حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430857741

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470013338/1444
رقم الحكم:4430857741
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470013338 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430857741 التاريخ: ٢١ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470013338 لعام 1444ه المدعي: مصنع (...) للخرسانة الجاهزة المدعى عليه: فرع شركة (...) وشركاؤه الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية (...) هوية الوطنية رقم: (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه العميل خرسانة وتاريخ ابتداء التعامل 05/05/ 1439هـ الموافق 22/ 01/ 2018م بثمن إجمالي قدره (50,000.00) خمسون ألفًا ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم كامل المبيع، .وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (35,887.00) خمسة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وسبعة وثمانون ريالا، وأسند دعواه على عقد توريد والفواتير وسند الأمر المرفقة في مرفقات القضية؛ وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات، ففي 09/06/1444عقدت جلسة مرئية، ملخصها:، حضر وكيل المدعية المشار إليه سابقا، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم التبليغ بموعد هذه الجلسة، وبعد الاطلاع على ملف القضية تبين أن الدعوى تحتاج إلى مزيد تحرير ببيان محل التعاقد والاتفاق، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة لذلك، ثم جرى سؤاله عن سند الأمر وهل تم التقدم به إلى محكمة التنفيذ فأفاد بعدم التقدم به لدى محكمة التنفيذ لمضي المدة النظامية، وعليه وإمهالاً لوكيل المدعية لتحرير دعواه وبيان محل التعاقد وتفصيل ذلك رفعت الجلسة. وفي تاريخ 09 /08/ 1444هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: سبق أن قامت موكلتي مصنع الإمام للخرسانة الجاهزة بتوريد خرسانة إلى المدعي عليها فرع شركة (...) وشركاؤه حيث أن الكميات المسحوبة خرسانة ضغط 4000 (250 م) و خرسانة ضغط 2500 (106 م) حيث ان إجمالي عدد أمتار الخرسانة 356 متر , بقيمة مسحوبات وقدرها (65,887.50) خمسة وستون ألفاً وثمانمائة وسبعة وثمانون ريالا وخمسون هللة , والمبلغ المدفوع (30,000) ثلاثون ألف ريال فقط تاريخ أول فاتورة 07/01/2018م، وكانت تاريخ آخر فاتورة 03/03/2018م وحيث أن الدفعة التي دفعها المدعي كانت بتاريخ 28 /02/2018م بمبلغ وقدرة (30,000) ثلاثون ألف ريال ولم يتم سداد المبلغ المتبقي عليه وقدره (35,887.50) خمسة وثلاثون ألف وثمانمائة وسبعة وثمانون ريال وخمسون هللة. وفي 13/10/1444هـ عقدت جلسة مرئية، ملخصها: حضر وكيل المدعية: وفي هذه الجلسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بأن تسلم لموكلته مبلغا قدره: (35,887.00) خمسة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وسبعة وثمانون ريالا وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، ولأن المدعى عليها لم تحضر وقد ثبت للدائرة تبلغها لشخصها بموجب إفادة النظام بتبلغة إلكترونيا بالمهمة رقم: (172188682)، وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجا لآثاره النظامية وذلك استنادا إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (219/6/39) وتاريخ 21/ 4/ 1439هـ المبني على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25 / 3 / 1439هـ؛ بناء على ذلك قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا بحقها وذلك تأسيسا على ماتقدم وعلى ما نصت عليه المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدتها هذه الأنظمة لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا؛ ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليها عن الدعوى ولما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443هـ والمتضمنة النص على: " 1.البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. 2.البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل" بناء على ذلك على جرى تكليف المدعية بتقديم البينة على دعواها فقدمت البينات المثبتة في الوقائع أعلاه، وبتفحص الدائرة لها وجدت توقيع على الفواتير بالاستلام ولأن الأصل عدم سداد هذه الفواتير ولم تحضر ولم تنازع في ذلك وحيث أنها لم تحضر ولم تنازع في ذلك ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: " 1.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق...."، ولقوله صلى الله عليه وسلم: " إنَّ دِماءَكُم، وأمْوالَكم وأعْراضَكُم حرامٌ عَلَيْكُم كَحُرْمة يومِكُم هَذَا، في شهرِكُمْ هَذَا، في بلَدِكُم هَذَا، ألا هَلْ بلَّغْت" متفقٌ عَلَيهِ، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي إلى ماقضت به بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدرة(35,887.00) خمسة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وسبعة وثمانون ريال، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث