حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430874299

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470895607/1444
رقم الحكم:4430874299
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470895607 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430874299 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٥٦٠٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما تفصح عنه الأوراق المقدمة, وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالدمام وكيل المدعي ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب انترلوك ويردورات وذلك في مشروع (...) المنطقة (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) أربعة ملايين ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٨٥٣,٦٢٦.٨٥) مليونان وثمان مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وست مئة وستة وعشرون ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٢,٧٥١,٩٨٧.٠٠) مليونان وسبع مئة وواحد وخمسون ألفًا وتسع مئة وسبعة وثمانون ريال سعودي، والمتبقي (١٠١,٦٣٩.٨٥) مائة وواحد ألفًا وست مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢,٨٥٣,٦٢٦.٨٥) مليونان وثمان مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وست مئة وستة وعشرون ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله بموجب مستند الاستحقاق(مخالصة) رقم (٠) في ١٤٤٣/٠٦/١٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٣م بمبلغ قدره (٥٠١,٦٣٩.٨٥) خمس مئة وواحد ألفًا وست مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله. وفي جلسة ١٩/١٠/١٤٤٤هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور طرفي الدعوى وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى ، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة أجاب ان المطالبة صحيحة ويطلب من وكيل المدعي الصلح بما تخوله وكالته رقم (...)من حق الإقرار والصلح فوافق وكيل المدعي على ثلاث دفعات بما تخوله وكالته من حق الصلح ووافق الطرفين على ان يكون سداد مبلغ المطالبة على اربع دفعات تحل الدفعة الأولى تحل بتاريخ ٩/٦/٢٠٢٣م على مبلغ قدره ٢٥٤٠٩.٧٥ خمسة وعشرون الفا واربعمائة وتسعة ريالات وخمسة وسبعون هللة وتحل الدفعة الثانية بتاريخ ٩/٧/٢٠٢٣م على مبلغ قدره ٢٥٤٠٩.٧٥ خمسة وعشرون الفا واربعمائة وتسعة ريالات وخمسة وسبعون هللة وتحل الدفعة الثالثة بتاريخ ٩/٨/٢٠٢٣م على مبلغ قدره ٢٥٤٠٩.٧٥ خمسة وعشرون الفا واربعمائة وتسعة ريالات وخمسة وسبعون هللة وتحل الدفعة الرابعة بتاريخ ٩/٩/٢٠٢٣م على مبلغ قدره ٢٥٤١٠.٦٠ خمسة وعشرون الفا واربعمائة وعشرة ريالات وستون هللة واتفق الطرفان على انه اذا اخلت المدعى عليها باي قسط من الأقساط فوق خمسة أيام من حلول القسط فيحل المبلغ المتبقي كاملا واكتفى الأطراف عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما أن المدعي يهدف من دعواه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠١,٦٣٩.٨٥) مائة وواحد ألفًا وست مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله ؛ وحيث اتفقا طرفا الدعوى على إنهاء هذه الدعوى صلحاً؛ وهما بكامل إرادتهم وطواعيتهم واختيارهم المقرر شرعاً؛ وبما تخوله وكالة طرفي الدعوى من حق الصلح ووكالة وكيل المدعى عليها من حق الإقرار ؛ وبما أن هذا الصلح هو حسمٌ للنزاع القائم؛ وتنقضي بذلك جميع الحقوق و الادعاءات التي تنازل عنها كل من الطرفين بما تم الصلح عليه؛ وحيث إن الصلح مُرَّغبٌ فيه شرعاً؛ فقد قال تعالى: والصلح خير وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ؛ وقال صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً ، وروي أن عمر -رضي الله عنه- كتب إلى أبي موسى الأشعري بمثل ذلك؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح؛ وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام فإن الدائرة تذهب إلى إثباته وإمضائه بينهما والعمل بموجبه نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين المدعي والمدعى عليها على ان تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغ قدره (١٠١,٦٣٩.٨٥) مائة وواحد ألفًا وست مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي و خمسة وثمانون هلله على اربع دفعات تحل الدفعة الأولى تحل بتاريخ ٩/٦/٢٠٢٣م على مبلغ قدره ٢٥٤٠٩.٧٥ خمسة وعشرون الفا واربعمائة وتسعة ريالات وخمسة وسبعون هللة وتحل الدفعة الثانية بتاريخ ٩/٧/٢٠٢٣م على مبلغ قدره ٢٥٤٠٩.٧٥ خمسة وعشرون الفا واربعمائة وتسعة ريالات وخمسة وسبعون هللة وتحل الدفعة الثالثة بتاريخ ٩/٨/٢٠٢٣م على مبلغ قدره ٢٥٤٠٩.٧٥ خمسة وعشرون الفا واربعمائة وتسعة ريالات وخمسة وسبعون هللة وتحل الدفعة الرابعة بتاريخ ٩/٩/٢٠٢٣م على مبلغ قدره ٢٥٤١٠.٦٠ خمسة وعشرون الفا واربعمائة وعشرة ريالات وستون هللة واتفق الطرفان على انه اذا اخلت المدعى عليها باي قسط من الأقساط فوق خمسة أيام من حلول القسط فيحل المبلغ المتبقي كاملا والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث