حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430842494
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470806427/1444
رقم الحكم:4430842494
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470806427 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430842494 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470806427 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الخدمات المساندة الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم: (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن يقوم موكله بتوريد بضاعة عبارة عن فطائر ومخبوزات للمدعى عليها مقابل مبلغ وقدره (79,953) ريال، وقد قام موكله بتوريد البضاعة المطلوبة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (79,953) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة 27/08/1444ه حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وإلى المذكرة المرفقة في ملف القضية قبل الجلسة وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (..) بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قدم مذكرة أجاب فيها عن الدعوى بأنه لا يوجد أي تعامل مع اسم المدعي من خلال السجلات العائدة لموكلته وبسؤال وكيل المدعي عن بينته على الدعوى أجاب بأنه تقدم بمذكرة أرفق فيها عدد من المستندات تثبت صحة دعوى موكله وبعرض المذكرة على وكيل المدعى عليها أجاب بأنه اطلع على المذكرة وبعد الرجوع لموكلته تبين أن أصل التعامل مع المدعي صحيح والمطالبة صحيحة في ذمة موكلته إلا أن موكلته تمر بظروف لا تستطيع معها السداد وبما أن موكلته تقر بالمبلغ فإن المدعي لا يستحق أتعاب المحاماة لعدم المماطلة في السداد وطلب الحكم برفض طلب أتعاب المحاماة هكذا أجاب وعليه رات الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على مايلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ (79,953) ريال؛ ولما كان النزاع الماثل بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تكون مختصة بنظر الدعوى استنادًا للمادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وبما أن المدعى عليها أقرت بصحة المطالبة وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليها صدر ممن خول بالإقرار وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة والحكم بإلزامها بسداده للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) الخدمات المساندة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغًا قدره (79,953) تسعة وسبعون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وخمسون ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.