حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4431017671

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470676334/1444
رقم الحكم:4431017671
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470676334 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4431017671 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٧٦٣٣٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد عمالة وذلك في كهربائي وفني تركيب أنابيب وفني تركيب مجاري، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٦/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٣٠,٧٥٧.٠٠) مائة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة المبلغ المتفق عليه، سُددت منها مبلغ قدره (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٢هـ الموافق ٢٠١٥/٠٧/٢٨م، وطالبا بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٢,٧٥٧) مائة واثنان ألفًا وسبع مئة وسبعة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين طرفي الدعوى، المتضمن تعاقد المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة، على مطبوعات المدعى عليها، ومذيل بتوقيع الطرفان، وختم المدعية، ومصدق من الغرفة التجارية، بتاريخ ٢٠١٥/٠٧/٢٨م. ٢- فاتورة ٢ أصل وترجمة، على مطبوعات المدعية بقيمة (١٠٤,٤٣١.٥٠) مائة وأربعة ألفًا وأربع مئة وواحد وثلاثون ريال وخمسون هلله، بتاريخ ٢٠١٥/٠٩/٢١م. ٢- فاتورة ٣ أصل وترجمة، على مطبوعات المدعية بقيمة (٢٦,٣٢٦) ستة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وستة وعشرون ريال، بتاريخ ٢٠١٥/١١/١٩م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها، ثم إضافة المدعية وكالة بانها تطالب بأتعاب محاماة مبلغ وقدره (١٥,٤٠٠) خمسة عشر ألف وأربعمائة ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ ١- دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٢,٧٥٧) مائة واثنان ألفًا وسبع مئة وسبعة وخمسون ريال. ٢- أتعاب محاماة مبلغ وقدره (١٥,٤٠٠) خمسة عشر ألف وأربعمائة ريال. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بـدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٢,٧٥٧) مائة واثنان ألفًا وسبع مئة وسبعة وخمسون ريال، وبما أن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بتوقيعها، ومصدق من الغرفة التجارية، بالإضافة الى فاتورتين الأولى بمبلغ ١٠٤٤٣١.٥ ريال والثانية بمبلغ ٢٦٣٦٢ ريال وأقرت باستلام مبلغ قدره (٢٨٠٠٠) ريال من المدعى عليها فإن المتبقي هو (١٠٢٧٥٧) ريال وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبتها بـ إلزام المدعى عليها بـدفع أتعاب محاماة مبلغ وقدره (١٥,٤٠٠) خمسة عشر ألف وأربعمائة ريال، فإن إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعية أعباء وأتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعية لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة قبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة(...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (١٠٢,٧٥٧.٠٠) مائة واثنان ألفًا وسبع مئة وسبعة وخمسون ريال لما إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره (١٠,٢٧٥) عشرة الاف ومائتان وخمسة وسبعون ريالا هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4431017671 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٧٦٣٣٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد عمالة وذلك في كهربائي وفني تركيب أنابيب وفني تركيب مجاري، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٦/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٦هـ الموافق ٢٠١٥/٠٨/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٣٠,٧٥٧.٠٠) مائة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة المبلغ المتفق عليه، سُددت منها مبلغ قدره (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا ريال، وطالبا بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٠٢,٧٥٧) مائة واثنان ألفًا وسبع مئة وسبعة وخمسون ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: إلزام المدعى عليها/ مؤسسة(...) العامة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (١٠٢,٧٥٧.٠٠) مائة واثنان ألفًا وسبع مئة وسبعة وخمسون ريال لما إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره (١٠,٢٧٥) عشرة الاف ومائتان وخمسة وسبعون ريالا، وبتسليم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم تقدم بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٤هـ بلائحة اعتراضية جاء فيها: المدعية لم تأتي ببينة على صدق دعواها وعلى أداء العمل المطلوب منها حيث أنها قدمت فواتير غير معتمدة من قبل مؤسستي، والدليل على ذلك تسبيب فضيلة القاضي بالمادة (٢٩) من نظام الاثبات فلم نتمكن من انكار المحرر المنسوب الينا لعدم تمكننا من حضور الجلسة.- التعامل كان في عام ٢٠١٥م ولم تقم المدعية برفع الدعوى الا في هذا العام الحالي ٢٠٢٣م، وهذا يدل على أن ما تدعيه المدعية ليس من حقها والا لما تركت حقها هذه المدة الطويلة.- تم الاجتماع مع المقاول الرئيسي بحضور مندوب من مؤسسة المدعية السيد (...) وتمت الإفادة بأن الأعمال التي قامت بها المدعية مرفوضة وأن جودة العمل رديئة وأفادت بأن يتم القيام بالعمل مرة أخرى على نفقة مؤسسة موكلي كون الأعمال لم تكن على الشكل المطلوب. - نوضح لفضيلتكم أن المدعية لم تقم بتنفيذ التعاقد بالشكل المتفق عليه، حيث أنه من شروط التعاقد ايجار عمالة بالمواصفات الآتية (فني كهربائي – فني تركيب أنابيب – فني تركيب مجاري – فورمان) وحيث أن المدعية لم تأتي بعمالة بالمواصفات المذكورة وانما عمالة ليس لهم خبرة في العمل على المعقود عليه. - تم رفض عمل المدعية من قبل المقاول الأساسي حيث أن الأعمال لم تقام على أكمل وجه وانما كانت معيبة مما اضطرنا للعمل عليها مرة أخرى وبخسارة علينا وحدث ذلك بسبب تقصير المدعية.- نص البند الثامن في العقد على أن التوقيع يكون من قبل مشرف الموقع، وهو الأمر الذي لم تلتزم المدعية به بل أجبرت وأكرهت أحد العمال على التوقيع وبلغه لا يفهمها.- المدعية لا تستحق أتعاب المحاماة وذلك كونها لم ترفق ما يثبت التعاقد أو مبلغة، كما أنه طلب سابق لأوانه فلم تنتهي القضية بحكم نهائي حتى يتم الحكم بأتعاب المحاماة، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي. ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ويؤكد ذلك إقرار المدعى عليه أمام قاضي المحكمة العامة (نحن لا نجحد حقهم ولكن أنا سلمت جزء من المبلغ للمدعو عناية، وحولت جزء من المبلغ للمدعو (...) وهذا إقرار بالحق من قبله لكن دفع بتسليمه لاحد العمال ولا يوجد أي تفويض بذلك أو أتفاق حتى يقبل هذا الدفع. ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ١٨-١٠-١٤٤٤هـ القاضي بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/(...)هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (١٠٢,٧٥٧.٠٠) مائة واثنان ألفًا وسبع مئة وسبعة وخمسون ريال لما إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ وقدره (١٠,٢٧٥) عشرة الاف ومائتان وخمسة وسبعون، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث