حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430872388

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470883182/1444
رقم الحكم:4430872388
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470883182 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430872388 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٨٨٣١٨٢ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٦م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (توريد وتركيب واختبار وتشغيل نظام اتصالات كامل)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٩/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٦م، بثمن إجمالي قدره (١,٤٩٩,٩٣٥.٢٦) مليون وأربع مئة وتسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثلاثون ريال وستة وعشرون هلله، سددت منه (١,١٥٩,١٦١.١٦) مليون ومائة وتسعة وخمسون ألفًا ومائة وواحد وستون ريال وستة عشر هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢١م. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٤٠,٧٧٤.١٠) ثلاث مئة وأربعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وسبعون ريال وعشرة هللات، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة الرصيد المتضمنة إقرار المدعى عليها بصحة مبلغ المطالبة مذيل بتوقيعها، وعلى مطبوعات المدعية، بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٠م. ٢- أمر الشراء الموجهة من المدعى عليها للمدعية المتضمن تفاصيل التعامل بين الطرفين، بتاريخ ٢٠٢٠/٠٥/١٦م. ٣- إقرار المدعى عليها عبر البريد المرسل بالمبالغ المستحقة وطلب جدولة المديونية. ٤-الفواتير على مطبوعات المدعية وموجهه للمدعى عليها، المتضمنة فاتورة بقيمة (٣١٧,٧٧٤.١٠) ثلاث مئة وسبعة عشر ألفًا وسبع مئة وأربعة وسبعون ريال وعشرة هللات، وتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٧م، وفاتورة بقيمة (٢٣,٠٠٠) ثلاثة وعشرون ألف ريال، بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢١م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٨هـ،وملخصها: حضور وكيل المدعية ولم يحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن المستندات أحال على مرفقات القضية واكتفى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٤٠,٧٧٤.١٠) ثلاث مئة وأربعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وسبعون ريال وعشرة هللات، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها ؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية : "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه ، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ واستنادا للمادة ٢٩ فقرة ١ من نظام الاثبات التي تنص "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق" وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة في بريد الكتروني مرسل من المدعى عليها الى المدعية بإقرارهم بمبلغ ٣١٧٧٧٤.١ريال ، وكذلك مطابقة الرصيد تاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢١م المتضمنة إقرار المدعى عليها اذ ذكرت انها تؤيد المبلغ وتم التوقيع تاريخ ٢١/١٠/٢٠٢١م وتضمنت المصادقة المبلغ السابق المقر أصلا به وهو ٣١٧٧٧٤.١ريال ومبلغ اخر مجموعه مبلغ المطالبة ويعضد صحة ان التوقيع وإقرار المدعى عليها بصحة المطابقة بوجود رسالة بريد الكتروني مرسل منها الى المدعية تاريخ ٢١/١٠/٢٠٢١ م ذكر بمجملها انه يرجى الاطلاع على المطابقة الميزانية وتعليقاتها أي انها تعلم بالمطابقة وهي من وقعت عليها وموافقة عليها؛ فلكل ما سبق تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ قدره (٣٤٠,٧٧٤.١٠) ثلاث مئة وأربعون ألفًا وسبع مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي و عشرة هلله والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث