حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في تبوك رقم 4430857881

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريتبوك٢٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470668842/1444
رقم الحكم:4430857881
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470668842 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: تبوك رقم الحكم: 4430857881 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470668842 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص الوقائع في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى، وبنظرها في الجلسة التحضيرية المعقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي بتاريخ 16-08- 1444هـ، وفيها حضرت: (...)، يحمل هوية وطنية رقمها: (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب وكالة الكترونية رقمها: (...) وتاريخها 14/08/1444هـ في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله, وبالاطلاع على خانة التبليغات تبين تعذر تبليغ المدعى عليها بالجلسة, عليه قررت الدائرة رفع الجلسة وإعادة تبليغ المدعى عليه، وفي الجلسة المعقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي بتاريخ 16-08- 1444هـ، وفيها حضرت: (...)، تحمل هوية وطنية رقمها: (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب وكالة الكترونية رقمها: (...) وتاريخها 14/08/1444هـ وحضرت لحضورها (...) تحمل هوية وطنية رقمها: (...) بصفتها وكيلة عن المدعو (...) بموجب وكالة الكترونية رقمها: (...) وتاريخها 03/09/1444هـ، ثم قررت بقولها؛ لقد تبلغ موكلي بموعد هذه الجلسة بصفته مديرا للشركة المدعى عليها، وأفيدكم بأن موكلي خرج من إدارة الشركة وسجلها التجاري في عام 1434هـ، وموكلي حاليا ليس مديرا للشركة المدعى عليها هكذا قررت، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت بقولها: أطلب مهلة للتحقق من ذلك وتقديم بيانات مدير الشركة الحالي إن صح دفع وكيلة المدعو (...)، عليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعو (...) بتقديم ما يثبت خروج موكلها من إدارة الشركة عبر قرار الشركاء والسجل التجاري المعدل بعد خروج موكلها وغير ذلك مما يثبت ما قررته في جلسة اليوم، وإلى حينه جرى رفع الجلسة. وفي الجلسة المعقودة عن بعد عبر الاتصال المرئي بتاريخ 12-10- 1444هـ، وفيها حضرت: (...)، تحمل هوية وطنية رقمها: (...) المثبتة بياناتها في جلسة سابقة, وحضرت لحضورها (...) تحمل هوية وطنية رقمها: (...) المثبت بياناتها في جلسة سابقة، وبسؤال وكيلة المدعو (...) عما استمهلت من أجله أجابت بقولها: لا أستطيع تقديم ما يثبت خروج موكلي من ادراة الشركة عبر سجلات وزارة التجارة، ولا أستطيع كذلك تقديم عقد التأسيس المعدل المثبت لخروج موكلي من إدارة الشركة لكون موكلي خرج من الشركة في عام 1435هـ، واكتفي بما قدمته من إنهاء خدمة موكلي في الشركة في عام 1435هـ هكذا أجابت، وبسؤالها عما يثبت تعديل عقد التأسيس وما يثبت اخراج موكلها من سجلات شركة (...) عبر سجلات وزارة التجارة، فأجابت بقولها: يتعذر على موكلي تقديم ذلك، هكذا أجابت، وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى في مواجهة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواها قدمت مذكرة على النحو التالي: (انه بتاريخ 21/9/1436 الموافق 8/7/2015م الى 12/10/1436ه الموافق 28/7/2015م تعاقد موكلي مع المدعى عليها بالبيع بالأجل بموجب الفواتير (المرفق لفضيلتكم)على بيع اجهزه الكترونية منزلية بقيمة 47050 الف ريال،تم تسليمها كاملة على النحو التالي: قام موكلي ببيع أولا: ثلاجة (...) استيل(عدد1،بمبلغ وقدره 1950)+برادة (...) كبير(عدد3،سعر الوحدة 640،القيمة الاجمالية 1920)+برادة (...) صغير (عدد2،سعر الوحدة620+القيمة الاجمالية 1240)بتاريخ 8/7/2015 للمدعي عليه شركة (...) بدفع اجل بقيمة 5110 ريال وذلك وفقا للفاتورة قم 23199 ثانيا: غسالة صحون (...) استيل (عدد5،سعر الوحدة 1970،بمبلغ وقدره 9850 في تاريخ 13/7/2015) للمدعي عليه شركة (...) بدفع اجل وذلك وفقا للفاتورة رقم 23285 قام موكلي ببيع فرن (...) 90×60(عدد2،سعر الوحدة3200،القيمة الاجمالية6400)+فرن (...)90×60 (عدد 1 +بقيمة 3570)+غساله (...) 5 ك اوتامتيك (عدد1،القيمة الاجمالية 950)بتاريخ 14/7/2015 للمدعي عليه (...) بدفع اجل بقيمة 10920 ريال وفقا للفاتورة رقم 23316 ثانياً: نشافه (...) ابيض (عدد2،سعر الوحدة 1900،القيمة الاجمالية 3800)+غساله (...) 5ك اتوماتيك (عدد2،سعر الوحدة950،القيمة الاجمالية 1900)+نشافة (...) ابيض(عدد2،سعر الوحدة1360،القيمة الاجمالية 2720)+غسالة (...) 7ك عادي (عدد2،سعر الوحدة 870،القيمة الاجمالية 1740)بتاريخ 21/9/2015 للمدعى عليه شركة (...) بدفع اجل بقيمة 10160 ريال وفقا للفاتورة رقم 24912 قام موكلي ببيع ثلاجة (...) استيل (عدد2،سعر الوحدة 1950،القيمة الاجمالية3900)بتاريخ 21/7/2015 للمدعي عليه شركة (...) بدفع اجل بقيمة 3900وفقا للفاتورة رقم 23375 ثالثا: مكيف (...) كلاسيك (عدد3،سعر الوحدة 1350،القيمة الاجمالية 4050)بتاريخ 23/7/2015 للمدعي علية شركة (...) بدفع اجل بقيمة 4050ريال وفقا للفاتورة رقم 23417 رابعا: ثلاجه (...) استيل (عدد2،سعر الوحدة 1530،القيمة الاجمالية 3060ريال)بتاريخ 28/7/2015 للمدعي عليه شركة (...) بدفع اجل بقيمة 3060 ريال وفقا للفاتورة رقم 23536 بناء على ما تم ارفاقه من فواتير البيع المقدمة من موكلي ضد المدعي عليه شركة (...)، وعليه اطلب: إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (47.050) سبعة وأربعون ألفا وخمسون ريالا. هكذا طلبت، مكتفية به، وبعرض الدعوى على وكيلة (...) أجابت بقولها: أتمسك بما دفع به موكلي من عدم صفته بتمثيل المدعى عليه شركة (...) لخروجه من إدارة الشركة في عام 1435هـ هكذا أجابت، وبسؤال وكيلة المدعية عن بينتها على صحة دعواها قدمت في سبيل ذلك عدة فواتير بمبلغ المطالبة ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها جاءت على النحو التالي: أولا: فاتورة برقم: (23199) وتاريخ:8/7/2015 بمبلغ قدره: (5110) ريال. ثانيا: فاتورة برقم (23285) وتاريخ 13/7/2015 بمبلغ قدره: (9850) ريال. ثالثا: فاتورة برقم (23316) وتاريخ 14/7/2015 بمبلغ قدره: (10920) ريال. رابعا: فاتورة برقم: (23375) وتاريخ 21/7/2015 بمبلغ قدره: (3900) ريال. خامسا: فاتورة برقم: (24912) وتاريخ:21/9/2015 بمبلغ قدره (10160) ريال. سادسا: فاتورة برقم (23417) وتاريخ 23/7/2015 بمبلغ قدره: (4050) ريال. سابعا: فاتورة برقم (23536) وتاريخ 28/7/2015 بمبلغ قدره: (3060) ريال ثم اكتفى الأطراف بما تقدم، ولصلاحية الفصل في الدعوى؛ أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين الطرفين متعلقا بعقد توريد بين تاجرين اندرج في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية استناداً للفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالأمر الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ، والدائرة مختصة بنظره بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ. أما عن موضوع الدعوى: فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (47,050) سبع وأربعون ألفا وخمسون ريالا، مقابل توريد أجهزه الكترونية منزلية، مقدما وكيلها في سبيل ذلك سبع فواتير بمبلغ المطالبة ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها جاءت على النحو التالي: أولا: فاتورة برقم: (23199) وتاريخ:8/7/2015 بمبلغ قدره: (5110) ريال. ثانيا: فاتورة برقم (23285) وتاريخ 13/7/2015 بمبلغ قدره: (9850) ريال. ثالثا: فاتورة برقم (23316) وتاريخ 14/7/2015 بمبلغ قدره: (10920) ريال. رابعا: فاتورة برقم:(23375) وتاريخ 21/7/2015 بمبلغ قدره: (3900) ريال. خامسا: فاتورة برقم: (24912) وتاريخ:21/9/2015 بمبلغ قدره (10160)ريال. سادسا: فاتورة برقم (23417) وتاريخ 23/7/2015 بمبلغ قدره: (4050)ريال. سابعا: فاتورة برقم (23536) وتاريخ 28/7/2015 بمبلغ قدره: (3060) ريال، الأمر الذي يثبت به استحقاق المدعية لما تطالب به، ويتقرر به انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، استنادا إلى الفقرة رقم: (1) من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26-5-1443هـ، ونصها: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن الأصل صحة المستندات وانشغال ذمة المدعى عليها بموجبها، والدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعى عليها وقد أسقطته بتخلفها عن تقديم الجواب عن موضوع الدعوى أو الطعن بما تضمنته من مستندات رغم تبلغها بمهمة التبليغ رقم: (71849660)، الأمر الذي يتقرر به سلامة ما قدمته المدعية عما يعارضه، ويتقرر به ثبوت المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليها، وهو ما يوجب إلزامها بدفعه للمدعية وفق منطوق حكم الدائرة أدناه.. نص الحكم: إلزام شركة (...) المحدودة، تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بأن تدفع لـ/ شركة (...) التجارية شركة شخص واحد تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) مبلغا قدره: (47.050) سبعة وأربعون ألفا وخمسون ريالا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث