حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430862404

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470965613/1444
رقم الحكم:4430862404
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470965613 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430862404 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٦٥٦١٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مؤسسة (...) لتقديم الوجبات المدعى عليه: فرع شركة (...) للمقاولات والتجارة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة انشاء وتركيب وذلك في أعمال إزالة وتكسير -أعمال بناء- أعمال كهرباء- أعمال صحية - أعمال تمديدات الغاز - لمدة (٦٠) ستون يوم، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٥هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٨هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٨٥,٠٠٠) مائة وخمسة وثمانون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١٦٦,٠٠٠) مائة وستة وستون ألف ريال، والمتبقي (١٩,٠٠٠) تسعة عشر ألف ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٥هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تنفيذ المدعى عليها لالتزاماته التعاقدية المنصوص عليها في العقد المبرم بينه وبين المدعية حيث قام المدعى عليها بتنفيذ جزء يسير من الأعمال المتفق عليها مقارنة بجملة الأعمال المتفق على تنفيذها. وطالب بـإلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر عادي متمثل في إيصالات السداد بإجمالي مبلغ (١٦٥,٠٠٠) مائة وخمسة وستون ألف ريال. ٢- محرر عادي متمثل في عقد تنفيذ بتاريخ ١٩\١٢\٢٠٢٢م، بين أطراف الدعوى، ممهور بختمهما. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤\١٠\١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن الدعوى؛ أحال إلى ما تقدم أعلاه، وحصر طلبه بإلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم، والتعويض، وظهر للدائرة أن مطالبته في التعويض غير موجود في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن محل المنازعة؛ قر أن محل المنازعة يتعلق بعقد مقاولة. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها؛ قرر أن الجهة المختصة بنظر هذا النزاع هو التحكيم بناءً على ما جاء في فقرة تسوية النزاعات الواردة في العقد والذي تنص على: (....وعند الخلاف يتم تحويل النزاع (من قبل الجهة المتضررة) للفصل بشأنه طبقاً لأنظمة التحكيم...)؛ وطلب رد الدعوى وعدم سماعها لعدم الاختصاص. وبطلب جواب وكيل المدعية بخصوص شرط التحكيم؛ أقر بوجود شرط تحكيم، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: فإنه لما كان العقد المبرم بين الطرفين قد نص في البند (٦) منه على أنه: يتم انفاذ أحكام وشروط هذه الاتفاقية طبقا للأنظمة المعمول بها لدى السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية وعند الخلاف يتم تحويل النزاع من قبل الجهة المتضررة للفصل بشأنه طبقا لأنظمة التحكيم المعمول بها من قبل الغرفة التجارية ، وبما أن البين من مما سبق أن الطرفين قد اتفقا على تعيين محكم لفض النزاعات بينهما ويعد حكمه نافذاً عليهما، ولما كان اتفـــــاق الطــــرفين علـــــى الاحتكـــام إلى التحكيم يُعد جائزاً ومعتبراً وملزماً لهما متى تمسك به المدعى عليه، استناداً إلى نص نظام التحكيم في مادته (١١) على أنه: (يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم؛ أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى؛ إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى)؛ وتأسيساً على ذلك وبما أن المدعى عليه تمسك بشرط التحكيم المتفق عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعد جواز نظر هذه الدعوى لوجود شرط التحكيم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر هذه الدعوى، لما هو مبين في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث