حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430879584

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470998144/1444
رقم الحكم:4430879584
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470998144 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430879584 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٩٨١٤٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة مساهمة سعودية مدرجة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدم بدعوى مستعجلة قيدت بالدائرة وحددت لها جلسة وفيها حضر طرفي النزاع وكالة وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بان دعواه نصها كالاتي: (أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٣٥٢٢١٧) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٨/١٤هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٣٤٩٣٢٣) على سند لأمر رقم (١) وتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٤هـ، وقدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: عجز المدعي عن اثبات المديونية وصدر صك بذلك وكرر المطالبة بسند اخر علما ان المدعي قام بتغيير التاريخ من عام ١٤٣٥ الي عام ١٤٤١ وغير السند الثاني من تاريخ ١٤٣٧ الي عام ١٤٤٠ وقدمت سندات القبض وفواتير المشتريات التي لم يستطيع المدعي احضار ما يثبت هذه المبالغ الغير صحيحه وطلب قاضي التنفيذ حلف اليمين وأدائنا اليمين لكن حكم بإلزامي رغم تسجيل محضر من المحكمة بأن المبلغ ٥٠٠ الف أخذ كضمان وان المبلغ الصحيح٧٣٣٨١ ثم قيام المدعي بتقديم دعوي علي التجارية وأن بدايه التعامل بمبلغ٧٣٣٨١ ورفض القاضي دعواهم لعجزهم عن اثبات المديونية علما انه هناك معامله بالتزييف والتزوير برقم ٤٤٠٢١٤٠٢٠٣ تحت الاجراء، ومبررات حالة الاستعجال: تضررت من هذه الدعوي الغير صحيحه وتراكم الديون وتوقف أعمالي)؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: بما أن الدائرة تختص في نظر الطلبات المستعجلة وأوامر الأداء وفق ما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن الطلب المقدم في الدعوى ليس من ضمن الحالات المستعجلة التي نص عليها نظام المحاكم التجارية في المادة (٣٦) بجميع فقراتها، لذا فإنها حرية بالرفض لعدم اشتمالها لاشتراطات وقيود نظرها من قبل الدائرة، وتنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: برفض الدعوى المقيدة برقم: (٤٤٧٠٩٩٨١٤٤)؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث