حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430845471
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470835124/1444
رقم الحكم:4430845471
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470835124 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430845471 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٣٥١٢٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مصنع (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٣م بثمن إجمالي قدره (١،٥٠٠،٠٠٠.٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي سدد منه (١،٠٨٤،٠٠٠.٠٠) مليون وأربعة وثمانون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٥٠٠،٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٧/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٣م، ودفعة قدرها (١،٠٠٠،٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٧/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٢٥م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٢٠هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (عقد البيع)؛ انتهى فيها إلى طلب/ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤١٦،٠٠٠.٠٠) أربع مئة وستة عشر ألفًا ريال سعودي). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. وفي جلسة ١٣/٩/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعيين (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) عن المدعية (...) و (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي (...)، الوكالة رقم (...) عن المدعي (...)، كما حضر وكيل المدعى عليهما (...) هوية وطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...) عن المدعى عليه (...) والوكالة رقم: (...) عن المدعى عليه (...)، وذكر وكيل المدعين بوجود تعديل في صحيفة الدعوى وقدم مذكرة ونصها: (إنه بتاريخ ١٤/٠٦/١٤٣٧هـ الموافق ٢٣/٠٣/٢٠١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعون للمدعى عليهما (شركة مصنع (...)) بجميع حصص الشركة حيث أن موكلي الأول (...) يملك من الشركة (١٠٠٠) ألف حصة وقيمتها (١٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال، وورثة موكلي الثاني (...) يملكون (١٠٠٠) ألف حصة بقيمة (١٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال، وموكلي الثالث (...) يملك (٢٠٠٠) ألفين حصة بقيمة (٢٠٠٠.٠٠٠) مليونا ريال، بحسب قرار تعديل الشركاء (المرفق) والبيع كان للشركة بجميع حصصها وتراخيصها وأثاثها وسياراتها والالات والمعدات التي لها، بثمن إجمالي قدره (١،٥٠٠،٠٠٠.٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي، واتفقوا على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: الدفعة الأولى قدرها (٥٠٠،٠٠٠.٠٠) خمسمئة ألف ريال سعودي تحل بتاريخ ١٤/٠٦/١٤٣٧هـ الموافق ٢٣/٠٣/٢٠١٦م، وهو الموافق لتوقيع العقد، والدفعة الثانية قدرها (١،٠٠٠،٠٠٠.٠٠) مليون ريال سعودي تحل بتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٣٧هـ الموافق ٢٥/٠٦/٢٠١٦م، وقد استلما المدعى عليهما كامل المبيع، وصدر بذلك قرار تعديل الشركاء بالتنازل عن حصص الشركاء للمدعى عليهما، وسدد المدعى عليهما مبلغ وقدره (١،٠٨٤،٠٠٠.٠٠) مليون وأربعة وثمانون ألفًا ريال سعودي من إجمالي قيمة المبيع، وتبقى في ذمتهما مبلغ وقدره (٤١٦.٠٠٠) أربع مئة وستة عشر ألف ريال، نصيب موكلي الأول (...) وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ونصيب ورثة موكلي الثاني (...) و (...) وقدره (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ونصيب موكلي الثالث (...) (٣٩٦.٠٠٠) ثلاثمئة وستة وتسعون ألف ريال، لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدّعى عليهما بتسليم كامل المبلغ المتبقي وقدره (٤١٦.٠٠٠) أربع مئة وستة عشر الف ريال.)، وسألته الدائرة عن طريقة الاتفاق على بيع الحصص هل فأجاب بأن كل مدعين له حصة مستقلة عن الأخر وفق عقد التأسيس وتم بيع جميع الحصص للمدعى عليهما متضامنين، وطريقة توزيع الثمن للمدعي (...) (١،٠٠٠،٠٠٠) مليون ريال و وورثة موكلي الثاني (...) و (...) (٢٥٠،٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال، (...) (٢٥٠،٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليهما أجاب بصحة عقد شراء للحصص وأن الشراء كان من المدعى عليهما دون تحديد النصاب كل واحد وأرفق نسخة من العقد وبعرض ذلك على وكيل المدعين أجاب بصحة العقد وأضاف وكيل المدعى عليهما بأن المدعي (...) سبق أن أقام دعوى للدائرة الدائرة التجارية الأولى، وبعرض ذلك على وكيل المدعين أجاب بصحة وجود دعوى سابقة المقيدة برقم ٤٤٧٠٥٥٥٧٤٢ وأرفق صورة من الحكم، وذكر بأن طريقة التقسيم الواردة في الحكم السابق غير صحية، وطلب وكيل المدعى عليها مهلة لتقديم جواب مفصل، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال ٥ أيام وعلى المدعين الرد خلال ٥ أيام. وبتأريخ ١٧/٩/١٤٤٤هـ تقدم المدعى عليه وكالة بمذكرة نصت على: (ما ذكره وكيل المدعيين من بيع مصنع (...) وبثمن إجمالي قدره (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي صحيح. حقيقة هذا التعاقد أن المدعين شركاء في مصنع (...) وباعوا كامل الشركة وتنازلوا عن حصصهم بالشركة إلى موكلِيَّ ونصيب كل شريك من قيمة عقد البيع: المدعي (...) مبلغ وقدره ١٠٠٠.٠٠٠ ريال مقابل بيع (٢٠٠٠ حصة) المدعي مغرم بن محمد الأسمري مبلغ وقدره ٢٥٠.٠٠٠ ريال مقابل بيع (١٠٠٠ حصة) المدعي عمار بن سلمان الشهري مبلغ وقدره ٢٥٠.٠٠٠ ريال مقابل بيع (١٠٠٠ حصة) وإما مطالبة وكيل المدعين بنصيب كل شريك وحصر المطالبة بمبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) ريال لكل من المدعي مغرم الاسمري وعمار الشهري، ومبلغ (٣٩٦.٠٠٠) نصيب المدعي محمد اللحيدان. نجيب على ذلك: المدعي محمد اللحيدان سبق وأن تقدم بدعوى لدى الدائرة القضائية الأولى بالمحكمة التجارية وصدر حكم المحكمة بالرقم (٤٤٧٠٥٥٥٧٤٢) وثبت لناظر القضية تسلَّم محمد اللحيدان ثمن حصصه كاملة وما ذكره وكيل المدعي بأن التقسيم الوارد بالحكم السابق غير صحيح مردود وذلك أن المشرع كفل للمدعي حق الاعتراض على الحكم إذ لم يقتنع بحكم قاضي الدرجة الأولى وتقديم اعتراضه على الحكم لمحكمة الاستئناف، والحكم الصادر اكتسب حجة الأمر المقضي به ولا يمكن النزاع حوله وعليه فأن المدعي (...) تسلَّم كامل ثمن حصصه بموجب الحكم الصادر. إما المدعين (...) و(...) ومطالبتهم مبلغ (١٠.٠٠٠) ريال المتبقي من نصيبهم كما ذكروه في دعواهم... نجيب على ذلك: موكلِيَّ مستعدان بدفع مبلغ (١٠.٠٠٠) ريال لكل من المدعي (...) والمدعي (...)). وفي جلسة هذا اليوم ١١/١٠/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد حضر الأطراف وكالة، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليهما عن المبلغ الإجمالي الذي سدد من المدعيين؟ فأجاب بأن تم السداد بمبلغ وقدره مليون وتسعين ألف، وسألت الدائرة عن طريقة تقسيم المبلغ المسدد على الشركاء البائعين للحصة؟ فأجاب بعدم وجود تحديد وكان المبلغ المسلم لـ(...) وذكر بأن (...) رفع سند لأمر على موكله (...) بمبلغ مليون ريال وبعد دراسة الدائرة لدعوى رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها، وبناءً عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد بيع حصة لشركة نظامية وفق نظام الشركات، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١،٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعين يطالبون بالمتبقي من ثمن بيع حصتهم في شركة مصنع (...)، وقد أقر وكيل المدعى عليهما الذي له حق الإقرار بشراء بالتضامن بين المدعى عليهما وبمقدار المتبقي من الثمن المطالب به في حصة المدعي (...) و(...) ورثة (...) وبما أن الإقرار حجة وبينة عليها، وهو أقوى البينات وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم: (الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، ولما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.)، وقد صدر ممن هو مخول بإصداره، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعي (...) وورثة (...) ويكتفى به، وبه تقضي، وأما مطالبة المدعي (...) بالمتبقي من ثمن الحصة فقد دفع المدعى عليهما بسابق الفصل في الطلب وقدما صك الحكم المقيد برقم (٤٤٧٠٥٥٥٧٤٢) وباطلاع الدائرة على الحكم تبين اتحاد الأطراف والموضوع حيث نظر في موضوع السداد وصفة المال المستلم، وبما أن المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر في عام ١٤٣٥هـ نصت (١- الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها). ولأنه ولا يجوز شرعاً النظر في خصومة قد حكم فيها حاكم لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، ولما نصت عليه المادة (٨٦) من نظام الإثبات: (الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز النظر في دعوى المدعي (...) لسابق الفصل فيها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي أولاً: إلزام المدعى عليهما (...) سجل مدني رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع متضامنين للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا وقدره ١٠.٠٠٠ عشرة ألالف ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليهما (...) سجل مدني رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع متضامنين لورثة (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا وقدره ١٠.٠٠٠ عشرة ألالف ريال، ويوزع المبلغ بين الورثة على حسب نصابهم الشرعي. ثالثاً: عدم جواز نظر الدعوى المقامة من المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليهما (...) سجل مدني رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) لسبق الفصل فيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.