حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430680571
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470573285/1444
رقم الحكم:4430680571
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470573285 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430680571 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470573285 لعام 1444هـ المدعي: مكتب المسكن العالمي للعقارات المدعى عليه: شركة صدارة للكيميائيات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي للوساطة بين شركة سامسونج العربية السعودية المحدودة و شركة صدارة للكيميائيات بثمن إجمالي قدره (9,375,000) تسعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال، وذلك عن مبنى سامسونج تكنو الواقع بمدينة الجبيل الصناعية طريق 100/145 بمبلغ إجمالي قدره (375,000,000) ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون ريال، والمستحق مقابل السمسرة نسبة وقدرها 3% وليس مع المدعي سماسرة آخرون وقد أتم المدعي العمل المناط به، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (9,375,000) تسعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- خطاب تفويض. 2- خطاب اتفاق مترجم باللغة العربية. 3- رسالة بريد الكتروني مترجمة باللغة العربية. 4- مستند مترجم باللغة العربية معنون بخطاب طلب الشراء. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: أنه سبق أن تقدمت المدعية بذات الطلب وناقشت الوقائع المتنازع عليها في الدعوى المقيدة لدى الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام، ونُظرت الدعوى على الوجه الشرعي والنظامي وانتهت بحكم استنفد جميع طرق الاعتراض عليه والطعن فيه وصار قطعياً واجب النفاذ. وقدم سنداً لجوابة ودفوعه المستندات الآتية: 1- صك حكم في قضية الاستئناف رقم 637/ق لعام 1440هـ صادر من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية دائرة الاستئناف التجارية الثانية والمنتهي بتأييد حكم الدائرة الابتدائية. 2- صك حكم في القضية رقم 3/1471/ق لعام 1439هـ صادر من المحكمة التجارية بالدمام الدائرة التجارية السادسة المتضمن ذات وقائع هذه الدعوى والمنتهي برفض الدعوى. 3- قرار التماس صادر من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية دائرة الاستئناف التجارية الثانية يتضمن عدم قبول الالتماس. وطالب في جوابه بالحكم بعد جواز النظر لسبق الفصل فيها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 09/08/1444هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وأصدرت الدائرة حكمها الماثل، الأسباب: تأسيساً على الوقائع سابقة البيان، وحيث حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (9,375,000) تسعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف ريال قيمة السعي والوساطة بين شركة سامسونج العربية السعودية المحدودة و شركة صدارة للكيميائيات، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: أنه سبق أن تقدمت المدعية بذات الطلب وناقشت الوقائع المتنازع عليها في الدعوى المقيدة لدى الدائرة التجارية السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام، وانتهت بحكم استنفد جميع طرق الاعتراض عليه والطعن فيه وصار قطعياً واجب النفاذ، وقدم سندا لدفوعه صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالدمام الدائرة التجارية السادسة المتضمن ذات وقائع هذه الدعوى والذي انتهى برفض الدعوى، صك حكم صادر من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية دائرة الاستئناف التجارية الثانية والمنتهي بتأييد حكم الدائرة الابتدائية، وقرار التماس صادر من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية دائرة الاستئناف التجارية الثانية يتضمن عدم قبول الالتماس، وباطلاع الدائرة على صك الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية المرفق في الدعوى تبين لها أن موضوعه هو ذات موضوع هذه الدعوى، الأمر الذي يعني أن موضوع الدعوى وطلب المدعي وكالة في دعواه هذه سبق نظره والحكم فيه، ولما كان من المقرر أنه لا يجوز النظر في دعوى سبق الفصل فيها من جهة قضائية لما في ذلك من إهدار لحجية الأحكام القضائية وزعزعة لاستقرارها وتسلل لا نهاية له فضلاً عما تحدثه من اضطراب عند التنفيذ واختلاف في التطبيق، كما أن الحكم القضائي لا ينقض باجتهاد مثله، ولا يجوز الطعن فيه بالطرق العادية فضلاً عن إقامة دعاوى جديدة فيه، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، والله الموفق.