهلة للرجوع لموكلتها. فجرى إفهامها بتقديم ردها عبر الطلبات على القضية خلال خمسة أيام. وفي حال طلبها إدخال الشركة فعليها رفع طلب الإدخال خلال خمسة أيام عبر الطلبات على القضية. فاستعدت بذلك. ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٤هـ وفيها حضرت المدعية وكالة:، وحضر مدير المدعى عليها: (...)، بصفته مدير الشركة المدعى عليها. وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أرفق ردا مكتوبا يتضمن ما نصه: بعد اطلاعنا على مرفقات صحيفة الدعوى، تبين لنا الآتي: أولاً/ الفواتير التي تخص المؤسسة هي فاتورة واحدة فقط، أما بقية الفواتير فهي تخص شركة (...) ، وعليه فإن صفتي أنا (...) في الدعوى، تنحصر في فاتورة واحدة فقط وهي الفاتورة الممهورة بختم المؤسسة قبل تحولها إلى شركة، أما بقية الفواتير فهي تخص شركة (...) مما تنعدم معه الصفة الشخصية لـ(...). ثانياً/ عدم وضوح اسم مستلم البضائع وعليه نأمل من الدائرة الموقرة سؤال المدعي عن اسم مستلم البضائع من شركتنا، ليتسنى لنا التأكد من صحة الأوراق المرفقة وصحة التعاقد، وكذلك مراجعة حساباتنا للتأكد. انتهى. وبعرض العقد والفواتير ومصادقة الرصيد على المدعى عليه أجاب بأن العقد صحيح، وأما الختم فلا أعلم هل عائد لموكلتي أم لا، وهو ليس الختم الرسمي للمدعى عليها. وأطلب سؤال المدعية عن المندوب الذي استلم البضاعة من المدعية؛ فالعقد المبرم بين الطرفين قد تضمن أن المندوب المفوض باستلام البضاعة من المدعية هو العامل: (...). وقد نقلت كفالته بعد تحول المؤسسة لشركة. وبعرض ذلك على المدعية ذكرت بأنه يوجد لديها كشف حساب آخر وطلبت مهلة لإرفاقه. وبسؤالها عن المندوب الذي استلم البضاعة ذكرت بأنها لا تعرفه. وبسؤالها عن آلية السداد بين الطرفين طلبت مهلة لبيانها. فجرى إمهالها. ورفعت الجلسة. ثم عقدت جلسة مرئية بتاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٤هـ وفيها حضر الطرفان السابق تعريفهما. وبسؤال المدعية وكالة عما استمهلت لأجله ذكرت بأن لديها ورقة كشف حساب مختومة من المدعى عليها، وقد تعذر عليها إرفاقها عبر النظام. وقد قامت بإرسالها عبر المحادثة. – وهي مرفقة بملف الدعوى، مرفقات أخرى –. وبالاطلاع عليها وجدتها الدائرة تتضمن كشف حساب شركة (...) مؤرخة في ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٢م، بمبلغ (٦٠٣٢٠٥.٧٥) وهي مختومة بختم منسوب للمدعى عليها: شركة (...). كما أرفقت صورة أخرى لكشف الحساب ذاته، وهي موقعة ومختومة بختم منسوب للمدعى عليها. وبعرضها على المدعى عليه وكالة ذكر بأنه ليس متأكدا من نسبة هذا الختم لموكلته، وطلب مهلة للتأكد من ذلك. ثم أرفقت المدعية وكالة ورقة مطابقة رصيد مؤرخة في ٣١/ ١٢/ ٢٠٢١م بمبلغ (١٣٠١٧٨) وهي موقعة ومختومة بختم مؤسسة (...). وبعرضها على المدعى عليه وكالة أجاب بأن ورقة مطابقة الرصيد قد تم سدادها من قبل. وطلب مهلة للتأكد من ذلك. فجرى إمهاله. ورفعت الجلسة. ثم عقدت جلسة مرئية بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٤هـ وفيها حضر الطرفان السابق تعريفهما. وبسؤال مدير المدعى عليها عما استمهل لأجله أجاب بأن مطابقة الرصيد صحيحة، وقد تم سداد جزء من المبلغ، وأنه قد طلب كشف حساب من البنك لبيان التحويلات والتحقق من السدادات، والمبلغ المتبقي للمدعية. وطلب إمهاله للتحقق من ذلك. فجرى إمهاله. ورفعت الجلسة. ثم عقدت جلسة مرئية بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤ وفيها حضر الطرفان السابق تعريفهما. وبسؤال مدير المدعى عليها عما استمهل لأجله أجاب بأنه قد حصل على إيصالات سداد من المدعى عليها للمدعية، وتبين أنها موجودة في كشف الحساب المقدم من المدعية. وبسؤال الطرفين مزيد إضافة قررا الاكتفاء بما تقدم. ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها؛ قررت الدائرة قفل باب المرافعة. وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن المدعية وكالة حصرت دعواها في المطالبة بإلزام المدعى عليها – شركة(...) الطبية – بأن تدفع للمدعية - شركة (...) المحدودة – مبلغا قدره (٧٢,٧٨٢) اثنان وسبعون ألفًا وسبع مئة واثنان وثمانون ريالا سعوديا؛ قيمة بضاعة مستلزمات طبية وردتها المدعية للمدعى عليها. وبما أن المنازعة بين تاجرين، ومحلها توريد بضاعة مستلزمات طبية لصالح أعمال المدعى عليها؛ فإن الدعوى بذلك تكون من اختصاص المحاكم التجارية استنادا للمادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. وبما أن المدعية تستند في دعواها على العقد، وكشوف الحسابات، ومصادقة الرصيد المدون مضمونها بعالية. وبما أن مدير المدعى عليها أجمل جوابه في صحة التعاقد بين الطرفين، وأقر بصحة ورقة مصادقة الرصيد، وأنه قد تم سدادها للمدعية، ودفع بعدم تحققه من نسبة الختم الموجود في كشف الحساب للمدعى عليها، ودفع بوجود سدادات، وطلب إمهاله للتحقق منها. وبما أن مدير المدعى عليها قد قرر بأن السدادات التي حصل عليها موجودة في كشف الحساب المقدم من المدعية. ولم يقدم ما يفيد دفعه بسداد المدعى عليها لكامل مبلغ المطالبة. وبما أن ورقة مصادقة الرصيد التي أقر بصحتها مدير المدعى عليها قد تضمنت التوقيع ذاته الموجود في ورقة كشف الحساب. وبما أن الأصل صحة وحجية المحررات العادية؛ استناداً للمادة (٢٩) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى قبول طلب المدعية. واستنادا للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض. ولذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى الفصل في هذه الدعوى بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها: شركة (...) الطبية. سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) المحدودة. سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٢٧٨٢) اثنان وسبعون ألفًا وسبعمائة واثنان وثمانون ريالا سعوديا. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث