حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430876302
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شوّال ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470928286/1444
رقم الحكم:4430876302
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470928286 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430876302 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470928286 لعام 1444 هـ المدعي: مكتب (...) للاستشارات الإدارية المدعى عليه: شركة (...) للوقود الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في إدارة وتأهيل محطات وقود، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٢٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٨٧,٥٠٠.٠٠) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٤٣,٧٥٠.٠٠) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٧٣,٧٥٠.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٤٣,٧٥٠.٠٠) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٠) في ١٤٤٣/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢٧م بمبلغ قدره (٢٨٧,٥٠٠.٠٠) مئتان وسبعة وثمانون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. وخلص طلبه في صحيفة الدعوى الى: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٣,٧٥٠.٠٠) ثلاثة وسبعون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم 19/10/1444هـ عبر الاتصال المرئي، حضرت وكيلة المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (...)، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت لمذكرة ناصة على: (حيث انه يوم الاثنين الموافق 30/8/2022 قامت موكلتي بالتعاقد مع المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) على اتفاقية لتأهيل محطات وقود لصالح شركة (...) وعلى مبلغ وقدره (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال سعودي إضافة لمبلغ ضريبة القيمة المضافة مبلغ وقدره (37,500) سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال سعودي وتم الاتفاق بإرادة حره من قبل الطرفين وابرم بينهما عقد (مرفق) اشير فيه للمقابل المادي لموكلتي مؤسسة (...) حسب ما اشير اليه أعلاه تدفع من قبل المدعي عليها على ثلاث دفعات. وتكون الدفعة الأولى مستحقة الأداء من توقيع العقد بتاريخ 30 / 8 / 2022 بنسبة 50% من كامل مبلغ العقد مما يعني ان المدعى عليها شركة (...) يتوجب عليها دفع مبلغا وقدره (125,000) مئة وخمسة وعشرون ألف ريال سعودي إضافة الى ضريبة القيمة المضافة والتي تعادل (18,750) ثمانية عشر الفا وسبعمائة وخمسون ريالا علما انها لم تدفع سوى مبلغ وقدره (70,000) سبعون ألف ريال سعودي فقط بموجب شيك تم استلامها من قبل موكلتي وقامت موكلتي بإنجاز الاعمال الموكلة لها ومنها: أولا: تصميم العلامة التجارية ثانيا: ترجمة العلامة التجارية ثالثا: تسجيل العلامة التجارية في هيئة الملكية الفكرية رابعا: استصدار شهادة العلامة التجارية خامسا: تصميم الهوية البصرية بمحطة ومراكز الخدمات (أكثر من 70 منظور D3 داخلي وخارجي) سادسا: تصميم الهوية المؤسسية للشركة وفق العلامة التجارية المسجلة (الأوراق والمستندات وتصميم للكروت والهدايا وسيارات النقل والزي الرسمي للموظفين) سابعا: اعداد دليل السلامة والصحة بفروعه الموضحة في متطلبات وزارة الطاقة (بما في ذلك السياسات وقوائم المراجعة ونماذج تقييم المخاطر) ثامنا: اعداد دليل البيئة والاستدامة بفروعه الموضحة في متطلبات وزارة الطاقة (بما في ذلك سياسات وقوائم المراجعة ونماذج تقييم المخاطر). تاسعا: اعداد دليل الجودة بفروعه الموضحة في متطلبات وزارة الطاقة عاشرا: اعداد دليل التشغيل بفروعه الموضحة في متطلبات وزارة الطاقة (بما في ذلك السياسات وقوائم المراجعة ونماذج تقييم المخاطر). الحادي عشر: اعداد دليل صيانة ونظافة بفروعه الموضحة في متطلبات وزارة الطاقة (بما في ذلك السياسات وقوائم المراجعة ونماذج تقييم المخاطر). الثاني عشر: اعداد دليل خدمة العملاء بفروعه الموضحة في متطلبات وزارة الطاقة (بما في ذلك السياسات وقوائم المراجعة ونماذج تقييم المخاطر). الثالث عشر: اعداد الهيكل التنظيمي للشركة الرابع عشر: اعداد المهام الوظيفية لمدراء الإدارات الخامس عشر: أعاد جميع النماذج المطلوبة في التشغيل والصيانة والجودة والبيئة السادس عشر: اعداد خطة الشركة الإستراتيجية للتوسع وتطبيق الهوية البصرية وتم التواصل مع المدعى عليها حيال الوفاء بالمتبقي من الدفعة الأولى عن طريق منصة تراضي واستعدوا بذلك الا انه لم يتم إيداع اية مبالغ رغم إعطاءها اكثر من مهلة عبر منصة تراضي من ثم تعذر الصلح وذلك بسبب مماطلتهم وتهربهم من دفع ما تبقى عليهم وهو مبلغ وقدره (73,750) ثلاثة وسبعون الف وسبعمائة وخمسون ريالا وهذا ما دفعنا للجوء الى القضاء علما ان الدفعة الثانية تكون مستحقة بعد الحصول على الموافقة المبدئية والدفعة الثالثة من المبلغ المتعاقد عليه تكون عند الحصول على الموافقة النهائية وقد تسببت المدعي عليها في تعطيل مصالح موكلتي حيث انها لم توفر لموكلتي المستندات المطلوبة لإتمام الاعمال ولم تقم بدفع المتبقي عليها من الدفعة الأولى. وكما ارفق لفضيلتكم في المرفقات جميع الملفات التي تثبت تعاقد موكلتي مع المدعى عليها على انجاز عدة اعمال ومذكور منها في العقد ما يلي: - 1-اعداد وتقديم متطلبات الملف التعريفي للشركة والمستندات والاقرارات. 2-اعداد وتقديم متطلبات ملف السلامة والصحة. 3-اعداد وتقديم متطلبات التشغيل والصيانة. 4- اعداد وتقديم متطلبات البيئة والاستدامة. 5- اعداد وتقديم متطلبات خدمة العملاء. لذا اطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (73,750) ثلاثة وسبعون ألف وسبعمائة وخمسون ريالا المتبقي من الدفعة الأولى إضافة الى قيمة ضريبة القيمة المضافة وفسخ العقد المبرم بين كلا من مؤسسة مكتب (...) للاستشارات الإدارية وشركة (...)) ا.هـ. وبعد الاطلاع على البينات رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية حصر طلبه في صحيفة دعواه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (73.750 ريال) يمثل المتبقي من قيمة الدفعة الأولى عن عقد تأهيل المحطات المبرم معها، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه عقد مبرم بين طرفي الدعوى وممهور بتوقيع المدعى عليها ينص على التزامات الطرفين، ومنها التزام المدعى عليها بسداد مبلغ الدفعة الأولى بما قدره (125.000 ريال) تسدد عند توقيع العقد وهي غير شاملة للضريبة، وحيث نصت المادة (29) من نظام الإثبات على: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) وحيث لم تنكر المدعى عليها ما هو منسوب إليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة العقد وثبوت نسبة التوقيع للمدعى عليها، وحيث أن الدفعة الأولى من العقد قد حلّ أجلها بتوقيع العقد، ولأن الأصل والظاهر استحقاق المدعية للدفعة وعدم سداد المدعى عليها الا لما قدره (70.000 ريال) فقط وفق إقرار المدعية؛ ولأن عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها يعد قرينة على صحة دعوى المدعية، ولو كان لها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك؛ ولقول الله سبحانه في كتابه الكريم: (يا أيها الذينَ آمنوا أوفوا بالعقود)، ولقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: (المسلمون على شروطهم)، تنتهي الدائرة الى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة وفق مايرد في المنطوق. أما عن طلب المدعية الجديد المقدم لاحقاً والمتعلق بفسخ العقد؛ فلا يمكن قبوله استناداً لنص المادة (100) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على: (لا يقبل من أي طرف أن يبدي في الجلسة التي تخلَّف فيها خصمه طلبات جديدة، أو أن يعدِّل في الطلبات المبلغ بها خصمه، ما لم يكن تعديل الطلب لمصلحة الطرف الآخر، وغير مؤثر في حق من حقوقه). نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للوقود) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (مكتب (...) للاستشارات الإدارية) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (73,750) ثلاثة وسبعون ألف وسبعمائة وخمسون ريالا، وبالله التوفيق.