حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430847988
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470825710/1444
رقم الحكم:4430847988
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470825710 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430847988 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470825710 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة التوفيق البترولية للوقود المدعى عليه: الشرقية للمياة العذبة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد الوقود) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٦٩٨,٣٨٩.٠٠) ست مئة وثمانية وتسعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي سدد منه (٦٤٣,٥١٨.٠٠) ست مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة وثمانية عشر ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (يقوم البائع بتوريد الوقود للمشتري المدعى عليه وبعد أن تتم عملية التوريد يقوم البائع المدعي بإصدار فاتورة بمبلغ التوريد ويقوم المدعى عليه المشتري بسدادها)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٤,٨٧١.٠٠) أربعة وخمسون ألفًا وثمان مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعدأ للنظر الأولي في تاريخ 05/ 09/ 1444هـ بحضور طارق عبدالمحسن فالح اللحيد سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم 391707721، كما حضر محمد عيسى بن جاسم القضي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن عن مرهف علي احمد بوخمسين سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته شريك فى شركة شركة الشرقية للمياه العذبة سجل تجارى رقم (...) بموجب الوكالة رقم 41469557، وأفاد محمد القضي بأنه غير محامي ولا يملك ترخيصاً عن الشخصية المعنوية، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وجرى إفهام الحاضر عن المدعى عليها محمد القضي بأن الدائرة لا تقبل تمثيله وذلك لسببين الأول: لأن الوكالة صادرة بصفة الموكل شريك في الشركة ولا بد أن تصدر من صاحب الصلاحية في الشركة بحسب عقد التأسيس كالمدير، والثاني: لكونه غير محام أو مرخص بترخيص عن الشخصية المعنوية وليس ممن يقبل النظام ترافعهم عن الشركة المدعى عليها، واستناداً على المرسوم الملكي رقم م/66 في 15/ 07/ 1443هـ المتضمن الموافقة على تعديلات نظام المحاماة وذلك بحذف الفقرة (أ) من المادة (18) مما يترتب عليه قصر الترافع على المحامين الممارسين أو من ينص النظام على أحقيتهم في الترافع أمام المحاكم في الحدود المبينة في مواد النظام، واستناداً على المادة (50/3) من نظام المرافعات الشرعية جرى إفهامه بأن على موكله توكيل محام مرخص أو يحضر من يخوله النظام حق الترافع عن الشركة المدعى عليها في الجلسة المقبلة مع إحضار وكالة سارية المفعول صادرة من صاحب الصلاحية بحسب عقد التأسيس، فاستعد بذلك، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر طارق عبدالمحسن فالح اللحيد سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم 391707721،كما حضر طارق بن علي بن احمد بوخمسين سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مديراً للشركة، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيلة المدعى عليها منى مذكرة عبر الطلبات في تاريخ 10/ 10/ 1444هـ، تتضمن الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام مكانياً بنظر هذه الدعوى لشرط في العقد، وأن الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانياً، وأحال مدير المدعى عليها إلى المذكرة المقدمة المشار لها آنفاً، وعقب وكيل المدعية أن المدعى عليها حضرت في الجلسة الأولى، وقررا الاكتفاء بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبما أن وكيل المدعية يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (54,871) أربعة وخمسون ألفًا وثمانمائة وواحد وسبعون ريالاً، وبما أن مدير المدعى عليها دفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام مكانيًا بنظر هذه الدعوى لوجود شرط في العقد المبرم بين الطرفين ينص على أن الاختصاص في حال الخلاف ينعقد للجهات المختصة بالرياض، وبالنظر إلى العقد المبرم بين الطرفين محل هذه الدعوى والمقدم من المدعية ثبت لدى الدائرة تلاقي إرادة الطرفين على الاتفاق في المادة (13) من العقد أن الاختصاص حال الخلاف ينعقد للجهات المختصة بالرياض، وبما أن مدير المدعى عليها دفع بهذا الدفع قبل أي دفع أو طلب، واستناداً إلى المادة (75) من نظام المرافعات الشرعية المتضمنة ما نصها: الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها ، وبما أن المنظم بين أن الأصل بشكل عام أن الدعوى تقام على المدعى عليه في المحكمة التي تقع إقامة المدعى عليه في حدود اختصاصها حسبما هو مقرر في أصول التقاضي، واستثنى من الأصل: مالم يتفق الأطراف كتابة على خلاف ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص، فإذا اتفق الأطراف على تحديد الاختصاص المكاني كتابة، فإن المحكمة تعمل اتفاقهم، مالم يرد فيه نص خاص، بحسبان ما ورد في المادة السابعة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨ / ١٤٤١ هـ حيث نصت على: ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام...الخ، عليه فإن الدائرة تستجيب لدفع ممثل المدعى عليها، ولا ينال من ذلك حضور وكيل المدعى عليها في الجلسة الأولى لأن الدائرة لم تقبل تمثيله ابتداءً فضلاً عن عدم سماع جوابه مطلقاً، ولذا اعتبرت الدائرة حضوره كعدمه، والمنظم نص صراحة في المادة (75) من نظام المرافعات المشار لها آنفاً على أن الدفع يكون قبل أي دفع أو طلب، وقد تحقق هذا الدفع قبل أي دفع أو طلب وثبت لدى الدائرة وجاهته، مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام مكانيًا بنظر هذه الدعوى، وأن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية بالرياض، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدمام مكانياً بنظر هذه الدعوى المقامة من مؤسسة التوفيق البترولية للوقود سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها الشرقية للمياة العذبة سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.