حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430874258

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ شوّال ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470913446/1444
رقم الحكم:4430874258
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470913446 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430874258 التاريخ: ٢٠ شوّال ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4470913446 لعام 1444ه المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (انه في يوم 13 / 1 / 1444 هـ تم التعاقد مع المدعى عليها على بيع أدوات و أواني منزلية بموجب فواتير بمبلغ اجمالي وقدره 48,622,18 ثمانية واربعون الف وست مئة واثنان وعشرون ريال وثمانية عشر هلله سدد منها 28,809,40 ثمان وعشرون الف وثمان مئة وتسعة ريال واربعون هلله والمتبقي 19,812,74 تسعة عشر الف وثمان مئة واثنى عشر واربع وسبعون هلله بموجب كشف حساب, اطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بسداد موكلتي بمبلغ وقدره 19,812,74 تسعة عشر الف وثمان مئة واثنى عشر واربع وسبعون هلله , هذه دعواي) ا.هـ. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم 19/10/1444هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبعد الاطلاع على مرفقات القضية والمرفقات المقدمة في الذكرة الالكترونية؛ رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيلة المدعية يحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (19.812.74 ريال) يمثل قيمة أدوات وأواني منزلية، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه عدد من الفواتير تتضمن كامل مبلغ المطالبة وممهورة بتوقيع نسبه للمدعى عليها، وقدم كشف حساب بمبلغ المطالبة مصادق عليه بختم نسبه للمدعى عليها، وحيث نصت المادة (29) من نظام الإثبات على: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) وحيث لم تنكر المدعى عليها ما هو منسوب إليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة الفواتير وصحة كشف الحساب وثبوت نسبة التواقيع والختم للمدعى عليها، ولما استقرت عليه الأعراف التجارية من اعتبار التوقيع على الفواتير والمستندات أو الختم عليها دلالة على الإقرار بصحتها، وحيث أن الأصل والظاهر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وعدم سداد المدعى عليها له؛ إذ أن عدم حضورها للجلسة وتخلفها عن الإجابة رغم تبلغها يعد قرينة على صحة دعوى المدعية، ولو كان لها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة الى إلزامها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...)) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (مؤسسة (...)) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (19,812,74) تسعة عشر ألفا وثمان مئة واثنى عشر ريال واربع وسبعون هللة، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث