حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430835089
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470829270/1444
رقم الحكم:4430835089
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470829270 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430835089 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470829270 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المتحدة مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة مجموعة (...) للمباني العامة والمطارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء وذلك في تركيب وتنفيذ تمديدات كهربائي وأعمال تيار منخفض، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 1436/08/13هـ الموافق 2015/05/31م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1438/12/1هـ الموافق 2017/08/23م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (781,000) سبع مئة وواحد وثمانون ألفًا ريال، سُدد منها مبلغ قدره (668,795) ست مئة وثمانية وستون ألفًا وسبع مئة وخمسة وتسعون ريال، والمتبقي (112,205) مائة واثنا عشر ألفًا ومئتان وخمسة ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1438/12/1هـ الموافق 2017/08/23م، وطالب بـإلزام المدعى عليها بردّ الضمان، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية تعاقد من الباطن بين طرفي الدعوى، مذيل بتوقيع وختم الطرفان، برقم 1110 - 03 - 411 وتاريخ 2015/05/31م. 2- مطابقة رصيد بقيمة (611,028.90) ستمائة واحد عشر ألف وثمانية وعشرون ريال وتسعون هللة، على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، بتاريخ 2016/12/01م. 3- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعى عليها بقيمة (723,233.90) سبعمائة وثلاثة وعشرون ألف ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال وتسعون هللة، مستحق للمدعية في ذمة المدعى عليها، مذيل يختم وتوقيع المدعى عليها، بتاريخ 2019/01/10م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/09/05هــ وملخصها: حضر وكيلا الطرفان، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للرد وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/06هـ وملخصها: حضر وكيلا الطرفان، وبسؤال المدعى عليها عن جوابها على الدعوى أجابت بما يلي: ما ذكره المدعي وكالة من التعاقد صحيح، وما ذكره من كون مبلغ المطالبة البالغ قدره (112,205) مئة واثنا عشر ألف ومئتان وخمسة ريال، يمثل ضمان حسن التنفيذ صحيح، ولكن لا يصح الإفراج عن الضمان حتى يتم التسليم النهائي للمشروع، ولم يتم التسليم النهائي للمشروع حتى الآن، ولم تقدم المدعية ما يثبت التسليم النهائي لأعماله موقعا عليه من قبل استشاري المشروع، علما بأن المدعى عليها هي المقاول الرئيسي وقد تم سحب المشروع منه، ولكن لا يزال الاستشاري موجود لم يتغير، وحيث لم تقدم المدعية محضر تسليم الأعمال النهائي للاستشاري فإني المدعى عليها غير مستعدة بالإفراج عن الضمان حتى تتحقق من ذلك. وبعرضه على المدعي وكالة أجاب بأن التعاقد كان مع المقاول الرئيسي شركة (...)، وليس مع الجهة المالكة أو الاستشاري، ولما كان المقاول الرئيسي قد تم سحب المشروع منه فإنه يتعذر تقديم أي شهادة تسليم الأعمال في هذا الموضوع. وبعرضه على المدعى عليها أجابت بأن موضوع فحص أعمال المدعي قد انتهى، ولكن استحقاق ضمان حسن التنفيذ مرتبط بصدور شهادة إنجاز الأعمال ولم تصدر حتى الآن، وبسؤالها عن تاريخ سحب أعمال المشروع من المدعى عليها فأجابت بانه منذ عام 2018م، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بردّ الضمان مبلغ قدره 112.205 ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: ما ذكره المدعي وكالة من التعاقد صحيح، وما ذكره من كون مبلغ المطالبة البالغ قدره (112,205) مئة واثنا عشر ألف ومئتان وخمسة ريال، يمثل ضمان حسن التنفيذ صحيح، ولكن لا يصح الإفراج عن الضمان حتى يتم التسليم النهائي للمشروع، ولم يتم التسليم النهائي للمشروع حتى الآن، ولم تقدم المدعية ما يثبت التسليم النهائي لأعماله موقعا عليه من قبل استشاري المشروع، والمدعى عليها هي المقاول الرئيسي وقد تم سحب المشروع منه، ولكن لا يزال الاستشاري موجودا لم يتغير، وحيث لم تقدم المدعية محضر تسليم الأعمال النهائي للاستشاري لذا فالمدعى عليها غير مستعدة بالإفراج عن الضمان حتى تتحقق من ذلك. ولما كانت المدعى عليها قد صادقت على استحقاق المدعي لمبلغ الضمان ولكنها دفعت بكونه مشروط بإصدار شهادة إنجاز الأعمال، ولما كانت المدعى عليها قد قررت أن المشروع تم سحبه، كما قرر بأنه تم فحص الأعمال، وبالتالي ترى الدائرة أنه إذا تم فحص الأعمال ولم يثبت أي عيب فيها أو نقص فالأصل صحتها وإتمام الأعمال، فضلا عن أن المشروع سحب منذ حوالي خمس سنوات، ولا يصح تعليق مستحق المدعية بناء على على عدم صدور شهادة إنجاز أعمال على مشروع مسحوب من المقاول الرئيسي وعليه فليس للمدعى عليها الحق في الاستمرار في احتجاز الضمان مما يوجب إلزامها بالإفراج عنه لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة مجموعة (...) للمباني العامة والمطارات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المتحدة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 112.205 ريال مئة واثنا عشر ألف ومئتان وخمسة ريال تمثل ضمان حسن التنفيذ للأعمال المنفذة والله الموفق.