حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430842441
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470805167/1444
رقم الحكم:4430842441
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470805167 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430842441 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470805167 لعام 1444هـ المدعي: شركة المفتاح لتأجير السيارات المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة سامسونج السعودية للالكترونيات المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعي/ انوار سالم جايز العنزي، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (44123211)، بدعواها التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سياره والتي تم تصنيعها من شركة: عدة سيارات وبيانات وصف العين المؤجرة: عدة سيارات لمدة (١)سنة هجرية وقيمة الأجرة (٨,٣٥٥.٢١) ثمانية آلاف وثلاث مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله.، بثمن إجمالي قدره (٨,٣٥٥.٢١) ثمانية آلاف وثلاث مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٨,٣٥٥.٢١) ثمانية آلاف وثلاث مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله بتاريخ ١٤٣٨/١١/٨هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٨,٣٥٥.٢١) ثمانية آلاف وثلاث مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٦/٠٢/١٠هـ الموافق ٢٠١٤/١٢/٠٢م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٨/١١/٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٣١م حتى ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٨,٣٥٥.٢١) ثمانية آلاف وثلاث مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله، عن الفترة من ١٤٣٨/١١/٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٣١م إلى ١٤٤٣/٠٦/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 04/09/1444هـ وفيها حضرت المدعية وكالة أنوار بنت سالم العنزي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة (44123211) ورخصة المحاماة (43260) ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا، وقد جرى تحديد هذه الجلسة التحضيرية للنظر فيما ورد في المادة التسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعية عن دعواها أجابت قائلة أحيل على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبالنظر في صحيفة الدعوى وجدتها الدائرة غير محررة فقررت المدعية قائلة أطلب مهلة لتحرير دعواي هكذا قررت، فأجابتها الدائرة لطلبها، وجرى إفهامها بأن عليها تقديم تحرير دعواها وبيان أسانيدها في هذه الدعوى خلال عشرة أيام عبر مذكرة تودع في النظام، وختمت الجلسة وفي جلسة اليوم 10/10/1444هـ حضرت المدعية وكالة أنوار بنت سالم العنزي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة (44123211) كما حضر وكيل المدعى عليها عبدالرحمن حمزه خليل مالكي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (435072419)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن سبب عدم حضور من يمثل المدعى عليها في الجلسة الماضية أجاب بعدم وصول رسالة التبليغ لموكلته، وبسؤال وكيلة المدعية عن سبب عدم تقديم تحرير الدعوى الذي طلبته الدائرة في الجلسة الماضية أجابت بأنها لم تستطع إرفاق المذكرة عن طريق النظام، وبسؤالها عن التحرير أجابت (أنه بتاريخ 10-2-1436هـ الموافق 2-12-2014م تم الاتفاق بين موكلتي وبين المدعى عليها بتأجير عدة سيارات متفرقة وهي: (تاهو ال اس 2018) و (سفك دي اكس 2017) و (6 اودي اي 2015) و (كامري 2017) و (جمس يوكون 2017) و (سوناتا 2018) لمدة مفتوحة بداية من تاريخ 10-2-1436 الموافق 2-12-2014 ويتم حساب الاجرة حسب نوع ومدة بقاء السيارة حيث بلغ إجمالي الاجرة لجميع السيارات مبلغ وقدره (8355.21) ثمانية آلاف وثلاثمائة وخمس وخمسون ريال وواحد وعشرون هللة، أطالب بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة المبلغ المستحق المقدر ب (8355.21) ثمانية آلاف وثلاثمائة وخمس وخمسون ريال وواحد وعشرون هللة)، وباطلاع الدائرة على التحرير سألتها عن المدة وقدر الأجرة التي تطلب موكلتها إلزام المدعى عليها بأجرتها عن كل سيارة وتاريخ تسليم واستلام كل سيارة أجابت بأنها لا تعلم، ثم سألتها الدائرة عن قيام المدعى عليها بتسليم السيارات محل الدعوى لموكلتها فأقرت باستلام موكلتها لجميع السيارات، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ذكره، وبما أن تحرير الدعوى من الأمور الهامة قبل السير فيها فقد نص الفقهاء على ضرورة أن تكون الدعوى محررة معلومة المدعى به، وذلك لكون الحكم مرتب عليها، وقد نصت المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية بأن (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وبما أن الدائرة تبين لها أن الدعوى غير محررة حيث أن المدعية لم تحرر دعواها بذكر تفصيل مدة وقدر قيمة الأجرة عن كل سيارة، وتاريخ تسليم واستلام كل سيارة وقد أمهلتها الدائرة لتحرير الدعوى ثم سألتها بعد تقديم التحرير عن ذلك، فأجابت بأنها لا تعلم، مما ترى معه الدائرة أن الدعوى غير محررة وعجزت المدعية عن تحريرها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها، والله الموفق.