حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430784464
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430784464
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470490740لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430784464 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٩٠٧٤٠لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: افتتحت الجلسة الاولى وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله، وبالاطلاع على قائمة التبليغات تبين عدم تبلغه بهذه الجلسة، وبسؤال الحاضر عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى المتضمنة أن المدعي باع على المدعى عليه مواد نظافة بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٠هـ وقد بقي من ثمنها في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (٢,٦٩٦.٠٠) ألفان وست مئة وستة وتسعون ريالا وطلب الزامه بسداد المبلغ المذكور، وحصر بيناته في الفاتورة رقم ٤٧ وتاريخ ١٧/٦/٢٠١٩م وبالاطلاع عليها تبين أن قيمتها تبلغ ١١٣٤ريالا فقط، فقرر الحاضر بأنه يحصر طلبه في إلزام المدعى عليه بسداد قيمة الفاتورة، ولإبلاغ المدعى عليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي الجلسة التالية حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالدعوى بمهمة التبليغ رقم ١٩٦٠٥١٧٧٣، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى والبينة قررت الحكم في الدعوى للاسباب التالية. الأسباب: بناءً على ما تقدم رصده في الوقائع ، ولما كان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن الاختصاص بنظر هذا النزاع منعقد للقضاء التجاري استناداً الى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بالدعوى إلكترونياً فقد قررت المحكمة السير في الدعوى حضورياً بناء على المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية، ولما كان المدعي قد تقدم ببيناته المتمثلة في الفاتورة رقم ٤٧ وتاريخ ١٧/٦/٢٠١٩م بمبلغ ١١٣٤ ريالا، ولما كان ما قدمه المدعي من بينة مع تخلف المدعى عليه عن الحضور والجواب عن الدعوى ومستندها رغم تبلغه يعد كافياً في تقدير الدائرة لإثبات أصل الخلطة بين الطرفين، وبناء على ما نصت عليه المادة ٢/٣١ من نظام الإثبات من أنه (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة)، واستناداً لما نصت عليه المادة ٢١ من نظام الإثبات، ولما كان ذلك بمجموعه قد أورث لدى الدائرة القناعة بقوة جانب المدعي، وزوال البراءة الأصلية عن المدعى عليه، مما يوجب عليه الرد عليها، إلا أنه بتخلفه عن الحضور أسقط حقه في ذلك، وبه تنتهي الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغا وقدره ١١٣٤ ألف ومائة وأربعة وثلاثون ريالا، ويعد حكم الدائرة نهائيًا غير قابل للاعتراض، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.