حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430849909

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430849909

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم41822533لعام1441ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430849909 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم٤١٨٢٢٥٣٣لعام١٤٤١ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أنه ورد للمحكمة التجارية بجدة لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة موجز ما ورد فيها: استأجرت المدعى عليها من المدعية جملة سيارات بموجب اتفاقية تأجير موقعة من قبل الطرفين والمؤرخة في ٢٥/٠٥/١٤٣٠هـ الموافق ٢٠/٠٥/٢٠٠٩ م. (صورة من اتفاقية التأجير عدد ٣ أوراق) تسلمت المدعى عليها السيارات محل الاتفاقية بموجب جدول أ. (صورة من الجدول أ عدد ٦٩ أوراق) أن إجمالي المبالغ المستحقة والمترتبة للمدعية على المدعى عليها حتى تاريخ ٢٨/٠٨/٢٠١٩م،هي (٣,٥٩١,٤٠٩) ريال ثلاثة ملايين وخمسمائة وواحد وتسعون الف واربعمائة وتسعة ريالات. الطلبات: ١-إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣,٥٩١,٤٠٩) ريال ثلاثة ملايين وخمسمائة وواحد وتسعون ألف واربعمائة وتسعة ريالات. ٢- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٠٠,٠٠٠) ريال سبعمائة ألف ريال مقابل أتعاب محاماة. لتكون القيمة الإجمالية المطلوب سدادها (٤,٢٩١,٤٠٩) ريال أربعة ملايين ومائتان وواحد وتسعون ألف واربعمائة وتسعة ريالات، وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة باشرت النظر فيها وحكمت (برفض الدعوى لعدم سداد اتعاب الخبير). وفي هذه الجلسة بتاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٣هـ،المحددة لنظر القضية بعد رجوعها من محكمة الاستئناف بالإلغاء فيما عقب وكيل المدعية بأن موكلته لا تمتنع من سداد سلفة الخبير كما لا تمتنع من تعيين مكتب (...) إلا أن الخلاف فقط منحصر في نطاق مهام الخبير، وعليه تقرر الدائرة إبلاغ الخبير لحضور الجلسة القادمة وتحديد مهامه. وفي جلسة بتاريخ ٢٣/٠٥/١٤٤٣هـ،وبحضور طرفي النزاع وكالة المثبتة بياناتهم أدناه وبحضور الخبير المحاسبي (...)، وفيها ذكر المدعى عليه وكالة أن الخلاف منحصر في عدد ٧٩ سيارة وفق ما تم ذكره بصحيفة المدعي، فعقب المدعي وكالة أن الخلاف على كافة التعامل ولا يمكن فصل أو تخصيص السيارات عن بعض، فعقب الخبير باستعداده لمراجعة التعامل بين الطرفين كاملا،ثم أفهمت الدائرة المدعي وكالة بضرورة سداد الخبير لسلفته خلال أسبوع حتى يبدأ بالمهمة على أن يصدر التقرير المبدئي خلال شهر من تاريخ هذه الجلسة وأن على الطرفين إبداء ملاحظاتهم عليه مباشرة فاستعدوا بها. وتم عقد عدة جلسات للتحقق من ورود تقرير الخبير. وفي جلسة بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣هـ،وفيها تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، كما حضر لحضورهم ممثل الخبير المنتدب، وتشير الدائرة إلى وصول خطاب من قبل الخبير المنتدب في ٢١/ ١٠/ ١٤٤٣هــ، ذكر فيه الخبير بأن ممثل المدعية قد تقدم له بعد إعداده للتقرير المبدئي بمستندات جديدة تتجاوز التسعة ألاف مستند جديد، ويطلب الخبير عند الرغبة في إتمام دراسة هذه المستندات تكاليف إضافية تُقدر بــ: (٤٦,٠٠٠) ستة وأربعون ألف ريال، كما أنه أضاف بأنه يحتاج لمدة تقارب الـــ ٦٠ يوم لاستكمال الدراسة الجديدة، وبعرض ذلك على الطرفين، قررا القبول به، على أن تسدد المدعية الأتعاب الإضافية، ففهم الطرفين ذلك. وفي جلسة بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٣هـ،تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى أنه قد وردها عبر بريد الدائرة طلب من الخبير الفني المنتدب في إمهاله مدة إضافية قدرها ٣٠ يوم حتى يتمكن من استكمال الدراسة والمطابقة وتقديم التقرير المعدل إلى مقام الدائرة، وبعرض ذلك على طرفي النزاع قررا بأنهم لا مانع لديهم في ذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٤هـ،تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، بالإضافة إلى ممثلة الخبير، هذا وقد قررت ممثلة الخبير بأن الخبير يحتاج أسبوعين إضافية لإتمام التقرير، فرفضت الدائرة ذلك وأفهمتها بأن له مهلة أسبوع اعتباراً من اليوم، أي أنه يصل التقرير للدائرة وللطرفين قبل صباح الخميس بعد القادم، وبعدها يحق للطرفين تقديم الملاحظات على التقرير إلى الخبير مباشرة خلال خمسة أيام فقط، على أن يستلم الخبير الملاحظات ويجيب عليها، ويصدر تقريره النهائي، ففهم الجميع ذلك. وفي جلسة بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٤هـ،حضر المدعي والمدعى عليه وكالة وقد ورد تقرير الخبير المبدئي للدائرة بعد نهاية دوام يوم أمس، وقرر الطرفان تسلمهما التقرير من قبل الخبير عبر البريد الإلكتروني، وعليه قررت الدائرة إمهالهما للرد على ما جاء في تقرير الخبير وتقديم جميع ما لديهم خلال عشرين يومًا تبدأ من اليوم التالي لهذه الجلسة وتنتهي بنهاية يوم الإثنين ١٤ / ٣ / ١٤٤٤هـ الموافق ١٠ / ١٠ / ٢٠٢٢م،على أن يصدر الخبير تقريره النهائي خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لأطراف الدعوى على أن تنتهي المدة المقررة للخبير بنهاية يوم السبت ١٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ،الموافق ١٥ / ١٠ / ١٤٤٤هـ،وعلى المدعي والمدعى عليه وكالة التقيد بالمدة المحددة من قبل الدائرة وفي حال عدم التقيد فللخبير إصدار تقريره النهائي وفق ما قُدِّم له من مذكرات ومستندات، كما جرى إفهام الخبير بمضمون المادة ١١٨ من نظام الإثبات. وفي الجلسة التالية بتاريخ ٢١/٠٣/١٤٤٤هـ،وتشير الدائرة إلى أن الخبير تقدم بخطابه يوم أمس والمؤرخ في ٢٠ / ٣ / ١٤٤٤هـ،بعد نهاية الدوام، وتضمن خطابه طلب مهلة إضافية لدراسة المستندات الجديدة والتحقق منها، كما طلب توجيه الطرفين بعدم تزويده بمستندات أخرى، وعليه فقد قررت الدائرة منح الخبير مهلة إضافية لتقديم تقريره النهائي على أن يصدر تقريره خلال عشرة أيام وتنتهي المدة المقررة للخبير بنهاية دوام يوم الخميس ٢ / ٤ / ١٤٤٤هـ الموافق ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٢م،كما سألت الطرفين هل لديكم مستندات أخرى فقال كل منهم ليس لدينا مستندات أخرى فأفهمتهم بعدم تزويد الخبير بأي مستندات جديدة. وتم عقد عدة جلسات وورد تقرير الخبير النهائي بعد تزويده بالمستندات وتضمن ما يلي: أولا الدعوى/ تتلخص وقائع القضية حسب ادعاء وكيل وممثلي المدعية (شركة (...)) وطبقا للمبين بلائحة الدعوى والمستندات المقدمة منهم، العلاقة بين الطرفين كانت تتمثل في اتفاقية تأجير السيارات الموقعة بينهما والمؤرخة في ٢٥/٠٥/١٤٣٠هـ، الموافق ٢٠/٠٥/٢٠٠٩م، وبموجب تلك الاتفاقية استأجرت المدعى عليها (شركة (...)) جملة سيارات من المدعية بلغ مجموعها أكثر من ٨٠٠ سيارة، وذكر وكيل المدعية طبقا لمستنداته وكشف حساب التعامل المحدث بآخر تاريخ بنهاية العام ٢٠٢١م، أن إجمالي المبالغ المستحقة والمترتبة لموكلته على المدعى عليها مبلغ وقدره ٥,٤١٥,٠٦٤.١٠۰ ريال المتمثل في (المستحق عن متبقى إيجارات عدد ٦٥ سيارة حتى نوفمبر ٢٠٢٠م بمجموع مبلغ وقدره ٣,٨٥٨,٧٢١.٣٠ ريال + فاتورة مخالفات مرورية في ديسمبر ٢٠٢٠م بمبلغ ٢,٨٣٢ ريال + المستحق عن تعاملات سيارات بقيمة صفرية لم تغلق في موعدها عدد ١٣ سيارة بمجموع مبلغ وقدره ١,٢٨٧,٨٠٧ ريال وتتضمن السيارات بأجرة صفرية السيارة (...) شاحنة دينا لوحة رقم (...) + فواتير العام ٢٠٢١م بمبلغ ٢٦٦,١٥٤.١٣ ريال)، بالإضافة لمبلغ مليون ريال أتعاب المحاماة. وقام وكيل المدعى عليها بالرد على دعوى المدعية وطبقاً للمبين بمذكرة وكيلها الشرعي المرسلة لنا فقد ذكر: أن دعوى المدعية غير صحيحة وأفاد أن جدول بيان السيارات المقدم من المدعية لا يدل على تسليم السيارات، وأن ما يبطل الدعوى عرفاً أن ترى المدعية (شركة (...)) أن موكلتي تماطل في سداد أجرة السيارات من عام ٢٠٠٩م فكيف لم تطالب المدعية موكلتي بمطابقة الرصيد خلال السنوات المذكورة، وما يبطل الدعوى نظاماً أن المدعية شركة تابعة لنظام الشركات والذي يلزم الشركات بوجود محاسب قانوني ومدقق حسابات فإذا وجد ذلك ولم تقيد الشركة المدعية هذا الدين في سجلاتها السنوية ولم تطالب به فإنه يدل أن الدين غير صحيح، وحيث أقرت المدعية أن المدعى عليها سلمتها ٤٥ مليون فكيف تمتنع موكلتي عن سداد المتبقي، وطبقا لاجتماع الطرفين فقد تبين وجود فرق في الرصيد بعدم احتساب مبالغ مسددة للمدعي عليها، وبخصوص مطالبة المدعية بقيمة السيارة الغير مسلمة من قبل موكلتي كما تدعي وبمبلغ ١٩٣,٨٠٠ ريال، فنرد أن هذه السيارة هي سيارة إضافية وأجرتها صفر ريال، وبخصوص أجرة السيارات والتي ذكرتها المدعية بمبلغ ٣,٨٥٨,٧٢٠.٣٠ ريال، وحيث أن المدعية تدعي بموجب عقد الإجارة بيع المنفعة وتدعي قيمتها إلا أنها لم تبين هذه المدة فتكون طلبت مجهول، عليه يتبين عدم صحة الدعوى. وقد تم ندب مكتبنا للوقوف على حقيقة النزاع وبيان مستحقات الطرفين على ضوء الدعوى وعلى ضوء دراسة كافة المستندات؛ عليه ومما سبق وبناء على دراسة المستندات الجديدة المقدمة من المدعية بعد التقرير المبدئي السابق: وفي حال رأى أصحاب الفضيلة بالمحكمة الموقرة اعتماد نتائج دراسة المستندات الجديدة والمتعلقة باحتساب فترات الايجار وبعد استبعاد بيانات العقود الغير مؤيدة بمستندات يكون المحتسب محاسبيا لصالح المدعية (شركة (...)) في ذمة المدعى عليها (شركة (...)) مبلغ وقدره (٢,٠٤٩,٤٧٠)ريال، فقط اثنين مليون وتسعة وأربعون ألف وأربعمائة وسبعون ريالا لا غير. وبخلاف النتيجة المحاسبية التي توصلنا لها فيما سبق تؤكد المدعية على أحقية المطالبة بمجموع مبلغ وقدره ٢,٥٨٨,١٤٠ ريال. يتمثل شرحه كما يلي: ١- مبلغ وقدره ١,١٧٩,١٣٣ ريال تتعلق بعدد ١٩ بيان عقد لم نتمكن من التحقق منها، لعدم تزويدنا بعقود التأجير الانفرادية التي تبين تواريخ الإرجاع. ٢-مبلغ وقدره ١,٢٨٧,٨٠٧ ريال الخاص بمطالبة السيارات بأجرة صفرية، لم تتمكن من اعتمادها محاسبيا، حيث لم يتم تزويدنا من قبل ممثلي المدعية بأي مستندات إضافية تتعلق بمطالبة وتعاملات تلك السيارات منها علي سبيل المثال (طلب المدعي عليها لهذه السيارات، وما يفيد إعادة تسليم السيارات بالتاريخ الذي ذكرته المدعية، وما يؤيد إصدار فواتير مطالبة لتلك السيارات ومخاطبة المدعي عليها خلال فترات التعامل)، وحيث أن المدعية قد قامت بإصدار فواتير لتلك السيارات نهاية ٢٠٢١م، ولم تصدرها خلال فترات التعامل وربطها بما يؤيدها، عليه فإننا لا نستطيع التأكيد محاسبيا على صحة مطالبة المدعية لتلك السيارات. ٣- مجموع مبلغ وقدره ١٢١,٢٠٠ ريال مخالفات مرورية، نظرا لعدم تقديم مستندات المخالفات من إدارة المرور أو أي مستندات إضافية من المدعية أو مصادقة المدعى عليها لتأكيد تلك المخالفات،وجميعها مردها للمحكمة الموقرة لتقرر فيه ما تراه شرعا ونظاما. وفي جلسة بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٤هـ،وبحضور طرفيها، سألت الدائرة وكيل المدعي هل لديهم بينات لم تقدم للخبير عن المبالغ التي ترك الخبير الفصل فيها للدائرة؟ فذكر بأن لديهم مستندات كثيرة جداً وكان الاشكال لدى الخبير بكثرة المستندات واضطررنا لاختصارها حسب طلب الخبير، ثم أفهمته الدائرة بأنها تمهله مهلة أخيرة قدرها ثلاثة أيام من تاريخ اليوم لتقديم ما لديهم فيما يخص المبالغ التي ترك الخبير الفصل فيها للدائرة، على ان تقدم بمذكرة مختصرة محددة عبر خانة طلبات على القضية، ثم قرر وكيل المدعى عليها بأن لديه ما يفيد استلام المدعى عليها لمبالغ أخرى لم يتم تقديمها للخبير نظرا لعدم حصولهم عليها إلا بعد إصدار التقرير، فطلبت منه الدائرة تزويد الخبير بنسخة منها خلال يومين بدءاً من تاريخ اليوم. وفي جلسة بتاريخ ٢٠/٠٥/١٤٤٤هـ تشير الدائرة بأنها أرسلت بريدًا إلكترونيًا للخبير تطلب منه استلام المستندات التي تقدم بها أطراف الدعوى، ومن ثم يتقدم بخطابه متضمنًا هل سبق الاطلاع عليها أم لا، وهل يوجد فيها ما يؤثر على تقريره السابق، كما أفهمتهما الدائرة بأنه لا يقبل بعد ذلك التقدم بأي مستند، ولحين ورود خطاب الخبير وإفادته جرى رفع الجلسة. وقدم الخبير التقرير الإلحاقي وأكد أن المبلغ المعتمد محاسبيا هو المذكور سلفا (٢,٠٤٩,٤٧٠) ريال،وبعد عدة جلسات وفي جلسة بتاريخ ١٦/٠٦/١٤٤٤هـ،وبحضور طرفيها وبعد الاطلاع على تقرير الخبير الإلحاقي، أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن عليهما تقديم مذكرة ختامية تتضمن الرد على ما جاء في تقرير الخبير الإلحاقي خلال أربعة أيام تبدأ من اليوم التالي لهذا اليوم. ووردت المذكرة الختامية من المدعى عليه وموجز ما ذكره: حيث أنه قد صدر تقرير الخبير المحاسبي المنتدب في هذه الدعوى باستحقاق المدعية مبلغ وقدره (٢,٠٤٩,٤٧٠.٠٠) مليونين وتسعة وأربعون الفاً وأربعمائة وسبعون ريال فقط، وذلك بعد تقديم المدعية مستندات كثيرة جدا بلغت أكثر من (٩.٠٠٠) مستند معترضة على التقرير المبدئي - المعدل - الذي صدر عن الخبير المحاسبي بتاريخ ٢٢/٢/١٤٤٤هـ والذي خلص فيه إلى أن المبلغ الذي توصل له محاسبيا مبلغ قدره (١.٢٠٨.٨٠٣.٠) مليون ومئتان وثمانية ألاف وثمانمائة وثلاثة ريالات، وهو المبلغ الذي أقرت به موكلتي للخبير المحاسبي حيث كان المتفق عليه مع المدعية ابتداء من عام ٢٠٠٩ هو استلام الفواتير ثم التحقق من جميع السيارات الواردة في الفواتير ويليه اعتماد الفواتير وإصدار الشيكات إلا أن المدعية أمتنعت عن الحضور وتحصيل الشيكات مما تسبب في تسليم موكلتي لجميع السيارات التي استأجرتها من المدعية، بعد انتهاء المهلة النظامية لصلاحية الشيكات، إن إلزام المدعى عليها بمبلغ إضافي قدره (٨٤٠.٦٦٧) إضافة إلى ما أقرت به، والاستناد في ذلك على إجراء الدراسة المحاسبية وفق (فترات الايجار) معارضٌ تماماً لما اتفق عليه الطرفان من أن جميع المطالبات تكون بناء على فواتير يصدرها المؤجر – ص ٥ من التقرير الفقرة (ح) نموذج عقد تأجير سيارة صادر من المدعية وعلى مطبوعاتها ورد به (أن المخالصة تتم بموجب فاتورة صادرة من المدعية)، وحيث إن طرفي العقد قد استقرا واتفقا وتراضيا على أن المطالبة لا تكون الا وفق الفواتير التي يصدرها المؤجر فإن إلزام موكلتي بشيء إضافي على ذلك عدوان عليها، ولما كان التزام المدعية بالمطالبة وفق الفواتير إلزام عقدي، فإنه لا اجتهاد مع وجود هذا النص، وحيث استقر من خلال جميع الجلسات الماضية عدم تقديم أي فاتورة واحدة سلمتها المدعية إلى موكلتي وامتنعت موكلتي عن سداد قيمتها وهو ما يعد موجب لتأمل الدائرة واجراء المتبع قضاءً.، وعليه فإننا نطلب الحكم بالتقرير المحاسبي الابتدائي، لقيامه على الطريقة المتفق عليها بين الطرفين مع إلزام المدعية بدفع اتعاب المحاماة بمقدار (١٠%) من قيمة المطالبة بمقدار (٤٥٠,٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال. ووردت المذكرة الختامية من المدعية وموجز ما ذكرت فيها: أولا: ما يخص أجرة ١٩ سيارة بقيمة (١,١٧٩,١٣٣) ريال فإن عدم احتسابها مجحف حيث إن الثابت استلام المدعى عليها لها بموجب بيان، مختومة وموقعة من المدعى عليها وموضح بها بداية ونهاية كل سيارة وأجرتها الشهرية، كما تم تقديم عدة فواتير تثبت أنها بحوزة المدعى عليها ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت إرجاعها. ثانيا: ما يخص أجرة ١٣ سيارة بقيمة (١,٢٨٧,٨٠٧) ريال فإنها معطاه للمدعى عليها لمدة ٣٦ شهر مجانا وبعد انتهاء الفترة يتم احتساب الأجرة الشهرية لمثيلاتها والتي مؤجرة للمدعى عليها في نفس الفترة وعدم احتسابها من قبل الخبير مجحف حيث إن الثابت استلام المدعى عليها لها بموجب بيان، مختومة وموقعة من المدعى عليها وموضح بها بداية ونهاية كل سيارة وأجرتها الشهرية ولم تقم بإرجاعها بتاريخ انتهاء العقد وعليه تم احتساب أجرتها بمثيلاتها. ثالثا: ما يخص المخالفات المرورية بقيمة (١٢١,٠٠٠) ريال فقد تم طباعة برنت من منصة تم التابعة للمرور وتثبت تاريخ المخالفات أثناء استخدام المدعى عليها. وبناء على جميع ما سبق تطلب المدعية الحكم بالمبالغ إضافة لأتعاب المحاماة ٩٢٥,٤٨٢ ريال. وفي جلسة بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٤هـ،وبحضور طرفيها، تشير الدائرة إلى إرفاق الخبير لملحق تقريره الختامي، ولفحص التقرير وطلبات المدعية للفصل في الدعوى، جرى تأجيل الجلسة. وفي جلسة بتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٤هـ،وبحضور طرفيها المشار لهما أعلاه، أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن يرفع دعوى المطالبة بالمخالفات المرورية في دعوى مستقلة بعد حصوله على المستندات من إدارة المرور؛ ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الوقائع سالفة البيان، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق باتفاقية تأجير سيارات بين تاجرين، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. وعن الموضوع، ولما حصر المدعي وكالة طلباته في: ١- إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٤,٦٣٧,٤١٠) أربعة مليون وست مائة وسبعة وثلاثون ألف وأربع مائة وعشرة ريالات. ٢- إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ قدره (٩٢٥,٤٨٢) تسع مائة وخمسة وعشرون ألف وأربع مائة واثنان وثمانون ريال لقاء أتعاب المحاماة. وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه بعدم صحة دعوى المدعية، كما أقر بأن رصيد المدعية لدى موكلته دائن بمبلغ قدره (٧٦٩,٣٣٠) سبع مائة وتسعة وستون ألف وثلاث مائة وثلاثون ريال. ولما كان النزاع بين الطرفين متولد من عدة عقود والمستندات تفوق تسعة ألاف مستند، ولما رأت الدائرة أن النظر القضائي يستدعي ندب خبرة محاسبية للوقوف على حقيقة النزاع والنظر في العقود المبرمة بين الطرفين وحالتها وما سدد منها والمتبقي واستحقاق المدعية لما تطلب، وبعد الاطلاع على تقرير الخبير المحاسبي الذي سبق ندبه من قبل الدائرة، والذي انتهى في تقريريه النهائي إلى استحقاق المدعية مبلغ قدره (٢,٠٤٩,٤٧٠) اثنان مليون وتسعة وأربعون ألف وأربع مائة وسبعون ريال، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، ولما كانت الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والنهائي والملاحظات الواردة عليهما من الطرفين، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، ولمّا أمهلت أطراف الدعوى عدة مرات حتى بعد صدور التقرير النهائي لتقديم ما لديهم من أوراق؛ فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص إليه الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعية إلى ما انتهى له الخبير. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي وكالة من عدم اعتماد الخبير لمبلغ إجمالي قدره (٢,٥٨٨,١٤٠) اثنان مليون وخمس مائة وثمانية وثمانون ألف ومائة وأربعون ريال من مطالبته في الدعوى، ويؤكد استحقاق موكلته له، ولما كان الخبير قد أحال النظر فيه إلى الدائرة بعد أن ذكر أنها غير معتمدة محاسبيًا، وبعد نظر الدائرة في تفصيل هذا المبلغ، تبين أنه ينقسم إلى ثلاثة أجزاء: الجزء الأول منه يتعلق بمخالفات مرورية بميلغ قدره (١٢١,٠٠٠) مائة وواحد وعشرون ألف ريال، وقد أنكرتها المدعى عليها ولم يقدم المدعي وكالة إلا بيان بأرقام ومراجع المخالفات، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية برفع مطالبته بالمخالفات المرورية في دعوى مستقلة بعد حصوله على المستندات من إدارة المرور، والجزء الثاني من المبلغ يتعلق بأجرة ١٩ سيارة بعقود طويلة الأجل وطالب بمبلغ (١,١٧٩,١٣٣) مليون ومائة وتسعة وسبعون ألف ومائة وثلاثة وثلاثون ريال، إلا أنه لم يتقدم بأي مستند يفيد إرجاع السيارات بتوقيع من المدعى عليها، مما لا يمكن معه احتساب المبالغ عن الفترة الإيجارية، والجزء الثالث من المبلغ يتعلق بعقود لعدد ١٣ سيارة بأجرة صفرية تجاوزت المدة المسموح بها من المدعية وطالب بمبلغ قدره (١,٢٨٧,٨٠٧) مليون ومئتان وسبعة وثمانون ألف وثمان مائة وسبعة ريالات، ذكر بأنها مسلمة للمدعى عليها لمدة ٣٦ شهر مجانا وبعد انتهاء الفترة يتم احتساب الأجرة الشهرية لمثيلاتها من السيارات المؤجرة للمدعى عليها في نفس الفترة، إلا أن المدعية لم تقدم للدائرة والخبير ما يفيد طلبها لهذه السيارات من المدعى عليها أو إعادة تسليمها بالتاريخ الذي تدعيه أو ما يؤيد إصدار فواتير مطالبة لتلك السيارات أو مخاطبة المدعى عليها خلال فترة التعامل، بل غاية ما قدمته فواتير بنهاية عام ٢٠٢١م، ولم تصدرها خلال فترات التعامل. كما لا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من اعتراض على طريقة احتساب الخبير للأجرة المستحقة للمدعية في تقريره النهائي، فالدائرة لم تلتفت له؛ لأنها لم تدفع بدفع جوهري، بل أقرت ابتداءً بمبلغ (٧٦٩,٣٣٠)، ثم بعد ذلك ذكرت بأنها تقر بالتقرير الابتدائي بمبلغ وقدره (١.٢٠٨.٨٠٣) مما تعدها الدائرة دفوعًا مرسلة بغية التهرب والتنصل من حقوق الغير. وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة ولكون المدعية تكفلت بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، ولما نصت عليه المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ- من أنه: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى. ولما كانت المدعية قد دفعت للخبير مبلغًا قدره (١٢٦.٥٠٠) مائة وستة وعشرون ألف وخمس مائة ريال، ولأنها خسرت في دعواها ما نسبته ٥٧% من المبلغ المطالب به؛ فإن الدائرة تنتهي إلى تحميل كل طرف بقدر خسارته. وأما ما يتعلق بطلب أتعاب المحاماة من كلا الطرفين، ولمّا كان تقدير ذلك مناط بالدائرة لما لها من سلطة تقديرية، ولمَّا حكمت للمدعي ببعض ما يطلبه دون بعض، فإن ما حكمت به لم يكن نظير حق ثابت على وجه لا يقبل المنازعة فيه، وإنما ثبت للدائرة على النحو المذكور في تضاعيف أسبابها أعلاه، نظرا لما اكتنف العلاقة التعاقدية من تعدد وسوء في نظمها أو إدارتها؛ نشأ على إثره النزاع محل الدعوى، وكان للأطراف مندوحة عن ذلك بنظم العقود المبرمة وسبكها وإدارتها على وجه يمنع نشوء النزاع أو تفاقمه، أما وقد انتظمت العلاقة على النحو المذكور، وكان لابد لهما من اللجوء للقضاء للفصل في النزاع بعد الاستعانة بالخبير المحاسبي، وكلاهما كان بمثابة الخاسر؛ فإن مطالبة طرفي النزاع بالأتعاب تكون جديرة بالرفض، ولجميع ما سبق وتقرر، فإن الدائرة تنتهي إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم؛ حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليها شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعية شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٢,٠٤٩,٤٧٠) اثنان مليون وتسعة وأربعون ألف وأربع مئة وسبعون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك من الأجرة. ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعية شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٥٤,٣٩٥) أربعة وخمسون ألف وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريال، مقابل أتعاب الخبير. ثالثًا: رفض طلب أتعاب المحاماة لكلا الطرفين. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430849909 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم٤١٨٢٢٥٣٣لعام١٤٤١ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣,٥٩١,٤٠٩) ثلاثة ملايين وخمسمائة وواحد وتسعون ألف واربعمائة وتسعة ريالات وكذلك إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٧٠٠,٠٠٠) ريال سبعمائة ألف ريال مقابل أتعاب محاماة، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ١٠/٠٨/١٤٤٤هـ الذي قضى بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليها شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعية شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٢,٠٤٩,٤٧٠) اثنان مليون وتسعة وأربعون ألف وأربع مئة وسبعون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك من الأجرة. ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعية شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٥٤,٣٩٥) أربعة وخمسون ألف وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريال، مقابل أتعاب الخبير. ثالثًا: رفض طلب أتعاب المحاماة لكلا الطرفين، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ١٢/١٠/١٤٤٤هـ، المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعية والذي أكد فيها على عدم الاستجابة إلى طلبه بإلزام المدعى عليها بتسليم مستندات إرجاع السيارات وأن في هذا قرينة على صحة دعواه، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأنه ليس لدى موكلته أي من المستندات التي تطلبها المدعية، والمدعية هي من تحرر هذه المستندات عادة فالمفترض أنها في حوزتها، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما، وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة (الثامنة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (١٠/٠٨/١٤٤٤) في القضية رقم (٤١٨٢٢٥٣٣) القاضي: أولًا: إلزام المدعى عليها شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعية شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٢,٠٤٩,٤٧٠) اثنان مليون وتسعة وأربعون ألف وأربع مئة وسبعون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك من الأجرة. ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع للمدعية شركة (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٥٤,٣٩٥) أربعة وخمسون ألف وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريال، مقابل أتعاب الخبير. ثالثًا: رفض طلب أتعاب المحاماة لكلا الطرفين،وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث