حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430849822

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439508571/1444
رقم الحكم:4430849822
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439508571 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430849822 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٨٥٧١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنَّ المدعي قد تقدَّم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها وفي مرافعته أنه بتاريخ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عمالة لمدة (٢)سنتين ميلاديتين، بثمن إجمالي قدره (٤,٨٢٦,٨٣٣) أربعة ملايين وثمان مئة وستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٤,٨٢٦,٨٣٣) أربعة ملايين وثمان مئة وستة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٧هـ سدد مبلغ (٣,٧٢٢,١١٠) ثلاثة ملايين وسبع مئة واثنان وعشرون ألفًا ومائة وعشرة ريال سعودي والمبالغ حالة ولم تسدد هي (١,١٠٤,٧٢٢) مليون ومائة وأربعة ألفًا وسبع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م حتى ١٤٤٢/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٧م. وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بما يلي: بالأجرة المتبقية وقدرها (١,١٠٤,٧٢٢) مليون ومائة وأربعة ألفًا وسبع مئة واثنان وعشرون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م إلى ١٤٤٢/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٧م. واستند في دعواه على العقود وعددها ٣ مع ترجمه معتمدة. وكشف حساب توضيحي، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٣ حضر طرفا النزاع، وتحققت الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنها وفقاً لصحيفة الدعوى وكرر طلباته السابقة، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للاطلاع والرد، فأمهلته الدائرة على أن يقدم الجواب خلال خمسة. ثم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة رد على الدعوى ذكر فيها: أولاً: (ومن الناحية الشكلية) أنه وبحسب العقود المبرمة مع المدعية، العقد (٠١٩٠) والعقد (٠٢٧١) و العقد (٠٢٩٥). ونظراً لتقديم نسخة من العقود مترجمة من قبل المدعية والتي يظهر بالإطلاع عليها أن التعاقد مع تحالف شركات (إتحاد شركة (...) وشركة (...)) كطرف والمدعية طرف آخر، وحيث أن مطالبة المدعية تخص تحالف شركات بذمة مالية وإدارية مستقلة عن شركة (...)موثق ومعتمد ومسجل لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل برقم مميز. (...) وهي كل من شركتي (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...)، وشركة(...). (...)الجنسية مسجلة برقم سجل تجاري رقم: (...). (مرفق ١ شهادة صادرة من هيئة الزكاة والدخل) (مرفق ٢ شهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة)، فإننا نلتمس من الدائرة الموقرة عدم قبول الدعوى وذلك لعدم إدخال كافة أطراف النزاع في الدعوى مما يعد إخلالاً من المدعية بعدم استكمال إجراءات رفع الدعوى إذ أن عبء تعبئة وإدخال بيانات أطراف الدعوى على عاتق المدعية. ثانياً: (ومن الناحية الموضوعية) ما يتعلق بموضوع الدعوى والمطالبة بمبلغ وقدره (١,١٠٤,٧٢٢) مليون ومائة وأربعة آلاف وسبع مائة واثنان وعشرون ريال سعودي على ٣ عقود مختلفة، وبالتواصل مع الإدارة المالية والمحاسبية مع (إتحاد شركة (...)وشركة (...) للهندسة)، فإننا نجيب عليه على النحو الآتي:- بخصوص الفواتير المقدمة من المدعية و المرفقة بالدعوى كبينة ليوجد بها استلام او مصادقة من قبل موكلتي لذلك نطلب تزويدنا بكشف ساعات الدوام (التايم شيت) عن كل فاتورة لنتحقق من صحة المطالبة و الرد عليها. عليه فإننا نلتمس منكم وبصفة أصلية " رد الدعوى لعدم الصفة كون موكلتي جزء من تحالف متعاقد مع المدعية، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٥/١/١٤٤٤ حضرت وكيلة المدعي بموجب وكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب وكالة رقم (...)، وطلبت المدعية مهلة للجواب على مذكرة المدعى عليه وذلك خلال خمسة ايام. ثم قدم المدعي مذكرة ذكر فيها: أولاً: المدعى عليها لم تنكر التعاقد مع المدعية وأقرت بصحة التعاقد والعقود المقدمة من المدعية في الدعوى، وذكرت المدعى عليها ان التعاقد كان بين المدعية من طرف والمدعى عليها وشركة (...) كطرف آخر، مع العلم أن جميع المرسالات والتحويلات البنكية والمراسلات كانت مع الشركة المدعى عليها. ثانياً: ذكرت المدعى عليها أن الفواتير المقدمة من المدعية لا يوجد بها استلام أو مصادقة من قبل المدعى عليها وأنه لم يتم تزوديهم بكشف الساعات، وهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً حيث إن جميع الفواتير معتمدة ومستلمه من المدعي عليها بالتوقيع ومُعده وفق جدول دوام العاملين (التايم شيت) الصادر عن المدعى عليها والمرسل منها للمدعية عن طريق البريد الالكتروني الرسمي، وجميع الفواتير غير المسددة تم اعتمادها من قبل المدعى عليها بذات التوقيع للفواتير المسددة سابقاً من قبل المدعى عليها التي تنكر وجود أي استلام منها. مع العلم أنه تم إرسال التايم شيت لوكيل المدعى عليها عن طريق البريد الالكتروني (مرفق). وتم محاولة التواصل معه عن طريق الجوال ولكنه لم يجب. وعليه ولما تقدم وحيث إن المدعية تقدمت بالبينة وهي عبارة عن عقود وفواتير وتايم شيت ومراسلات الكترونية، ثم طلبت الزام المدعى عليها شركة(...) سجل تحاري رقم (...) وشركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يسددا بالتضامن فيما بينهم مبلغ (١١٠٤٧٢٢)وقدرة مليون ومائة وأربعة الاف سبعمائة واثنان وعشرون ريال لصالح المدعية مؤسسة (...) للمقاولات (سجل تجاري رقم (...). وفي جلسة أخرى بتاريخ ٢٥/٢/١٤٤٤هـ. ذكر وكيل المدعى عليها أن أطراف العقد ثلاثة وهم المدعي والمدعى عليه والشركة (...) ويطلب إدخالهم في الدعوى لكون أن هناك إدارة لتحالف. ثم سألته الدائرة هل التحالف كيان مستقل بذمه مالية مستقلة أم لا؟ كما أن عليه الإجابة عن استحقاق المدعية خلال خمسة أيام من تاريخ وفي. وفي جلسة ٢٣/٣/١٤٤٤ تشير الدائرة إلى ورودها إجابة المدعى عليها لما تم الاستمهال بشأنه وقد ذكر أن الذمة المالية مستقلة لتحالف إضافة إلى أن المدعي يستحق مبلغ في ذمة التحالف مبلغ وقدره (٥٢٢.٣٤٥.٩)ريال ثم قررت الدائرة ندب خبرة محاسبية بين الطرفين على أن تكون مهمته الاطلاع على مستندات الطرفين وصولا للمستحق للمدعية من خلال ما يقدم من أوراق محاسبية. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد تشير الدائرة إلى ورودها قرار الخبرة المتضمن (أن مؤسسة المدعي " مؤسسة(...)للمقاولات" قد أبرمت ثلاث عقود مع مشروع مشترك بين الشركة المدعى عليها وشركة (...)هي شركة (...) للهندسة الإنشاءات، على أن تقوم تلك المؤسسة بتوريد قوى عاملة لذلك المشروع المشترك بالشروط الواردة في التعاقدات. وقد تخلف عن التعامل على تلك العقود مديونية مستحقة للمدعي بإجمالي قدره ١,١٠٤,٦٩١.١٦ ريال (فقط مليون ومائة وأربعة آلاف وستمائة وواحد وتسعون ريال وستة عشر هللة لا غير)، وذلك على النحو المفصل في تقريرنا). وبعرض ذلك على المدعي قرر موافقته على التقرير، وبعرض ذلك على المدعى عليه أقر بصحة المبلغ الذي توصل إليه الخبير إلا أنه دفع بطلب إدخال شركة (...) لكونها متحالفة مع المدعى عليها في تنفيذ مشروع المحطة ١٢ التابعة لشركة(...) والتي نتج عنها مبلغ المطالبه، كما ذكر المدعى عليه بأن المستحق على موكلته ٥٠% من مبلغ المطالبة والنسبة الأخرى مستحقه على الشركة الأخرى. ثم قررا الطرفان الاكتفاء، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبني على ما يلي: الأسباب: وحيث إن المدعي حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بمبلغ (٣,٧٢٢,١١٠) ثلاثة ملايين وسبع مئة واثنان وعشرون ألفًا ومائة وعشرة ريال سعودي، وفق ما هو موضح بوقائع الدعوى، وحيث دفع المدعى عليه بعدم صحة مبلغ المطالبة وأن المستحق للمدعية في ذمة التحالف مبلغ (٥٢٢.٣٤٥.٩)ريال، وبناء عليه تم ندب خبرة محاسبية لاستجلاء ما تستحقه المدعية محاسبيا من خلال المستندات. وبإحالة طرفي النزاع إلى الخبرة المحاسبية ورد تقريرها النهائي والمتضمن أحقية المدعية لمبلغ وقدره (١,١٠٤,٦٩١.١٦) ريال مليون ومائة وأربعة آلاف وستمائة وواحد وتسعون ريال وستة عشر هللة، وبعرض ذلك على المدعي قرر موافقته على التقرير، وبعرض ذلك على المدعى عليه أقر بصحة المبلغ الذي توصل إليه الخبير إلا أنه دفع بطلب إدخال شركة(...) لكونها متحالفة مع المدعى عليها في تنفيذ مشروع المحطة ١٢ التابعة لشركة(...) والتي نتج عنها مبلغ المطالبة، كما ذكر المدعى عليه بأن المستحق على موكلته ٥٠% من مبلغ المطالبة والنسبة الأخرى مستحقه على الشركة الأخرى، وحيث إن الدائرة باطلاعها على تقرير الخبرة وعلى موافقة الطرفين على التقرير كما هو موضح أعلاه، وبما لها من سلطة تقديرية وولاية عامة، وبعد فحصها لأوراق القضية وللتقارير المقدمة في القضية ظهر لها سلامة ما انتهى إليه الخبير المحاسبي في تقريره من نتيجة، مما يتعين عليها والحال ما ذكر إلزام المدعى عليه بما تضمنه من مبالغ مما يتعين عليها والحال ما ذكر إلزام المدعى عليهم بما تضمنه من مبالغ مضافا إليه ما دفعته المدعية من أتعاب الخبرة المحاسبية وهو مبلغ وقدره مبلغ (٣٣.٣٥٠) أتعاب الخبير، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن الصفة تنعقد لتحالف المتمثل في المدعى عليها وشركة (...)هي (شركة (...)للهندسة الإنشاءات)، وأن المبلغ مستحق على التحالف معاً، حيث أنه لا وجود كيان مستقل لهذا التحالف وأن ذمته المالية هي ذمة المدعى عليها وشركة (...) للهندسة الإنشاءات والتعاقد تم مع الاثنين معاً كطرف واحد في العقد، وأعمالهما غير مفصولة عن بعضها البعض، مما يكون معه الحال أن العلاقة بين عليها وشركة (...) للهندسة الإنشاءات تضامنية وللمدعي الخيار في إقامة الدعوى على أحدهما أو كليهما، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (١,١٠٤,٦٩١.١٦) ريال مليون ومائة وأربعة آلاف وستمائة وواحد وتسعون ريال وستة عشر هللة لا غير). إضافة إلى مبلغ (٣٣.٣٥٠) أتعاب الخبير. لما هو موضح بالأسباب والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430849822 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٨٥٧١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بإلزام المدعى عليها بمبلغ (٣,٧٢٢,١١٠) ثلاثة ملايين وسبع مئة واثنان وعشرون ألفًا ومائة وعشرة ريال سعودي، وبإحالة القضية إلى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ١٠/٠٨/١٤٤٤هـ الذي قضى: بإلزام شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــ (...)هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (١,١٠٤,٦٩١.١٦) ريال مليون ومائة وأربعة آلاف وستمائة وواحد وتسعون ريال وستة عشر هللة لا غير). إضافة إلى مبلغ (٣٣.٣٥٠) أتعاب الخبير، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ١٢/١٠/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة (التاسعة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (١٠/٠٨/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٣٩٥٠٨٥٧١) القاضي: بإلزام شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره (١,١٠٤,٦٩١.١٦) ريال مليون ومائة وأربعة آلاف وستمائة وواحد وتسعون ريال وستة عشر هللة لا غير). إضافة إلى مبلغ (٣٣.٣٥٠) أتعاب الخبير. لما هو موضح بالأسباب والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث