حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430871960

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430871960

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470913774لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430871960 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470913774لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته أعلاه تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ 1442/11/27هـ الموافق 2021/07/07م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (ماكينة لتصنيع الشيكولاتة) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/11/27هـ الموافق 2021/07/07م بثمن قدره (150,000.00) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، سدد كامل للمدعى عليها، ولم يستلم المدعي المبيع حسب المواصفات المطلوبة، ومدة العقد (10.00) عشرة أيام، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/11/27هـ الموافق 2021/07/07م. ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (150,000.00) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي. وقدم سندًا لدعواه: (حوالة مالية وإخطار). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 14/09/1444هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي بتاريخ 18 /10/ 1444، وفيها حضرت وكيلة المدعي (...) المثبتة بياناتها بضبط الجلسة وحضر لحضورها وكيل المدعى عليه (...) المثبتة بياناته بضبط الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وإلى الطلب الوارد فيها. وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكرته المدعية وكالة من حصول التعاقد والمبلغ المكتوب، ولكن تم الاتفاق بين الطرفين على أن يكون المبلغ (150,000) ريال رصيد لدى موكلتي لسحب معدات وأجهزة أخرى، وبالفعل تم سحب معدات وإجراء صيانة بمبلغ 53850ريال. وفي حال استمرارهم في المطالبة باسترداد المبلغ نقداً، سيتم حسم تكاليف شحن العينات وإجراء الاختبارات عليها لدولة هولندا بمبلغ (27,914) ريال، هكذا أجاب. ثم قررت المدعية وكالة قائلة: إن موكلتي اشترت أجهزة جديدة من المدعى عليها بمبلغ قدره (53,850) ثلاثة وخمسون ألف وثمان مئة وخمسون ريالا، وعلى إثره اصطلحت موكلتي والمدعى عليها على أن يتبقى مبلغ قدره (96,150) ستة وتسعون ألفا ومئة وخمسون ريال يتبقى بمثابة رصيد لدى المدعى عليها تستعمله موكلتي في شراء معدات وأجهزة أخرى من المدعى عليها، هكذا قرَّرَت. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: أنا أصادق على ما ذكرته المدعية وكالة، ولا مانع لدى موكلتي من الصلح المذكور، هكذا أجاب. ونظرًا لصلاحية الفصل في هذه القضية فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى الماثلة أمام الدائرة مما تندرج تحت مضمون المادة (16/ 1) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هــ، فإنَّ ولاية المحكمة التجارية تبسط للنظر في الدعوى والفصل فيها، وبه يتبيَّن أن الدعوى مقبولة شكلاً. وعن موضوع الدعوى، ولما كانت المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم لها وقدره (150,000.00) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي بسبب عدم تسليم المدعى عليها للبضاعة المبيعة حسب المواصفات المتفق عليها مع المدعى عليها، وبما أن الطرفين اصطلحا في الجلسة الأخيرة على إنهاء هذه القضية صلحًا بما هو موضح في الوقائع، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ، ولكونه صدر من جائزي التصرف، وممن هو مخولٌ بذلك. ولذا فقد: نص الحكم: ثبت لدى الدائرة صحة الصلح المذكور، وألزمتهما التَّمشي بموجبِهِ، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (29/ 2) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15 /08 /1441، وللمادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمَّد وآله.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث