حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430874140

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢١ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470801089/1444
رقم الحكم:4430874140
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470801089 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430874140 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠١٠٨٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٢٢/٠٨/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها ورقم وكالته (...) وافهمت الدائرة وكيل المدعية بتحرير الدعوى وارفاق البيانات وعلى المدعى عليها الرد خلال أسبوعين، وفي جلسة هذا اليوم ١٩/١٠/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها وتشير الدائرة إلى ان الطرفين تبادلا المذكرات وتضمنت مذكرة المدعية (قامت موكلتي بإبرام عقد اتعاب محاماة – مرفق – في تاريخ ١٠/٥/١٤٤٤ه، وتضمن عقد اتعاب المحاماة القيام برفع دعوى ضد المدعى عليها ومطالبتها بقيمة مبيع، وعلى اثر ذلك تكبدت المدعية في سبيل الدعوى الأصلية اتعاب المحاماة وقدرها (١٣٨٠٠) ثلاثة عشر الف وثمانمائة ريال وتم قيد دعوى على المدعى عليها برقم (٤٤٧٠٥٢٢٧٩٥) وتاريخ ٥/٦/١٤٤٤ ه والتي نظرت لدى (الدائرة التجارية الثالثة) وصدر بها الصك رقم (٤٤٣٠٤٧٩٩) وتاريخ ١٨/٦/١٤٤٤ ه بشأن - مطالبة المدعية المدعى عليها بقيمة أجرة توريد مبيع حيث قامت المدعى عليها باستلام المبيع ولم تقم بسداد قيمته - إلزامها بكامل قيمة المبيع المدعى به لصالح موكلتي بمبلغ و قدره ٦٧٥٦٦.٧٣ ريال، وتطلب إلزام المدعى عليها بدفع قيمة اتعاب محاماة بمبلغ وقدره (١٣٨٠٠)) وتضمنت مذكرة المدعى عليها(لم تقدم المدعية ما يثبت تحقق الضرر الفعلي الذي لحق بها من مستندات أو بينات بل استندت في دعواها علي الحكم لصالحها بموجب صك الحكم رقم (٤٤٣٠٤٧٩٩٠٤) وتاريخ ١٨/٦/١٤٤٤ه الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة وعقد المحاماة، وهما لا يثبتان الضرر الفعلي الحاصل على المدعية، ولا ينال من ذلك لو قيل بأن إنابة محامي عن المدعية في المرافعة عنها في الدعوى الاصلية هو الضرر المتحقق بأنها تكلفت قيمة عقد المحاماة، وذلك لأن الإنابة جوازيه واختيارية وليست واجبة علي المتقاضين من جانب وفقاً لنظام المحاكم التجارية، ومن جانب أخر أن عقد المحاماة عقد مبرم بين المدعية ووكيلها حدد بينهما اتفاق علي التكلفة في المرافعة عنها، وموكلتي لا علاقة لها بهذا العقد إذ أنها خارجة عن التزامات هذه العقد، ومن المتقرر فقهيا وقضاءً أن مسؤولية العقود بين أطرافها إذ أن مطالبة موكلتي بقيمة عقد المحاماة لا وجه له ولا يستند لأصل ثانياً: الفقهاء حينما قرروا تعويض المتقاضي عن أضرار الدعوى حددت بتحقق ضرر فعلي له مستنده، والمتقرر في هذه الدعوى أن المدعية لجأت إلى إنابة غيرها باختيارها ورغبتها، ومما يسند ذلك أن المحامي يستحق كامل اتعاب المحاماة من المدعية في كل حالة سوى حكم لصالح المدعية أو لغير صالحها كما هو منصوص عليه في ثنايا العقد المبرم، كما أن المدعية مطالبة بسداد كامل المبلغ إذا صدرت منها تصرفات منصوص عليها في العقد تمنع مزاولة أعمال المحامي المهنية في الدعوى وذلك وفقاً لما جاء في المادة الخامسة من العقد المبرم بين المدعية والمحامي، مما يدلل أن قيمة عقد المحاماة الذي تطالب به المدعية لا علاقة له بأن حكم لصالح المدعية أو ضدها الطلبات: لذا التمس رد دعوى المدعية)، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من: الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما أن نظر هذه الدعوى المتعلقة بأتعاب المحاماة من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع استنادًا للمادة (١٦٤) من لائحة ذات النظام والمادة (٧٣) من نظام المرافعات، ومن ناحية الموضوع؛ فإنه وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الأتعاب المقدم ظهر لها أن المدعى عليها منعت المدعية حقها وماطلتها في إثباته، فتستحق التعويض عن أتعاب الترافع؛ وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، ولما كانت المدعى عليها غير ملزمة بما تبذله المدعية زائدًا عن المعتاد، ولأن تقدير الأتعاب لمثل هذه القضية بنسبة ١٥% هو الأكثر ملائمة؛ أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وقوة موقف المدعي فيها؛ لذا فإن الدائرة بوصفها الخبير الأول تنتهي إلى استحقاق المدعية الأتعاب بهذه النسبة، وتسقط المطالبة بما زاد عنها وتنتهي إلى رفضها. نص الحكم: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره ١٠١٣٥ عشرة ألاف ومائة وخمسة وثلاثون ريالاً ورفض ماعدا ذلك من طلبات، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث