حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430877557
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430877557
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470934190لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430877557 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٣٤١٩٠لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للاتصالات و تقنية المعلومات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيلة المدعية بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٦م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد أدوات وأجهزة تتعلق بنشاط أطراف الدعوى في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٣٠٢,٢٨٣.٠٠) ثلاث مئة واثنان ألفًا ومئتان وثلاثة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (خطاب مطابقة رصيد). وخلصت الى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٠٢,٢٨٣.٠٠) ثلاث مئة واثنان ألفًا ومئتان وثلاثة وثمانون ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم ١٩/١٠/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعية/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها /(...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت لما جاء في صحيفة دعواها، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: لقد أنهينا الدعوى هذه مع المدعية بصلح نطلب إثباته، ثم بعث نص الصلح متضمنا: (تم بحمدالله وتوفيقه الاتفاق بين كلا من: ١- شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات (طرف أول دائن) ٢- شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مقرها (...) شارع (...) ويمثله في هذا العقد السيد/ (طرف ثاني مدين) تمهيد حيث يقوم الطرف الأول بتوريد مواد خاصة بالاتصالات للطرف الثاني إلا أنه نتيجة ما أصاب السوق تعذر عليه سداد قيمتها وأذ رغب الطرفان في تقسيط والاتفاق على كيفية سدادها فتم الاتفاق على ما يلي: أولاً: التمهيد السابق ونموذج تثبيت المديونية وجدوله السداد جزء لا يتجزأ من هذا العقد . ثانياً: يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ وقدرة (٢٥٠٨٨١.٥٨ ريال مائتان وخمسون الف وثمانمائة وواحد وثمانون الف ريال على الأقساط المستحقة وفقاً للجدول التالي: الدفعة الأولى بتاريخ ٠٥/٠٥/٢٠٢٣ بمبلغ قدره ٢٠٠٠٠ عشرون الف ريال، الدفعة الثانية بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢٣ بمبلغ قدره ٤٠٠٠٠ أربعون ألف ريال، الدفعة الثالثة بتاريخ ١٠/٠٧/٢٠٢٣ بمبلغ قدره ٤٠٠٠٠ أربعون ألف ريال، الدفعة الرابعة بتاريخ ١٠/٠٨/٢٠٢٣ بمبلغ ٤٠٠٠٠ أربعون الف ريال، الدفعة الخامسة بتاريخ ١٠/٠٩/٢٠٢٣ بمبلغ قدره ٤٠٠٠٠ أربعون الأف ريال، الدفعة السادسة بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢٣ بمبلغ قدره ٤٠٠٠٠ أربعون ألف ريال، الدفعة السابعة بتاريخ ١٠/١١/٢٠٢٣ بمبلغ قدره ٣٠٨٨١.٥٨ ريال، الإجمالي مائتان وخمسون الف وثمانمائة وواحد وثمانون ريال ٢٥٠٨٨١.٥٨، ثالثاً: يلتزم الطرف الثاني بسداد مبلغ (٥٠%) من أي فاتورة جديدة ويتم سداد باقي الفاتورة خلال (٦٠ يوم من تاريخ إصدارها رابعاً: حرر هذا العقد من ثلاث نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بها والتقيد بما جاء فيها ونسخة يتم إيداعها لدى المحكمة التجارية) ا.هـ. وبعرضها على وكيلة المدعية أجابت قائلة: نعم هذا ما اصطلحنا عليه وأطلب الحكم به والإلزام، هكذا أجابت، وبالاطلاع على وكالة طرفي الدعوى لم تجد الدائرة وكالة المدعى عليه تخوله حق الصلح فطلبت منه إحضار مخول بذلك، ثم حضر (...) (...) بالإقامة رقم: (...) وبعد التحقق من هويته يدويا وكونه مديرا للشركة، عرضت عليه الدائرة الصلح فأقره، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية قدمت دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠٢,٢٨٣ ريال يمثل قيمة توريد أجهزة في مجال الاتصالات، ولما كان النزاع ناشئاً عن عقد توريد بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ وحيث ثبت للدائرة اصطلاح الطرفين على الآتي: (تلتزم المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٢٥٠.٨٨١.٥٨ ريال) مائتان وخمسون الف وثمانمائة وواحد وثمانون الف ريال للمدعية على الأقساط المستحقة وفقاً للجدول التالي: الدفعة الأولى بتاريخ ٠٥/٠٥/٢٠٢٣ بمبلغ قدره ٢٠٠٠٠ عشرون الف ريال، الدفعة الثانية بتاريخ ١٠/٠٦/٢٠٢٣ بمبلغ قدره ٤٠٠٠٠ أربعون ألف ريال، الدفعة الثالثة بتاريخ ١٠/٠٧/٢٠٢٣ بمبلغ قدره ٤٠٠٠٠ أربعون ألف ريال، الدفعة الرابعة بتاريخ ١٠/٠٨/٢٠٢٣ بمبلغ ٤٠٠٠٠ أربعون الف ريال، الدفعة الخامسة بتاريخ ١٠/٠٩/٢٠٢٣ بمبلغ قدره ٤٠٠٠٠ أربعون الأف ريال، الدفعة السادسة بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٢٣ بمبلغ قدره ٤٠٠٠٠ أربعون ألف ريال، الدفعة السابعة بتاريخ ١٠/١١/٢٠٢٣ بمبلغ قدره ٣٠٨٨١.٥٨ ريال، الإجمالي مائتان وخمسون الف وثمانمائة وواحد وثمانون ريال ٢٥٠.٨٨١.٥٨، كما تلتزم المدعى عليها بسداد مبلغ (٥٠%) للمدعية من أي فاتورة جديدة ويتم سداد باقي الفاتورة خلال (٦٠ يوم) من تاريخ إصدارها)؛ وحيث صادق الطرفين على هذا الصلح وطلبا إثباته؛ ولنص المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك) عليه قررت الدائرة إثبات صلح الطرفين والحكم بموجبه. نص الحكم: ثبت للدائرة ما اصطلح عليه الطرفان وألزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق.