حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4431063481

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة٢٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470759040/1444
رقم الحكم:4431063481
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470759040 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4431063481 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4470759040 لعام 1444 هـ المدعي: شركة(.....) المدعى عليه: شركة(......) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها (إنه بتاريخ 10/03/1441هـ الموافق 07/11/2019م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد مواد خرسانة وبحص) وتاريخ ابتداء التعامل 07/11/2019م بثمن إجمالي قدره (424,340) أربع مئة وأربعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وأربعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (424,380) أربع مئة وأربعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 22/08/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (.....) ووكيلة المدعى عليها ورقم وكالتها (.....) وتبين بأن وكالتها ناقصة حق الإقرار وأفهمتها الدائرة بإضافة حق الإقرار وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى وتشير الدائرة إلى مذكرة المدعى عليها الدفاعية المتضمنة انعدام صفة المدعى عليها وافهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بالإجابة الملاقية حيث تبين بأن المدعى عليها هي الشركة الأم للشركة المتعاقد معها (التوكيلات العامة والمقاولات فرع شركة........) ومدرجة في السجل التجاري كأحدى فروعها كما تشير الدائرة لمذكرة المدعية المتضمنة اللائحة مع المرفقات وانتهى فيها الوكيل إلى طلب (الزام المدَّعى عليها بدفع مبلغًا قدره (424,340) ريالًا، مع احتفاظ موكلته بحقِّ الرجوع على المدَّعى عليها بالتَّعويضات مستقبلًا)، وفي جلسة هذا اليوم 12/10/1444هـ حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (.....) كما حضرت وكيلة المدعى عليها ورقم وكالتها (.....) ولم تودع المذكرة المطلوبة منها في الجلسة الماضية وذكرت بأنها ارفقت مذكرة قبل الجلسة الماضية وطلبت أجلاً للإجابة الملاقية وقرر وكيل المدعية بأن البينة تتمثل بالمصادقة على الرصيد المرفقة ضمن مذكرته بمبلغ المطالبة بختم فرع المدعى عليها بتاريخ 28/11/2022م، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئا عن أعمالهما التجارية وبناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة والتي تنص على أن المحكمة تختص بنظر المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية فإن المحكمة التجارية مختصة نوعيا بنظر الدعوى، وبما أن قيمة المطالبة تقل عن مليون ريال فإن الدائرة مختصة قيميا بنظر هذه الدعوى، وإذ كان طلب المدعية انتهاءً هو إلزام المدعى عليها بسداد ثمن البضاعة الموردة، وقوى صحة الدعوى عدم التزام ممثل المدعى عليها بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (81) من لائحة نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه يجب أن تشمل المذكرة الدفوع الشكلية والموضوعية والمستندات، كما أن الدائرة أفهمت وكيلة المدعى عليها بالإجابة الموضوعية الملاقية ببيان صحة التوريد والمبالغ من عدمها ومنحتها أجلا لذلك إلا أنها لم تودع المذكرة المطلوبة وطلبت في جلسة اليوم أجلا للإجابة الملاقية واستناداً على المادتين السابعة والستين والثامنة والستين من نظام المرافعات الشرعية، تنتهي الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بنكولها وتلزمه بمبلغ المطالبة انتهاءً. نص الحكم: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره 424340 أربعمائة وأربعة وعشرون ألفا وثلاثمائة وأربعون ريال، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة المدينة المنورة رقم الحكم: 4431063481 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470759040 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (.....) المدعى عليه: شركة (.....) الوقائع: لما كانت وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعًا للتكرار، وملخصها مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها سداد ثمن البضاعة الموردة، والذي قضت فيه الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (424340) أربعمائة وأربعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وأربعون ريال؛ لما هو موضح في الأسباب، ثم قدّم المستأنف اعتراضه على الحكم بالطلب رقم (4411391577) وتاريخ 19 / 11 / 1444هـ، والذي اشتمل على أسباب حاصلها: (-من الناحية الشكلية: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلًا. -من الناحية الموضوعية: أولًا: مخالفة الحكم المستأنف لنظام المرافعات الشرعية: حيث أن المادة الرابعة والستون من نظام المرافعات الشرعية تنص على أن: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًا، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عده ناكلًا بعد إنذاره، وأجرى في القضية ما يقتضيه الوجه الشرعي). وتنص المادة 64 / 1 من اللائحة التنفيذية على أن: (الإنذار أن يقول القاضي للمدعى عليه إذا لم تجب على دعوى المدعي جعلتك ناكلًا وقضيت عليك ويكرر ذلك عليه ثلاثًا، ويدونه في ضبط القضية، فإن أجاب وإلا عده القاضي ناكلًا، وأجرى ما يلزم شرعًا). وبناءً عليه وإعمالًا لما تقدم وحيث أن الحكم المستأنف قد أسس قضاءه ضد الشركة المستأنفة -المدعى عليها- استنادًا إلى نكولها عن تقديم جواب على الدعوى دون أن تمتنع المدعى عليها عن الإجابة ولكن الرد تأخر من الإدارة المختصة بالشركة لأسباب تتعلق بالعمل، ولم يتم إنذار المدعى عليها قبل الحكم مسبقًا طبقًا لما سلف ذكره في المواد المذكورة، فإنه يكون قد خالف نظام المرافعات الشرعية، مما يرجى معه قبول الاستئناف ونقض الحكم. ثانيًا: انتفاء الصفة للمستأنفة شركة / شبكشي للتنمية والتجارة: لما كان النظر في شكل الدعوى مقدم على النظر في موضوعها، ومن ذلك التحقق من أن الدعوى مقامة على الوجه الصحيح شرعًا ونظامًا، وأن تكون مقامة من ذي صفة على ذي صفة لأن ذلك من الأحكام الآمرة التي يتصدى لها القضاء في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولا يجوز الاتفاق على خلافها، ولما كان الثابت من خلال أوراق الدعوى أن المطالبة وفق مستندات المدعية -المستأنف ضدها- في مواجهة شركة (.....)سجل تجاري رقم (...)، في حين أن الدعوى مقامة على شركة / (.......) - سجل تجاري رقم (...) التي لا تربطها أي صلة تعاقدية بالمدعية، حيث أنه بالاطلاع على اتفاقية توريد مواد (خرسان + بحص) بتاريخ 07 / 11 / 2019م يتبين أنها مبرمة مع شركة / التوكيلات العامة والمقاولات - سجل تجاري (...)، ومؤسسة / علي بن صغير قطاع الكسارات - سجل تجاري رقم (...)، وبالاطلاع على مستند (مصادقة حساب عميل) المؤرخ في 05 / 11 / 2022م يتبين أنه موجه إلى شركة / التوكيلات العامة والمقاولات، وليس إلى المدعى عليها شركة / (......) التي لا تربطها أساسًا أي علاقة تعاقدية بالمدعية، مع التوضيح بأن كلًا من شركة / (.....) مستقلة تمامًا عن الأخرى ولها ذمة مالية مستقلة تمامًا عن الأخرى، وشركة / شبكشي للتنمية والتجارة موقعها مدينة جدة، وشركة التوكيلات العامة والمقاولات موقعها مدينة ينبع، ومن ثم وحيث أن الدعوى مقامة ضد المدعى عليها شركة / (.....) - سجل تجاري رقم (...)، وحيث أن العلاقة التعاقدية نشأت بين المدعية وبين شركة / التوكيلات العامة والمقاولات سجل تجاري رقم (...)، وحيث أن كلًا منهما مستقلة تمامًا عن الأخرى في الذمم المالية وغير ذلك، ومن المعلوم أن لكل منشأة استقلاليتها التامة في ذمتها وكيانها عن الأخرى لذا فإن الدعوى برمتها قد أُقيمت على غير ذي صفة، مما يترتب عليه عدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة (مرفق 1 السجل التجاري للمدعى عليها / شركة (.....) + مرفق ۲ السجل التجاري لشركة التوكيلات العامة والمقاولات) مما يرجى معه قبول الاستئناف ونقض الحكم. ثالثًا: انتفاء الصفة للمستأنف ضدها / شركة (......) للمقاولات: بالاطلاع على العقد محل الدعوى الماثلة يتبين أنه مبرم مع مؤسسة / (......) قطاع الكسارات - سجل تجاري رقم (...)، في حين أن الدعوى مقامة من المدعية شركة / (.....) - سجل تجاري رقم (...)، والمؤسسة مالكها شخص واحد، في حين أن الشركة مالكها أكثر من شخص، كما أن السجل التجاري للمؤسسة هنا مختلف عن السجل التجاري للشركة، مما يتضح أن كلًا منهما مستقل تمامًا عن الآخر في الذمم المالية وغير ذلك ولا تربطهما أي علاقة، وحيث أن الدعوى مقامة من شركة / (......) - سجل تجاري (...)، في حين أن العلاقة التعاقدية بناءً على اتفاقية توريد مواد سالفة الذكر مبرمة مع مؤسسة / (......) - سجل تجاري (...)، لذا فإن الدعوى مقامة من غير ذي صفة، مما ينتج عنه كذلك انتفاء الصفة للمدعية في الدعوى الماثلة مما يرجى معه قبول الاستئناف ونقض الحكم. رابعًا: الإخلال بحق الدفاع، والقصور في التسبيب: حيث أن م / 163 من نظام المرافعات الشرعية تنص على أنه ((بعد قفل باب المرافعة والانتهاء إلى الحكم في القضية يجب تدوينه في ضبط المرافعة مسبوقًا بالأسباب التي بني عليها، ثم يوقع عليه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في نظر القضية))، وتنص المادة / ۳۱ من نظام المرافعات والإجراءات على أنه ((يجب أن يشتمل إعلام الحكم على الأسباب التي بني عليها وبيان مستنده......))، وفي مثل ذلك يقول ابن عاشور - فليس الإسراع بين الخصمين وحده محمودًا إذا لم يكن الفصل قاطعًا لعودة المنازعة ومقنعًا في ظهوره كونه صوابًا وعدلًا (مقاصد الشريعة الإسلامية ص ۲۰۲)، وحيث أن من المبادئ المستقر عليها نظامًا أن المحكمة مكلفة عند إصدارها لحكمها أن تمحص وتتناول بالرد على كافة الدفوع والمستندات والطلبات المقدمة من أطراف الدعوى، فهي إن أغفلت ذلك أضحى حكمها معيبًا وباطلًا ويستوجب نقضه، فالنظام قد أوجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، والمراد بالسبب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها أو المنتجة هي له سواءً من حيث الواقع أو من حيث النظام، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع منه الوقوف على مسوغات ما قضى به. أما إفراغ الحكم في عبارة عامة، أو وصفه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده النظام من وجوب تسبيب الأحكام، ولا يمكِّن المحكمة الأعلى درجة من مراقبة تطبيق النظام على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، وبتطبيق ما ذُكر على الحكم محل هذا الاستئناف نجد أنه قد جاء مشوبًا بعيب القصور في التسبيب، بل يمكننا القول بأنه قد جاء معدوم الأسباب، مما يرجى معه قبول الاستئناف ونقض الحكم، فاتفاقية (توريد مواد) محل الدعوى الماثلة صحيحة في مواجهة كل من شركة التوكيلات العامة والمقاولات - سجل تجاري رقم (...)، ومؤسسة / (......) - سجل تجاري رقم (...)، وليست صحيحة في مواجهة كل من المدعى عليها / شركة (......) - سجل تجاري رقم (...)، وليست صحيحة في مواجهة المدعية شركة /(.....) - سجل تجاري رقم (...)، وبالفرض الجدلي إذا كانت الدعوى مقامة من صاحب الصفة على ذي صفة وهذا لم يحدث، ترى المستأنفة ووكيلها أن المدعية لم تقدم البينة على دخول العقد حيز التنفيذ، ولم تقدم الفواتير محل الاتفاقية حسب شروط الاتفاقية، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، فقد حرص الشرع على حفظ أموال الناس ودمائهم، فلا يحكم المسلم بمجرد الشائعات أو مجرد الظنون؛ لأن الأصل براءة الذمة وحيث أن أحد القواعد الأصولية في الإثبات استقرت على أن الأصل براءة الذمة وأنها غير مشغولة بحق لآخر، والمدعية لم تقدم بينة تخالف هذا الأصل وتقوي جانبها، لكون الأصل براءة الذمة لعموم قوله ﷺ (البينة على المدعي) والقاعدة الشرعية تنص على أن الأصل بقاء ما كان على ما كان وأيضًا الأصل في الأمور العارضة العدم فالمتمسك بالأصل متمسك بالظاهر والمتمسك بخلاف الأصل متمسك بخلاف الظاهر، ومن يريد إثبات أمر عارض فهو مدعٍ والمدعي تجب عليه البينة كما نص الحديث. وانتهى في اعتراضه إلى طلب: أولًا: قبول الاستئناف شكلًا ونظره مرافعة. ثانيًا: إلغاء حكم الدائرة الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة رقم (443۰۸48576) الصادر بتاريخ 20 / 10 / 1444هـ في القضية رقم (4470759040) وتاريخ 07 / 08 / 1444هـ). وفي هذه الجلسة المنعقدة في يوم الإثنين الموافق 01 /12 / 1444هـ حضرت وكيلة المستأنف بالوكالة رقم (......) كما حضر وكيل المستأنف ضده بالوكالة رقم (......)، وطلبت الدائرة من وكيل المستأنف ضده الجواب على اللائحة الاعتراضية، فقرر بأنه يطلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة بأن عليه الجواب خلال أجل أقصاه خمسة أيام ثم يعقب وكيل المستأنف برده الختامي خلال خمسة أيام وذلك عبر أيقونة الطلبات. وفي يوم الخميس الموافق 04 / 12 / 1444هـ وعبر خانة الطلبات أرفق وكيل المستأنف ضدها رده على النحو الآتي: (أولًا: إن ما جاء باعتراض المستأنفة المتضمن (مخالفة الحكم لنظام المرافعات الشرعية) غير صحيح جملةً وتفصيلًا، حيث أنه وبالرجوع لصك الحكم الصادر في الدعوى يتضح لفضيلتكم بأن الدائرة مصدرة الحكم كانت قد أمهلت المستأنفة مرة أولى ومرة أخرى لتقديم إجابة ملاقية وبيان صحة التوريد والمبالغ من عدمها، إلا أنها لم تودع المذكرة المطلوبة في الأجل المحدد لذلك، وعليه واستنادًا على أحكام المادة (67) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًا، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلًا بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي) فإن الحكم قد أتى صحيحًا وموافقًا لنظام المرافعات الشرعية. ثانيًا: إن ما جاء باعتراض المستأنفة المتضمن بأنها لا صفة لها في القضية وأنها لا علاقة لها بشركة التوكيلات العامة والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) غير صحيح، والصحيح هو أن سجل شركة التوكيلات العامة والمقاولات متفرع عن السجل التجاري لشركة (......) (الشركة المستأنفة) رقم (...)، ونؤكد لفضيلتكم بأن الدعوى تم رفعها ابتداءً برقم الطلب ذاته التي أحيلت به القضية المنظورة بين يدي الدائرة في مواجهة شركة التوكيلات العامة والمقاولات سجل تجاري رقم: (...)، إلا أنه وردت ملاحظة من بوابة ناجز تضمنت التالي (يرجى رفع الدعوى في مواجهة السجل الرئيسي للشركة) وطُلب منا استكمال الملاحظات حتى يتم قيد الدعوى، وبالفعل تم تعديل الملاحظة وجرى قبول الطلب وإحالة الدعوى للدائرة مصدرة الحكم -مستند 1: صورة من صحيفة دعوى بوابة ناجز، مستند2: صورة من الملاحظة الأولى من بوابة ناجز، مستند3: صورة من الملاحظة الثانية من بوابة ناجز-. ثالثًا: فيما يتعلق بدفع المستأنفة المتضمن عدم صحة الصفة للمدعية نفيد فضيلتكم بأن التعاقد تم مع المستأنف ضدها من قبل مؤسسة علي حميد العروي للمقاولات، إلا أنه لاحقًا وبتاريخ 26 / 12 / 2021م صدر خطاب من موكلتنا موجه للمستأنف ضدها تضمن التالي (نحيطك علمًا بأنه تم تغيير اسم مؤسسة(......) للمقاولات إلى شركة (.....) للمقاولات) وجرى استلام أصل الخطاب من قبل المستأنف ضدها وجرى العمل على هذا الأساس من قبل الطرفين منذ ذلك التاريخ، وأن جميع الخطابات بين الطرفين من ذلك التاريخ كانت تتم على هذا الأساس. كما نفيد فضيلتكم بأن المستأنفة قامت بالتوقيع على (مصادقة حساب عميل) تضمن إقرارًا من المستأنفة بالتعامل مع موكلتنا تحت مسمى (شركة ......)، حيث تضمنت المصادقة التالي (نتشرف بإفادتكم أنه بمراجعة رصيد حسابنا طرف شركة(.....) البالغ قدره (424,340) ريال لصالحكم وجد صحيحًا)، وعليه ولكل ما ذكر وللقاعدة الشرعية التي تنص على أن (من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه) فإنه لا يجوز للمستأنفة التقدم بهذا الدفع والاستفادة منه -مستند4: صور من مصادقة حساب عميل-. رابعًا: إن ما جاء بالفقرة الرابعة من لائحة المستأنفة الاعتراضية فجميعه مكرر وتم الرد عليه بالفقرات السابقة أعلاه من مذكرتنا الجوابية ومنعًا للتكرار نحيل فضيلتكم لما جاء بالفقرات أعلاه. أما ادعاء المستأنفة بأن موكلتنا لم تقدم البينة على دخول العقد حيز التنفيذ ولم تقدم الفواتير محل الاتفاقية حسب شروط الاتفاقية فنفيد فضيلتكم بأن العقد جرى تنفيذه وتم توريد كميات بالمبلغ المطالب به في الدعوى وتقدمت موكلتنا (مصادقة حساب عميل) تضمن إقرار المستأنفة بالمبلغ المطالب به في الدعوى وجاء في المصادقة التالي (نتشرف بإفادتكم أنه بمراجعة رصيد حسابنا طرف شركة علي بن صغير العروي للمقاولات البالغ قدره (424,340) ريال لصالحكم وجد صحيحًا)، وهذا الإقرار حجة على المستأنفة ولا يمكنها التنصل عنه بأي حال من الأحوال. لذلك وبناءً على ما سبق ولقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) نطلب من فضيلتكم رفض الاعتراض المقدم من المستأنفة وتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة فيما قضى به بإلزام المستأنفة بأن تدفع لموكلتنا مبلغًا وقدره أربعمائة وأربعة وعشرون ألف وثلاثمائة وأربعون (423,340) ريال). وفي هذه الجلسة المنعقدة في يوم الأربعاء الموافق 24 /12 /1444هـ حضر الطرفان السابق حضورهما وتشير الدائرة إلى أنه وردها مذكرة المستأنف ضده عبر أيقونة الطلبات، وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته فقررا الاكتفاء؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: لما كان المعترض قد قدم اعتراضه على الحكم خلال الأجل المحدد نظامًا فإنه مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر للدائرة من خلال الاعتراض على الحكم ملحوظات تحول دون تأييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد على ما أثاره المستأنف في اعتراضه، ولا ينال من ذلك ما أثاره المستأنف بخصوص عدم صفة موكلته ذلك أنه بالاطلاع على المصادقة فهي على مطبوعات شركة العروي وهذا إقرار منها بالصفة من المدعى عليها عند المصادقة بالإضافة الى أنه لم يدفع بعدم صحة المصادقة او تزويرها أما صفة المدعى عليها فلا يسلم له ؛ ذلك أنه لا يوجد ما يمنع نظاما من إقامة الدعوى ضد الشركة أو أحد فروعها وفقا لما نصت عليه المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية والمتضمنة في الفقرة الثانية منها ما نصه: (2.في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع.) ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولًا على أسبابه بالإضافة لما ذكر من أسباب. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية رقم (4470759040) لعام 1444هــ من الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بالصك رقم (4430848576) وتاريخ 20 / 10 / 1444هــ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (.....) سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية شركة (......) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغًا قدره (424340) أربعمائة وأربعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وأربعون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث