حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430864400

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470937024/1444
رقم الحكم:4430864400
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470937024 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430864400 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4470937024 لعام 1444ه المدعي: شركة(....) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها أن موكلته وردت للمدعى عليها ألمنيوم بمبلغ قدره: مائة وتسعة وأربعون الف وأربعمائة وستة وأربعون ريال وثلاثة وعشرون هللة (149,446.23)، سدد منها مبلغاً قدره: ستة وتسعون ألف وثمانمائة وستة وستون واثنان وسبعون هللة (76,866.72)، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي وقدره: اثنان وخمسون ألف وخمسمائة وتسعة وسبعون ريال وواحد وخمسون هللة (52,579.51)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الإلكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة الكترونيا، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى والتي تطلب فيها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: اثنان وخمسون ألف وخمسمائة وتسعة وسبعون ريال وواحد وخمسون هللة (52,579.51)، وقد أطلعت الدائرة على مرفقات القضية والعقد ومطابقة الرصيد، الأمر الذي تقرر معه الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعية من إقامة دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: اثنان وخمسون ألف وخمسمائة وتسعة وسبعون ريال وواحد وخمسون هللة (52,579.51)، وذلك مقابل توريد المنيوم للمدعى عليها ولم تسدد ثمنه، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها: اثنان وخمسون ألف وخمسمائة وتسعة وسبعون ريال وواحد وخمسون هللة (52,579.51)، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته مصادقة على الرصيد المؤرخة في 31/8/2018م، والتي تضمنت أن على المدعى عليها للمدعي مبلغاً قدره: مائة وتسعة وأربعون الف وأربعمائة وستة وأربعون ريال وثلاثة وعشرون هللة (149,446.23)، ممهورة بختم المدعى عليها وقد تضمنت المادة - التاسعة والعشرين - من نظام الإثبات، ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أنه تم تبليغ المدعى عليها بالدعوى ولم تجب على الدعوى كما أوجب النظام ذلك فيعد ذلك سكوت منها والسكوت في معرض الحاجة بيان وهذا إقرار ضمني منها بالدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليها/ شركة (....) ، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة(.....) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره: اثنان وخمسون ألف وخمسمائة وتسعة وسبعون ريال وواحد وخمسون هللة (52,579.51)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وأن للمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثون يوماً من تاريخ صدوره، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث