حكم عمالي — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430883528

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعماليالرياض٢١ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470859752/1444
رقم الحكم:4430883528
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470859752 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430883528 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٥٩٧٥٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٣٤%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (إدارة وتشغيل قسم العزل بالشركة)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة مقاولات، وقد بدأت الشراكة في ١٠ / ٠٦ / ١٤٤٤ هـ، الموافق ٠٣ / ٠١ / ٢٠٢٣ م، والشركة حالياً منتهية بسبب (استحالة الاستمرار)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (التحويلات السابقة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٢ / ٠٨ / ١٤٤٣ هـ، الموافق ١٥ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م، تقريباً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أرباح من الشراكة القائمة بيننا، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٣٤٠،٠٠٠) ثلاث مئة وأربعون ألف ريال سعودي، ومستند هذه الأرباح (أرباح السنوات السابقة) عن الفترة من التاريخ ١٤ / ٠٤ / ١٤٣٩ هـ، وحتى ٠١ / ١٢ / ١٤٤٣ هـ، حيث إنها مستحقة في تاريخ ٢٧ / ٠٥ / ١٤٤٣ هـ، وذلك بسبب (نهاية الشراكة) ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٠٧ / ٠٩ / ١٤٤٤ هـ، عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه(...) بالوكالة رقم (...)، والمثبتة بياناتهما بأعلاه، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بما تضمنت لائحة الدعوى المقدمة (الوقائع: إن موكلتي بصفتها شركة تعمل في مجال المقاولات تعاقدت مع المدعى عليه عقد شراكة بحكم خبرته في مجال العزل ولم يكن هناك عقد مكتوب وإنما اتفاق شفهي بدأ من عام ٢٠١٣ م، على نسبة محددة أن تقوم موكلتي بتهيئة مقر الشركة وتوفير العملاء والسيولة مقابل نسبة من الأرباح بمقدار (٣٤%) وابتداء العمل على هذا الأساس وتم توزيع الأرباح في عام ٢٠١٣ م، وما بعده حتى نهاية عام ٢٠١٧ م، وتوقف عن توزيع أي أرباح في عام ٢٠١٨ م، حتى ٢٠٢١ م، وبحسبة تقديرية للأرباح خلال هذه الفترة نجد أنها تبلغ (٣٤٠،٠٠٠) ريال، الأسانيد: ١/ كشوفات الأرباح الموزعة حتى عام ٢٠١٧ م، ٢/ صك الحكم رقم (٤٤٣٠٤٩٥٣٥٢) المكتسب للقطعية النافي للعلاقة العمالية ويثبت العلاقة التجارية، الطلبات: لكل ما تقدم نطلب إلزام المدعى عليه بدفع الأرباح المستحقة من ٠١ / ٠١ / ٢٠١٨ م، حتى نهاية عام ٢٠٢١ م، بمبلغ وقدره (٣٤٠،٠٠٠) ثلاث مئة وأربعون ألف ريال، هذه دعواي)، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في: كشوفات الأرباح الموزعة من عام ٢٠١٣م، إلى عام ٢٠١٧م، وصك الحكم المشار إليه في الدعوى، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى لم تجد ما ذكره وكيل المدعي في دعواه من الأسانيد، وبسؤاله عنها أجاب قائلًا: لم أرفقها عند رفع دعواي، والآن أرسلتها عبر طلبات القضية برقم (٤٤١١٠٨٤٦٠٨) هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعى عليه الإجابة عن الدعوى أجاب قائلًا: ما ذكره المدعي من انه تعاقد مع موكلي في شراكة بينهما بنسبة (٣٤%) فهو صحيح فقد كان موكلي شريك ويستلم راتب من الشركة أما ما ذكره من أرباح تخص المدعي بمبلغ وقدره (٣٤٠،٠٠٠) ريال، فهو غير صحيح فقد لحقت الشراكة خسارة في سنة ٢٠١٨ م، و ٢٠١٩ م، و٢٠٢٠ م، ولدينا كشف حساب من الشركة بتاريخ ٢٠ / ٠١ / ٢٠٢١ م، تثبت أن موكلي ليس في ذمته أي مبالغ ماليه للمدعي، وأرفقته عبر طلبات القضية برقم (٤٤١١٠٨٤٨٠٥)، لذا نطالب برد الدعوى لعدم صحتها، هكذا أجاب، ثم جرى سؤال الأطراف عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب وكيل المدعية: عدم تسليم الأرباح من عام ٢٠١٨م، إلى عام ٢٠٢١م، وأجاب وكيل المدعى عليه: الأرباح في الشراكة بين موكلي والمدعي، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية بأن يقدم جوابه إلكترونياً عبر أيقونة الطلبات، وفي حال وجود مشكلة تقنية يتم إرسال المذكرة ومرفقاتها عبر بريد الدائرة، ونسخة من البريد الإلكتروني للطرف الآخر خلال خمسة أيام، مع إرفاق ما يوضح وجود المشكلة التقنية، كما طلبت من وكيل المدعى عليه تقديم جوابه خلال الخمسة أيام التالية، وأفهمتهما بأن تكون المذكرات موقّعة من مقدمها ومؤرخة، وأن تكون مختصرة وفي صلب النزاع محل الدعوى، فاستعدا بذلك، ورفعت الجلسة لذلك وبالله التوفيق، وفي جلسة بتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليه(...) بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله أجاب قائلا: لقد تعذر إرفاق الجواب عبر النظام وقام بإرفاق جوابه عبر محادثة الاتصال المرئي ما نصه:(ما قدمه المدعي من كشف للحساب يدعي أنه يبرئ ذمة موكله من الأرباح فغير صحيح، والصحيح أن الكشف المقدم من قبل المدعى عليه يتعلق بالعهدة، فالمدعى عليه يستلم عهدة تابعة للشركة ويتم حسابها كل سنة، ولا يتعلق كشف الحساب المقدم بالأرباح، كما أن المدعى عليه أقر بوجود الأرباح قبل سنة ٢٠١٨ م، وبتوزيع على الأرباح على موكلتي، مما يؤكد وجود الأرباح في السنوات من ٢٠١٨ م، وحتى ٢٠٢١ م، لكل ما تقدم نؤكد على ما جاء في دعوانا)، وبسؤال المدعى عليها وكالة عن جوابها أجابت قائلة لقد أرفقنا الجواب عبر طلبات القضية برقم (٤٤١١٢١٦٨٠٨) وتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٤٤هـ، والمتضمن ما نصه: (ذكر المدعي أنه قام بدفع مبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) ريال، للمدعى عليه وهذا غير صحيح نهائيا ، تم إرفاق كشف حساب (مرفق ١) مختم من شركة(...) لدى(المدعية) عن سنة (٢٠١٩-٢٠٢٠) م، يثبت أن رصيد المدعى عليها دائن بمبلغ (٣٥٧٧) ريال، كما يتضح من كشف الحساب التالي: خانة المدين تدل على جميع الدفعات التي يتم تحصيلها من العملاء ومن المدعية كعميل لقسم العزل خانة الدائن تدل على ما يتم صرفه على المواد والعمالة ومصاريف التشغيل، كما يوضح الكشف بأنه حتى تاريخ ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٠ م، فإن المدعى عليها دائن بمبلغ قدره (٣٥٧٧) ريال، وليس مدين أي أن هذه الإيرادات لا تغطي المصاريف وبالتالي لا يوجد أرباح وذلك بسبب قلة المشاريع وكثرة المصاريف وسنة كورونا وسداد مديونيات سابقة تسبب بها المدعي (كعميل لقسم العزل) لعدم سداده مديونيته قبل ٢٠١٧ م، للمدعى عليه رصيد لدى المدعي بقيمة (٤٣٢،٥٨٤) ريال، وذلك الرصيد ناتج عن القضية رقم ١٥٤٠ لعام ١٤٤٠ م، حيث تم الحصول على أمر تنفيذ من محكمة التنفيذ رقم (٤١٤٠٧٤٤٣٨٧) بشيك رقم (...) وقام المدعي باستلام الشيك دون إبلاغ المدعى عليه وهذا يدل على نواياه السيئة , (مرفق صورة الحكم الصادر بالمبلغ المشار إليه أعلاه (مرفق رقم ٢)، للمدعى عليه مبالغ مستحقة لدى المدعي نتيجة عن أعمال تم تنفيذها خلال الفترة من عام (٢٠١٤-٢٠١٧) م، طبقا للبيان (مرفق رقم ٣)، والذي يحوي مستحقات مرفقة بالبيان بقيمة (٦١٧،٠٧٧) ريال، والبيان صادر من محاسب الشركة على ورق الشركة ولكن بدون ختم وتوقيع (يطلب المحاسب لشهادة عند الحاجة) وهذه المبالغ مستحقة للمدعي عليه رغم قيام المدعي باستلام الأرباح الناتجة عنها. وهذا غير مستحقات المدعي عليه على المدعي للفترة من (٢٠١٨-٢٠٢١) م، عن بعض المشاريع للمدعى عليه سيارات (...) عدد (٥) باسم المدعي رفض التنازل عنها لنواياه السيئة، مما سبق يتضح أن ما ذكره المدعي ليس إلا ادعاء غير صحيح نهائيا ، حيث إنه لم يتم إرفاق أسانيد تفيد طلبه وبالعكس فالمدعى عليه هو الذي يطالب المدعية بمبالغ مالية وقد رفع قضية لدى المحكمة العمالية ولأنه تم رفضها لوجود صفة شراكة)، وفي هذه الجلسة قرر المدعي وكالة قائلا: أطلب تعيين خبير محاسبي، وبسؤال المدعي وكالة هل لديه مزيد بينة على دعواه أجاب قائلا: ليس عندي مزيد بينة وأطلب يمين المدعى عليه على نفي صحة الدعوى. هكذا أجاب، وفي هذه الجلسة حضر المدعى عليه أصالة (...) إقامة رقم (...)، وبسؤال المدعى عليه هل لديه الاستعداد لأداء اليمين بالصيغة التالية: أقسم بالله العظيم أن ما ذكره المدعي في دعواه من أن له في ذمتي أرباح للفترة من عام ٢٠١٨م، حتى عام ٢٠٢١ م، غير صحيح والله العظيم، أجاب قائلا: بأنه لا مانع لدي من أداء اليمين وبعد تذكيره وتخويفه من خطورة اليمين الكاذبة، استعد فحلف قائلا: أقسم بالله العظيم أن ما ذكره المدعي في دعواه من أن له في ذمتي أرباح للفترة من عام ٢٠١٨م حتى عام ٢٠٢١ غير صحيح والله العظيم. هكذا حلف، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث يهدف المدعي في دعواه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٤٠,٠٠٠) ثلاثمائة وأربعون ألف ريال أرباحاً للفترة من عام ٢٠١٨م إلى عام ٢٠٢١م بناء على عقد الشراكة المبرم بينهما شفهياً، وحيث أقر المدعى عليه بصحة الشراكة المدعى بها وأنكر وجود أي أرباح للفترة التي يطالب بها المدعي، ونظرا لأن المدعي لم يقدم بينة موصلة وكافية لإثبات ما يدعي به من الربح وطلب يمين المدعى عليه على نفي الربح، وبما أن المدعى عليه قد أدى اليمين على نفي ذلك وفقا لما طلب منه على الصيغة الواردة في وقائع الحكم، ولأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض دعوى المدعية؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث