حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430880595
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470934056/1444
رقم الحكم:4430880595
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470934056 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430880595 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470934056 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)، وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (20%)، ورأس مالها (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 04/ 03/ 1442هـ، الموافق 21/ 10/ 2020 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ (إثبات تخارج موكلي من الشركة وفقاً لعقد المبايعة) بسبب (وفقاً لعقد المبايعة)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي (إثبات تخارج موكلي من الشركة وفقاً لعقد المبايعة) ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 10/ 10/ 1444هـ، وفيها حضر المدعي أصالة: (...) وحضرت وكيلته: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه شركة (...) أو من يمثلها لعدم تبلغها، كما تبين للدائرة تبلغ المدعى عليه (...) بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجابت وكيلة المدعي بأنه لا مانع لدي، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجابت بأنها تطلب إثبات التخارج من تاريخ بيع الحصص بتاريخ 04/ 03/ 1442هـ، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائلة: أحصر البينة في: عقد المبايعة المؤرخ في 04/ 03/ 1442هـ، وعقد تأسيس شركة (...)، ثم جرى سؤال وكيلة المدعي عن المستند النظامي لجواز تملك الشريك الأجنبي لكامل الحصص في الشركة؟ فأجابت بأن شركة (...) هي شركة ذات مسئولية محدودة برأس مال أجنبي وتطلب مهلة لتقديم المستند النظامي على ذلك وتزويد الدائرة بالسجل التجاري لشركة(...)، وطلبت منها الدائرة تقديم ما لديها عبر أيقونة إيداع المذكرات خلال عشرة أيام فاستعدت بذلك، ثم أقفل المحضر، وبتاريخ 14/ 10/ 1444هـ، قدمت وكيلة المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: بالوكالة عن المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم (...) في الدعوى المقامة منه ضد المدعى عليهما/ شركة (...)، ترخيص استثمار رقم (...) ويمثلها المدعى عليه الثاني/ (...) إقامة رقم (...) نفيد فضيلتكم بالآتي: أولاً: يتمسك موكلي بما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها، ثانياً: نرفق لفضيلتكم عقد التأسيس الخاص بالمدعى عليها شركة (...)، والذي يثبت معه أن الشركاء محصورين في الأطراف الموضحة بياناتهم في الوكالة الخارجية الصادرة من جمهورية لبنان والذي تم توكيل المدعى عليه/ (...) (مرفق١) كما يتضح أنه أحد الشركاء في الشركة اللبنانية المدعى عليها بنسبة ٩٠٪ من رأس المال، كما أنه هو الممثل النظامي لها. (مرفق٢)، ثالثاً: بشأن ما ورد من استفسار فضيلتكم عن مدى نظامية تملك الشركات الأجنبية ذات المسؤولية المحدودة بنسبة (١٠٠٪)، والجواب أن ذلك يحكمه الدليل الاجرائي الصادر من وزارة الاستثمار حيث أن ما يحدد ذلك هو النشاط الذي ستزاوله الشركة بعد صدور ترخيصها بالمملكة العربية السعودية، وبالرجوع إلى نشاط السجل التجاري لشركة (...) والمقيدة بالرقم (...) (مرفق ٣)، نجد أن الأنشطة في تتمثل في البرمجة وتقنية المعلومات، وهذا النشاط يدخل في تصنيف الأنشطة الخدمية وفقاً للدليل الاجرائي المرفق (صفحة ٥)، وحيث إن هذه التراخيص الخدمية مقيدة بشروط وفق البند الأول من شروط وقيود الخدمة: ((توافق اجمالي نسبة (الشريك/الشركاء) السعوديين ورأس المال حسب الحدود الدنيا المحددة بنوع النشاط في القسم رقم (11.03) من هذا الدليل.)) (مرفق٤)، وبالرجوع للجدول المحدد (ص ١٣٠ من الدليل الاجرائي) نجد الأنشطة المطلوب فيها شريك سعودي فقط، أما أنشطة تقنية المعلومات وهو نشاط السجل التجاري محل الدعوى فغير موجود وذلك لكون هذا النشاط لا يتطلب شريك سعودي، وعليه فإن المبايعة كانت بصورة نظامية وصحيحة ، وفي جلسة بتاريخ 20/ 10/ 1444هـ، حضرت وكيلة المدعي، المشار إلى بياناتها أعلاه، وتشير الدائرة إلى عدم تبلغ المدعى عليها الأولى شركة (...)، في حين تبلغ المدعى عليه (...) بموجب مهمة التبليغ رقم (...) وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعي قدمت ما طلبته الدائرة منها في الجلسة الماضية وذلك عبر أيقونة إيداع المذكرات بتاريخ 14/ 10/ 1444هـ، وبالاطلاع عليها تبين أنها قدمت شهادة تسجيل شركة تجارية والنظام الأساسي للشركة المدعى عليها (...) وتبين أن مديرها هو (...) والثابت تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن طلباتها في هذه الدعوى، فقررت أنها تحصر دعوى موكلها بطلب: إثبات تخارج المدعي (...) من شركة (...) سجل تجاري رقم (...) اعتبارا من تاريخ 04/ 03/ 1444هـ، الموافق 21/ 10/ 2020 م، وإلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري لبناني رقم (...) بتعديل عقد تأسيس شركة (...) سجل تجاري رقم (...) كما قررت وكيلة المدعي أنها تحصر دعواها في مواجهة المدعى عليها (...)، وأن سبب إدراج بيانات (...) هو لغرض إبلاغه في الدعوى بصفته مدير للشركة المدعى عليه، وتؤكد على أن نشاط شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بناء على دليل الخدمات الصادر من وزارة الاستثمار يعتبر (ترخيص خدمي) ولا يشترط دخول شريك سعودي في رأس المال حسب ما هو موضح في الدليل، وقررت اكتفاءها بما تم تقديمه، ونظرا لكون القضية صالحة للفصل رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب إثبات تخارجه من شركة (...) سجل تجاري رقم (...) اعتبارا من تاريخ 04/ 03/ 1444هـ، الموافق 21/ 10/ 2020 م، وإلزام المدعى عليها (...) سجل تجاري لبناني رقم (...) بتعديل عقد تأسيس شركة (...) سجل تجاري رقم (...) وعليه فإن المحكم التجارية مختصة بنظر الدعوى استنادًا للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى: ولما كان الثابت أن المدعي والمدعى عليها شركة (...) سجل تجاري لبناني رقم (...) شركاء في شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، وبما أن المدعي باع جميع حصصه التي يملكها للمدعى عليها بموجب عقد مبايعة حصة بشركة (...) والموقع من المدعي، وممثل المدعى عليها (...)، وقد تضمن عقد المبايعة ما يلي: (أنه في يوم الأربعاء 04/ 03/ 1442هـ، الموافق 21/ 10/ 2020 م، تم الاتفاق بمدينة الرياض على بيع وشراء (حصه 20% من شركة (...) - شركه مختلطة) وذلك وفقا لما يلى: 1- السيد/ (...) - (...)الجنسية - سجل مدنى رقم (...) صادر من الرياض - وعنوانه (...) (طرف أول). 2- السادة/ شركة (...) - الجنسية : (...) - سجل تجارى رقم (...) بتاريخ 21/ 04/ 2016 م، وعنوانها لبنان - (...) (طرف ثاني) ويمثلها السيد/ (...) إقامه رقم (...)، تمهيد: حيث إن الطرف الأول يمتلك حصه (20%) بشركه (...) والمقيدة بالسجل التجاري رقم (...) وفروعها ولرغبه الطرف الأول بيع حصته بالشركة والتنازل عنها للطرف الثاني بما لها من حقوق وعليها من التزامات، وحيث وافق الطرف الثاني على ذلك وتلاقت إرادة الطرفين على البيع والشراء وتحقيقا لمصلحتهما المشتركة فقد تم الاتفاق بينهما بعد أن أقرا بكامل أهليتهما المعتبرة شرعا ونظاما على ما يلي: أولا: يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتمما ومكملا له، ثانيا: قرر الطرف الأول التنازل بالبيع عن حصته بالشركة والذي تقدر بـ (20%) من الشركة وفروعها وذلك نظير مبلغا وقدره (200،000) مئتان ألف ريال، وقد وافق الطرف الثاني على هذا التنازل وآلت إليه ملكية الشركة بما لها من حقوق وعليها من التزامات وقد استوفى الطرفان حقوقهما قبل بعضهما البعض ويعتبر توقيعهما على هذا العقد بمثابة مخالصة تامة ونهائية فيما بينهما …) ولما كان الثابت تبلّغ (...) إقامة رقم (...) لشخصه، وبالاطلاع على شهادة تسجيل الشركة المدعى عليها (...) برقم (...) بتاريخ (...)، والنظام الأساسي للشركة المدعى عليها والمتضمن: أن الشركاء في الشركة هم: ((...) – (...) – (...)) ويملك (...) 90% من الشركة المدعى عليها، وقد تضمنت المادة الثالثة عشر من النظام الأساسي للشركة أن (...) هو مدير الشركة، كما قدّم المدعي أيضًا وكالة من الشركاء صادرة من كاتب العدل بلبنان على توكيل (...)، وحيث نصت المادة الحادية عشر على أنه: (فيما لم يرد فيه نص خاص، يوجه التبليغ وفق الاتي: … 2- الشركات: لممثلها النظامي أو لأحد الشركاء المتضامنين أو للمدير أو من ينوب عنه …) كما نصت المادة الثلاثون من نظم المحاكم التجارية: (إذا تبلـغ المدعـى عليـه لشـخصه أو وكيلـه، أو حضر أي منهما في أي جلسـة أمـام المحكمة، أو قـدم مذكـرة بدفاعه، عدت الخصومـة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) وحيث ثبت ابلاغ مدير الشركة المدعى عليه بموعد الجلسة الأولى والثانية وتخلف عن الحضور، فإن الدعوى في مواجهة المدعى عليها تعتبر حضورية، ولما سبق تقديمه من بيّنات وأسانيد، فإن الدائرة تنتهي إلى ما يرد في المنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بما يلي: أولًا: ثبوت تخارج المدعي (...) هوية وطنية (...) من شركة (...) سجل تجاري رقم (...) اعتبارا من تاريخ 4/ 3/ 1442هــ الموافق 21/ 10/ 2020م وبيعه لجميع الحصص التي يملكها ونسبتها 20% للمدعى عليها شركة (...). ثانيًا: الزام المدعى عليها شركة (...) الجنسية : (...) سجل تجاري رقم (...) باستكمال الإجراءات النظامية لتعديل عقد التأسيس والسجل التجاري لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) وإزالة اسم المدعي (...) هوية وطنية (...)، وبالله التوفيق.